responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 243
جملة منها علينا لأجل تقصير المقصّرين في الحفظ و الإبلاغ و بالجملة أنّه قد يكون في الإعلام مصلحة و إن لم نعلمها بخصوصها التنبيه السادس في عدم كون الظن الغير المعتبر جابرا و لا مرجحا و لا موهنا قوله فلا ينبغي التّأمّل‌إلخ‌(1) بل نقول ستعرف في كلام المصنف رحمه الله عدم صلاحيّة مثل القياس لترجيح أحد الدّليلين المتعارضين فعدم صلاحيّته لجبر ضعف دليل أولى لأنّ الترجيح إنّمايكون بين دليلين تامّين بحيث لا يوجد مانع من العمل بهما سوى تمانعهما و تعارضهما فالترجيح إنّما هو لرفع المانع عن العمل بأحدهما المعيّن و الجبر إنّما يفرض بالنّسبةإلى الدّليل الضّعيف فلا محالة يكون الجابر جزء حجّة فإذا فرض عدم صلاحيّة مثل القياس للترجيح فعدم صلاحيته لصيرورته جزء حجّة بطريق أولى‌ قوله و من هنا لا ينبغي التّأمّل إلخ‌
[2] حاصله أنّ المعتبر في باب الدّلالة هو ظهور الكلام بنفسه أو بالقرائن في المعنى المقصود و غاية ما تفيده الظّنون الخارجة هوكون المعنى المظنون مرادا من هذا الكلام لا إعطاء الكلام ظهورا في الإرادة مضافا إلى منع إفادتها لما ذكر كما أشار إليه المصنف رحمه الله قوله أو بالقرائن الدّاخلةإلخ‌ [3] لعل المراد منها ما يعدّ جزءا من الكلام كالقرائن اللفظيّة المتّصلة أو كالجزء منه كالقرائن اللفظيّة المنفصلة أو الحاليّة قوله بفهم الأصحاب إلخ‌ [4]مثل قوله عليه السلام لا سهو في سهو حيث فسّره العلامة في المنتهى بأنّه لا سهو في موجب السّهو و نسبه إلى فهم الأصحاب و الفرق بين فهم الأصحاب و عملهم واضح‌ قوله كما عرفت إلخ‌ [5] خبر لقوله و الفرق و هو إشارة إلى ضعف الفرق المذكور و ذلك لأنك قد عرفت في كلام المصنف رحمه الله أنّ المعتبر في القرائن ما يعطي ظهورا في إرادةالمعنى و القرينة الظنيّة الوجود ليست كذلك إذ غايتها الظن بالظهور لا القطع به و لذا يعتبر في القرائن القطع بوجودها و إن كانت دلالتها ظنية فتدبّرفإن قلت كيف تنكر جبر ضعف الدّلالة بالأمارات المشكوكة الاعتبار و من مذهبك عدم جواز العمل بالعمومات التي نالتها يد التّخصيص كثيرا مثل قوله تعالى‌ أوفوا بالعقود و قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم و لا ضرر و لا ضرار و نحوها إلاّ بعد عمل أكثر الأصحاب أو طائفة منهم في مورد أريد إجراء حكم هذه‌العمومات فيه و ليس هذا إلاّ التزاما بانجبار الدّلالة بعمل الأصحاب قلت هذا ليس من قبيل ما ذكرت لعدم قصور في إفادة العمومات المذكورة للعموم و اشتراطالعمل بها إنّما هو لوجوب الفحص عن المخصّص في العمل بالعمومات لما كثر من ورود التخصيص عليها و قصرت أيدينا عن الوصول إلى مخصّصاتها بالفحص عن مظانّهاو كان القدماء واقفين على الأدلّة الخاصّة و العامّة و مطّلعين على ما لم يصل إلينا كثيرا كان عملهم بها في مورد كاشفا ظنيّا عن عدم ورود مخصّص عليهامخرج لهذا المورد عنها فاشتراط عمل الأصحاب بها في جواز العمل بها إنّما هو لرفع المانع لا لإثبات المقتضي‌ قوله و بقي الكلام في مسند إلخ‌ [6] المخالف‌هنا هو الشّهيد الثّاني و المقدس الأردبيلي و صاحبا المدارك و المعالم على ما حكي عن بعضهم ثمّ لا يخفى أنّ للشهرة خصوصيّة و امتيازا من بين سائر الأمارات‌غير المعتبرة و لذا قيل باعتبارها من باب الظنّ الخاصّ للمقبولة و المرفوعة و قد تقدّم الكلام في دلالتهما عند الكلام في الشّهرة فراجع فإذا فرض عدم‌صلوحها للجبر فغيرها أولى بذلك‌ قوله بصدق الخبر [7]يعني من حيث الصّدور قوله الصّدور مطلقا [8]و إن لم يكن الرّاوي مؤمنا قوله لخروج خبرغير الإمامي إلخ‌ [9] لا لعدم حجيّة مظنون الصّدور و حاصله أن مظنون الصّدور حجة عندهم إلاّ أنّه خرج منه خبر غير الإمامي بالدليل‌ قوله قلناإن كان إلخ‌ [10] حاصله أنّ المستثنى إن كان مختصّا بغير مظنون الصّدور فلا بدّ أن يقولوا بحجيّة الموثق لدخوله في المستثنى منه و لا يقولون به و إن كان عاماله فلا بدّ أن يقولوا بعدم حجيّة الضّعيف المنجبر بالشهرة و هو خلاف المدّعى‌ قوله مع أن المشهور لا يقولون بذلك إلخ‌ [11] هذا ربّما ينافي مقابلة المنجبربالشّهرة و غيرها من الأمارات للخبر الموثق في قوله و بالجملة فالفرق بين الضعيف إلخ لأنّ هذا الكلام يومي إلى عمل المشهور بالمنجبر بغير الشّهرة أيضا كعملهم‌بالمنجبر بها و لعل الأوّل مبني على ظاهر كلمات المشهور حيث خصّوا الجواز في ظاهر كلماتهم بالمنجبر بالشهرة و الثّاني على حمل الشّهرة في ظاهر كلماتهم على‌المثال لوضوح أنّ وجه الجبر بها إفادتها للظنّ بالصّدور و هذا المناط حاصل في غيرها من الأمارات أيضا و لكن يمكن دفعه بمنع كون المناط في الجبر بالشّهرةهو مجرّد الظنّ بالصّدور لاحتمال كونه شيئا آخر مفقود في غيرها كالإجماع و الأولوية كما سيشير إليه‌ قوله مجبور بالشّهرة [12]لعلّ هذا مبني على ما زعمه المشهور من‌صلوح الشّهرة للجبر لا على مختار الشّهيد الثّاني‌ قوله و لا يخفى بعده لأنّ المنهي عنه إلخ‌ [13] مضافا إلى أنّه خلاف ظاهر لفظ التبيّن و إلى أنّ مقتضاه القول بالجبربكلّ ظنّ سواء كان حاصلا من الشّهرة أو غيرها و لا يقول به المشهور بل مقتضاه القول بحجيّة مطلق الظنّ و لذا استدلّ المحقق القمي رحمه الله بمنطوق الآية عليه لأنّه‌مع التبيّن عن صدق الخبر فمناط اعتباره هو نفس التبيّن من دون مدخليّة للخبر في العمل‌ قوله مع أن ذكر الشّهرة إلخ‌ [14] من التأمّل فيما ذكره يظهر ضعف كلّ‌من دعوى الإجماع و الأولويّة فلا تغفل تنبيه اعلم أنا إن قلنا بكون الشّهرة جابرة لضعف سند الرّواية فإنّما هو لأجل إفادتها للظنّ بصدق الرّاوي و كون‌الرّواية صادرة عن الإمام عليه السّلام و حينئذ إذا كان للخبر جزءان أو أجزاء كان أحد الجزءين موافقا لفتوى المشهور دون الجزء الآخر فالمنجبر حينئذ هو ضعف السّند بالنّسبةإلى إثبات الجزء الموافق لفتواهم لأنّ المظنون بسبب الشّهرة صدق الرّواية أو الرّاوي بالنّسبة إلى الجزء الموافق خاصّة و ربّما يخرج هنا شقوق لا دليل عليها فلا طائل‌في ذكرها فتدبّر قوله على هذا الوجه‌ [15]أي لأجل إفادة الظن النّوعي‌ قوله كان للتوقف مجال‌ [16]ناش من انتفاء موضوع الحجيّة بسبب القياس و من كون الظنّ القياسي‌كعدمه شرعا قوله فيكفي في المطلب إلخ‌ [17] من عدم كون القياس موهنا مطلقا و على تقديره يلزم ارتكاب تخصيصين أحدهما في أدلة حجيّة الخبر و الآخر في أدلّة حرمةالعمل بالقياس و كلاهما خلاف الأصل‌ قوله بل مقتضى ظاهر [18]لايخفى أنّه لو كان المنع من العمل بالقياس لأجل كونه كالموهوم لزم منه وجوب العمل بما يقابله‌سواء كان هنا أمارة أو أصل معتبر أم لا و هو كما ترى‌ قوله و يؤيّد ما ذكرنا إلخ‌ [19] إنّما جعله مؤيّدا لاحتمال كون ردع الإمام عليه السّلام لأجل عمل أبان‌بالقياس في مقابل ما بلغه من الخبر لا لمجرّد طرح الخبر به من دون عمل به كما هو المدعى‌ قوله و هذا حسن‌ [20]يعني القول بعدم حصول الوهن بالقياس مطلقا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست