responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 241
زواله بإلقاء الشبهة نعم إذا استقرّ اعتقاده بالتقليد و لم يحتمل عنده زواله بإلقاء الشبهة فالعقل حينئذ و إن لم يحكم بتحصيل أزيد من ذلك و لكن‌العالم بطريق الاستدلال إذا علم من حال هذا الرّجل المذعن من قول أبيه و أمّه أنّه لو ألقيت إليه شبهة تزلزل اعتقاده و تردد فيه بمجرد إلقائها إليه‌وجب عليه تنبيهه على ذلك من باب الإرشاد و طريق التّنبيه إمّا بإلقاء الشبهة إليه لإزالة اعتقاده حتّى يحصّل بعده اعتقاداثانيا أتقن من الأوّل لكون حصول الاعتقاد الثّاني بعد الالتفات إلى الشّبهة و إمّا بأن يقول له لا يجوز لك التديّن على طبق اعتقادك لعدم الاعتدادبه لعدم حصوله عن نظر و استدلال فيجب عليك تحصيل اعتقاد ناش من الاستدلال و هذا إنّما يتمشى بالنّسبة إلى من لا يلتفت إلى وجوب العمل على طبق العلم‌و الاعتقاد و أنّه لا طريق له أقرب إلى الواقع من العلم سيّما من لا يحتمل عنده زوال اعتقاده بإلقاء الشبهات كما يتفق ذلك لبعض عوام النّاس لأنّ منهم‌من لو قال له بعض الثّقات عنده في العلم لا يجوز ذلك العمل بعلمك تزلزل في وجوب العمل بعلمه و أمّا بالنّسبة إلى من كان ملتفتا إلى أنّه لا طريق أقرب إلى الواقع‌من العلم و أنّه لا يعقل ترك العمل به فينحصر تنبيهه في الوجه الأوّل و ما قدمناه في المذعن من قول أبيه و أمّه من وجوب تنبيهه من باب الإرشادعلى ما عرفت جار أيضا فيمن حصل له الاعتقاد من النّظر و الاستدلال و لم يحتمل عنده زواله بإلقاء الشّبهة و لكن غيره كان عالما بعدم استقراراعتقاده و زواله بإلقاء الشّبهة فحينئذ يجب عليه تنبيهه أيضا من باب الإرشاد كما تقدّم إلاّ أنّ الوجه الثّاني من وجهي التنبيه لا يجري هنا كما هو واضح‌ قوله إنّما هو في العقليّات إلخ‌(1) لأنّه لو فرض حصول العلم من التقليد في المسألة العقلية فلا يخلو ذلك إمّا أن يكون مع التفات العقل إلى الجهة التي يحكم فيهابملاحظتها أو مع الغفلة عنها و كلاهما باطلان أمّا الأوّل فلأنّه مع التفات العقل إلى الجهة الّتي يستقل بملاحظتها في المسألة و يحكم فيها بشي‌ء نفيا أو إثباتالا يعقل حينئذ حصول العلم من قول الغير مطلقا سواء كان مطابقا له أو مخالفا له و أمّا الثّاني فلأنّه مع الغفلة تخرج المسألة من كونها عقلية مثلا إذا أخبر أحد بحدوث‌العالم فإن كان المخبر له ملتفتا إلى تغير العالم و كون كلّ تغيير حادثا فلا يعقل حصول العلم له من سبب آخر و إن لم يكن ملتفتا إليهما فلا يكون حدوث العالم عقليّاو لو بالنّسبة إلى هذا الشخص غير الملتفت‌ قوله مع أن الإنصاف إلخ‌
[2] في إطلاق كلامه منع واضح لمخالفته للعيان و شهادة الوجدان‌ قوله نظرا إلى العمومات‌إلخ‌ [3] وجه الحاجة إلى تمهيد المقدّمات الثّلاث و أنّ العمومات بمجرّدها لا تكفي في إثبات المدّعى لإمكان اندراج الجاهل القاصر في صنف الكفار و لا بضميمة مادل على خلود الكفار في النار لإمكان خلود الجاهل القاصر في النّار فلا يتم المقصود إلاّ بضميمة تقبيح العقل لمؤاخذته ثمّ إنّ التّمسّك بالعمومات إنما يتم على تقديراعتبار الظواهر في مثل المقام و هو ممنوع كما أوضحناه فيما علقناه على المقام الأوّل فالأولى أن يستدلّ على عدم وجود القاصر في المعارف الخمس‌بما أطبقوا عليه من وجوب اللّطف على اللّه سبحانه إذ لا شكّ أن نصب الأمارة القطعيّة في المعارف الخمس من أقوى الألطاف على اللّه تعالى إذ لا ريب‌أن معرفتها و الاعتقاد بها من أقوى أسباب القرب إلى اللّه تعالى و البعد عن معاصيه و لو لا وجوب هذا اللطف لا يمكن إثبات وجوب إرسال الرّسل ونصب الأوصياء عليه تعالى فكيف يجوز للّه سبحانه أن يهمل عباده كالهمج الرعاع و لا ينصب أمارة على التوحيد و العدل و المعاد و النبوّة و الإمامة قوله شهادةالوجدان إلخ‌ [4] لا يخفى أنّ شهادة الوجدان إنّما تتم مع الاطلاع على حال الغير و العلم بعدم تمكنه من تحصيل المعرفة في تمام عمره و لو بالسّؤال و التّعلم و هو بعيد قوله مع ورود الأخبار إلخ‌ [5] قد تقدّم فيما علقناه على المقام الأوّل شطر من الأخبار الدّالة على ثبوت الواسطة و مناظرة زرارة مع أبي جعفر عليه السّلام‌ قوله لأنّ‌المفروض عجزه إلخ‌ [6] يمكن تقريب الاستدلال بوجهين أحدهما أنّ موضوع الأصول الاعتقادية هو العلم دون الواقع على وجه يكون العلم طريقا إليه فمع انتفاءالعلم ينتفي التكليف لانتفاء موضوعه و لا دليل على قيام الظنّ مقامه مطلقا و لو مع انسداد باب العلم إليه و قد تقدّم توضيحه عند شرح قوله و لعل الوجه في ذلك‌أنّ وجوب التديّن المذكور إلى آخره و ثانيهما أنّه على تقدير تسليم تعلق التّكليف بالواقع في الأصول أيضا كالفروع بأن كان التديّن بأصول الإسلام مطلوبافي نفس الأمر و العلم طريقا إليه فلا ريب أنّ قيام الظنّ مقام العلم حينئذ على تقدير الانسداد إنّما هو على فرض عدم جواز التّوقف هنا كعدم وجوب الاحتياطفي الفروع لأجل لزوم اختلال النظم أو العسر و عدم جوازه في المقام كما ذكره المصنف رحمه الله غير ثابت لاحتمال اختصاص التكليف بالواقع بصورة التمكن من تحصيل‌العلم بالواقع و لعلّ المصنف رحمه الله قد خلط بين الوجهين لأن قوله و لا دليل آخر على عدم جواز التّوقف ربّما يومي إلى الوجه الثّاني و قوله فلا دليل على وجوب تحصيل‌الظنّ ربّما يومي إلى الأوّل فتدبر قوله فلا يبعد وجوب إلزامه إلخ‌ [7] لا يخفى أنّ الحكم بالوجوب لا يناسب حكمه بعدم وجوب تحصيل الظنّ على من لم يتمكن من‌العلم و لو تمّ ما ذكره من الأولوية لثبت وجوب تحصيل الظنّ على نفسه أيضا قوله إمّا أن يكون إصراره إلخ‌ [8] أي بقاؤه على التقليد و عدم رجوعه إلى النّظر والاستدلال‌ قوله على الوجوب‌ [9]أي وجوب النّظر قوله بعد أولا إلخ‌ [10] بأن لم يحكم عقله بوجوب النّظر و لا بيّن له غيره‌ قوله فهذه أقسام أربعة عشرإلخ‌ [11] ثلاثة أقسام للمقلد الجازم في الحقّ لأنّه إمّا عالم بوجوب النّظر بدلالة عقله أو ببيان الغير أو جاهل به و على تقدير العلم إمّا مصرّ أو غير مصرّ و ثلاثةأقسام للمقلّد الظانّ في الحقّ لأنّه أيضا إمّا عالم بوجوب النّظر أو جاهل به و على تقدير العلم مصرا و غير مصرّ و أربعة أقسام للمقلّد الجازم في الباطل لأنّه إمّاعالم بوجوب النّظر أو جاهل به و على تقدير العلم إمّا معاند و مصر و إمّا معاند غير مصرّ و إمّا مصرّ غير معاند و أربعة أقسام للمقلد الظانّ في الباطل على‌نحو ما عرفته في سابقه فهذه أربعة عشر قسما قوله ثمّ ذكر الباقي إلخ‌ [12] تتمّة العبارة هكذا إن مات و لم يرجع من اعتقاده الباطل التّاسع هذه الصّورةمن غير علم بالوجوب و هذا أيضا كافر و كذا العاشر يعني هذه الصّورة من غير عناد الحادي عشر المقلّد في الباطل الظّان معاندا مع العلم و الإصرار الثّاني عشر بلا إصرار الثّالث‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست