responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 242
عشر بلا علم الرّابع عشر بلا عناد و الحكم في الجميع يظهر مما سبق انتهى‌ قوله مقتضى هذا القول إلخ‌(1) يعني أن الحكم بكفر المقلّدين في الباطل على‌القول بعدم التقليد أولى من الحكم بكفر المقلّدين في الحقّ على هذا القول و قد تقدّم أنّ مقتضى قول المشهور من عدم جواز التقليد هو الحكم بكفر المقلّدفي الحقّ فالمقلّد في الباطل أولى‌ كلام الشيخ في عدم جواز التقليد في الاعتقاديات‌ قوله من القول بوجوب النّظر مستقلا إلخ‌
[2] اختاره المحقّق أيضا في المعارج‌ قوله لأنّه يؤدّي إلى الإغراء إلخ‌ [3] لأنّ‌الحكم بسقوط العقاب يؤدّي إلى بقائه على التقليد و جهله بوجوب النّظر قوله و أجاب عنه بمنع ذلك إلخ‌ [4] عبارة الشيخ المحكية هكذا و ذلك لا يؤدّي‌إلى شي‌ء من ذلك لأن هذا المقلّد لا يمكنه أن يعلم أنّ ذلك سائغ له فهو خائف عن الإقدام على ذلك و لا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه فيستديم‌الاعتقاد إلى آخر ما ذكره و فيما نقله المصنف رحمه الله عنه رحمه الله من العبارة تغيير و تبديل غير مخلّ بالمقصود قوله و أقوى ممّا ذكرنا إلخ‌ [5] يعني أنّ الأقوى ممّا ذكرناه من‌إطلاق عدم جواز التقليد هو تخصيص عدم الجواز بصورة وجود طريق علمي إجمالي أو تفصيلي يمكن للمقلد التوصّل إليه لأن من ليس له طريق علمي أصلافهو كالبهائم‌ قوله أقول ظاهر كلامه إلخ‌ [6] في كلام الشّيخ مواقع للنّظر لا بأس بالإشارة إليها مع توضيح لما أورده المصنف رحمه الله عليه أحدها أن ظاهره‌بل صريحه دعوى إجماع العلماء على كفاية التقليد في الأصول حيث لم يقطعوا موالاتهم و لا أنكروا عليهم و هو موهون بذهاب المشهور إلى اشتراطالاستدلال القطعي في حصول الإيمان كما هو المحكي عنهم و إليه أشار المصنف رحمه الله بقوله بعد تسليمه بل يمكن دعوى الإجماع عليه إن عممنا الاستدلال للتفصيلي‌منه و الإجمالي لأنّ ما ذكره من عدم قطعهم موالاتهم و عدم نكيرهم عليهم إنّما هو لأجل ما أشار إليه المصنف رحمه الله من إمكان كون ذلك من باب الحمل على الجزم بعقائدهم‌لعدم العلم بأحوالهم فيجوز أن يحصل لهم العلم من أوائل الأدلّة و إجمالياتها لما قدمناه عند شرح قوله بقي الكلام في أنّه إذا لم يكتف بالظنّ إلخ من أن كلّ علم‌لا بدّ أن يستفاد من دليل تفصيلي أو إجمالي فاتفاقهم على عدم قطعهم موالاتهم إنّما هو لأجل اتفاقهم على كفاية الدّليل الإجمالي لا لأجل تجويزهم‌التّقليد الّذي هو الأخذ بقول الغير من غير دليل كما صرّح به المحقّق في المقام لبعد كون عدم قطعهم موالاتهم لأجل تجويزهم التقليد بالمعنى المذكورمع اشتراط المشهور الاستدلال القطعي في حصول الإيمان فلا بدّ أن يصرف التّأويل إلى كلماتهم بتعميم الاستدلال في كلماتهم للتفصيلي و الإجمالي‌و من هنا يندفع ما يمكن أن يورد على المصنف رحمه الله من كون عدم قطع العلماء لموالاتهم من باب الحمل على الجزم بعقائدهم لا يجتمع مع اشتراط المشهور للاستدلال‌في حصول الإيمان لعدم تمكّن العامي منه و إن كان جازما بعقيدته و وجه الاندفاع هو ما ذكرناه من كون مرادهم من الاستدلال أعم من الاستدلال التفصيلي‌و الإجمالي و ثانيها ما أورده المصنف رحمه الله أيضا من أن عدم قطع الموالاة كما يحتمل أن يكون للعفو عن ترك النّظر و الاستدلال كذلك يحتمل أن يكون لكون التقليد و ترك‌النظر جائزا لأنّ عدم قطع الموالاة إذا لم يدلّ على جواز التقليد لكفاية وجود الحكم في الأدلة في الإنكار لم يدل على العفو أيضا لأنّ الأدلّة كما دلّت‌على وجود الحكم كذلك دلّت على المؤاخذة على مخالفته بل لو ثبت عدم قطعهم للموالاة فلا بدّ أن يكون ذلك لأجل جواز التّقليد إذ لو كان للعفو لزم عدم‌نهيهم لهم عن المنكر لأنّ ترك الواجب ممّا يجب النّهي عنه للأئمّة عليهم السلام و العلماء رحمهم الله و إن كان الفاعل جاهلا فضلا عن العالم بالحكم إذ فائدة الإمامة و العلم تكميل‌نفوس العامة بالهداية إلى ما فيه الرّشاد و مجرّد كون الحكم مذكورا في الكتاب و السّنّة غير كاف في ذلك و إلاّ لا يجب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر بالنسبة إلى فاعل المنكرو تارك المعروف مع علمه بالحرمة و الوجوب و هو كما ترى و ممّا ذكرناه قد ظهر أن السّيرة لو تمّت لعارضت الأدلّة الدّالة على وجوب النّظر و الاستدلال و لذاالتجأ المصنف رحمه الله إلى منع السّيرة بقوله لكن الكلام في ثبوت التقرير إلى آخره و ممّا ذكرناه قد ظهر أيضا أنّ مراد المصنف رحمه الله بالأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر ما يشمل‌أمر الجاهل بحكم المعروف و نهي الجاهل بحكم المنكر بأن يبيّن له الحكم أولا ثمّ أمر بالفعل أو التّرك و كذا مراده بكفاية وجود الحكم في الأدلّة من حيث الإرشادو الدّلالة على الحكم الشّرعي كفايته بالنّسبة إلى المجتهدين لوضوح عدم كفايته بالنّسبة إلى المقلّدين و ثالثها منع قيام دليل على وجوب الاستدلال تفصيلاإذا فرض حصول العلم من تقليد الآباء و الأمهات كما تقدم سابقا نعم يمكن دفعه بما استظهره المصنف رحمه الله من كلامه من اختصاص محلّ كلامه بالتّقليد غيرالمفيد للقطع و رابعها أن دفع إشكال الإغراء بالنّسبة إلى المقلد الذي اطلع على سيرة المسلمين و على كون مقتضاها العفو عن التقليد و ترك الاستدلال‌بمنع الاطلاع رأسا كما هو صريح كلامه في الجواب عمّا اعترض به على نفسه ممّا لا وجه له و خامسها أن وضع العقاب عن المقلد في الحقّ دون الباطل مع تساوي‌المقلّدين في جميع الأفعال الاختياريّة مناف لقواعد العدل فتدبّر ثم إن على الشّيخ إشكالا آخر و هو أنّ القول بالعفو الحتمي عن المعصية كيف يجامع ماتقرّر في محلّه من كون الإيعاد على الحرام لطفا واجبا عليه سبحانه لكونه مقربا إلى الطّاعة و مبعدا عن المعصية ففي العفو إخلال باللّطف الواجب و هذا الإشكال‌وارد أيضا على ما ورد في الأخبار المستفيضة من العفو عن المعاصي في التّاسع إلى الحادي عشر من شهر ربيع المولود و على ما دلّ من الأخبار على العفو من نيةالسّوء و قد حكي عن المصنف رحمه الله الجواب عن الأوّل بأن القبيح هو العفو مع إعلام المكلّف بذلك و المفروض في كلام الشيخ عدم علم المقلّد بالعفو لكون الدّاعي‌إلى التحرز مع جهله به باقيا لا محالة و عن الثّاني بأنّه قد يكون في الإعلام بالنّسبة إلى من علم من حاله عدم الإقدام إلى المخالفة و المعصية في التكاليف مطلقاسواء كان ممّا ثبت العفو عنه أم لا كسلمان و أضرابه مع إيجاب إخفاء ذلك عليه إلاّ ممن علم من حاله عدم الإقدام إلى المعصية مصلحة نعم ربّما يخطئ مثل‌سلمان في الإعلام بمن اعتقده غير مقدم على المعصية فيعلّمه مع كونه من العصاة في الواقع فيكون هذا العاصي سببا لانتشار هذا الحكم و بالجملة أنّه‌مع فرض كون انتشار هذا الحكم عن تقصير المقصّرين لا يلزم خلاف اللّطف على اللّه سبحانه نظير أنّ إبلاغ الأحكام لطف على اللّه سبحانه مع اختفاء
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست