نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 231
تعالى و أنّ السّنة إذا قيست محق الدّين و ما ورد عن أبي الحسن
موسى عليه السلام حيث سئل عن العمل بالقياس فقال و ما لك و القياس إنّ
اللّه تعالى لا يسألكيف أحلّ و كيف حرّم سيّما مع جمع الشارع في الحكم بين
المختلفات و تفريقه بين المؤتلفات كما في منزوحات البئر و غيرها لأنّه مع
ملاحظة ذلك كلّه لا يمكنحصول الظنّ باتحاد حكم الفرع مع الأصل بمجرّد
الظنّ بالمناسبة و اتّحادهما في العلّة ثم أكد ذلك بالأخبار الدالّة على
أنّ أوّل من قاس إبليس حيث ذكروافي وجه الردع أنه لم يعرف الفرق بين النّار
و الطين و بين آدم و نفسه فقاس آدم على نفسه و بما دلّ على وجه بطلان
القياس حيث قال و قد ذكرواعليه السلام في الأخبار مواضع شتّى في ردّ أبي
حنيفة تدلّ على عدم حجيّة القياس في الأصل مثل أنّ القتل يثبت بشاهدين و
الزنى لا يثبت إلاّبالأربع مع أنّ القتل أكبر و المني يوجب الغسل و البول
يوجب الوضوء مع أنّه أكبر و أنّ صوم الحائض يقضى دون صلاتها مع أنّها أكبر
من الصّيام و جعلللرّجل في الميراث سهمان و للمرأة سهم مع أنّها أضعف و
أنّ يد السّارق تقطع بعشرة دراهم و يؤدى بخمسة آلاف و غيرها من الأخبار مما
يدلّ على غلبةمخالفة الواقع في العمل بالقياس خصوصا مع ملاحظة رواية أبان
بن تغلب الواردة في دية أصابع الرّجل و المرأة و مع عدم إدراك العقول
القاصرة للحكمو المصالح الّتي هي منشأ الأحكام الشّرعية بمجرّد القياس و
زوال ما أدركت الأوهام الضّعيفة من مناطات الأحكام بملاحظة ما قدّمناه كيف
تمكن دعوىحصول الظنّ بالأحكام الشّرعيّة بمجرد القياس و الاستحسان من دون
بيان من الأئمة عليهم السلام فيكون خروج القياس من تحت نتيجة دليل الانسداد
بحسبالموضوع دون الحكم و توضيح الجواب أنّ منع حصول الظنّ من القياس
مطلقا مصادمة للوجدان و مكابرة للعيان لكون الإدراكات العقليّة
اضطراريّاعند حصول أسبابها كيف لا و الطّباع مجبولة على العمل به و لذا عمل
به إبليس و قيل في حقّه أوّل من قاس إبليس فلو لم يكن مفيدا للظنّ لم يقدم
العقلاءعلى العمل به و لم يحتج إلى النّهي عنه و من هنا يظهر ضعف التمسّك
بالأخبار النّاهية عن العمل به لعدم إفادته الظنّ إذ هذه الأخبار أدل على
المطلوب إذ القياس لو لم يكن من أسباب الظن لم يحتج إلى النهي عن العمل به
لعدم المقتضي للعمل به حينئذ حتّى يحتاج إلى النّهي عنه فالتّحقيق أنّ
القياس و نحوهمن الاستحسانات و المصالح المرسلة لمّا كان مفيدا للظنّ
غالبا و كانت طباع العقلاء مجبولة على العمل بالرّاجح عندهم و كان خطأ هذه
الأمارات أكثرمن صوابها فاحتاجوا عليهم السلام إلى النّهي عنها و يؤيّده
أوّلا جعل جماعة من الأخباريين نهي الشّارع عن العمل بالقياس دليلا على
بطلان الاجتهاد فلو لم يكنمفيدا للظنّ لم يكن وجه لهذا النّقض أصلا و
ثانيا ما أسلفه المصنّف رحمه الله من صاحب الفصول من جعله نهي الشّارع عن
العمل بالقياس مع كونه من الأماراتالظنيّة دليلا على نصب الشّارع طرقا
مخصوصة لامتثال أحكامه و ثالثا ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من أنّ من
أقسام القياس ما يفيد القطع بالحكم الشّرعي و يسمّىبتنقيح المناط القطعي
فكيف ما هو دونه و هو الظنّ و رابعا أنّ من أقسامه أيضا قياس الأولويّة
الاعتباريّة و قد عمل به جماعة منّا و لا ريب في إفادتهللظنّ نعم بملاحظة
ما تقدّم لا يحصل الظنّ منه في كثير من الموارد أو أغلبها و أما منعه مطلقا
فالضّرورة تشهد ببطلانه و الموجبة الجزئية تكفي في إبطالالسّالبة الكلّية
الّتي هي مبنى جواب المجيب و أما باقي الأخبار فيرد عليها أيضا منع
دلالتها على عدم إفادة القياس للظنّ لأنّ جملة منها تدل على عدم
إدراكالعقول القاصرة للحكم و المصالح في الأحكام الشرعيّة و لا ريب أنّها
منزلة على الغالب إذ لا ريب في كون مناطات كثير من الأحكام مستفادة من
العقل والشّرع و ذلك لا ينافي إفادته للظنّ و لو في بعض الموارد و جملة
منها واردة في مقام بيان تطرق الخطإ و الاشتباه إلى القياس في عدّة من
الموارد و هذا المقدارمن التخلّف عن الواقع لا ينافي أيضا حصول الظنّ من
القياس لحصوله في الأخبار المتعارضة أيضا مع عدم خروجها بذلك من الحجيّة و
إفادة الظنّ فالمقصودمنها الرّد على أبي حنيفة في عمله بالقياس مطلقا بل في
خبر أبان دلالة واضحة على المدعى من منع عدم إفادة القياس للظنّ كما لا
يخفى و أمّا جمع الشّارع بين المختلفاتو تفريقه بين المؤتلفات فهما غير
مؤثرين في إفادة القياس للظنّ و إلا لأثر في منع حصول العلم من تنقيح
المناط أيضا و ليس كذلك جزما مع أنّ ذلك كما ذكرهالمصنف رحمه الله
بالنّسبة إلى موارد جمعه بين المؤتلفات و تفريقه بين المختلفات قليل جدّا
كما هو واضح عند من تتبّع أبواب الفقه فهو غير مانعمن حصول الظنّ
قوله
للعلم بأنّ الشّارع إلخ(1) حاصله أنا نعلم لأجل نهي الشّارع عن
العمل بالقياس أن حكم اللّه تعالى غير ما يستفاد منه و إن لم نعلمأيّ شيء
هو ففي تعيينه يرجع إلى سائر الأصول اللّفظيّة أو العمليّة و إن كان
مؤداها عين مؤدّاه يعني إذا حصل الظنّ من القياس بحكم فهذا الحكمباطل من
حيث كونه مؤدّى القياس و صحيح من حيث كونه مؤدّى دليل آخر فلا تناقض حينئذ
بين حجيّة الظنّ مطلقا و حرمة العمل بالظنّ الحاصل من القياس
قوله
الرابع أنّ مقدّمات إلخ [2] هذا الجواب كسوابقه ممّا ذكره المحقق
القمي رحمه الله كما أشرنا إليه و حاصله أن نتيجة دليل الانسداد إن كانت
حجيّة الظنّ بوصف كونهظنّا أو حجيّة الأمارات من حيث إفادتها للظنّ فهي
تنافي استثناء القياس منها لكون الظنّ الحاصل منه من جملة أفراد الظّنون و
ليس كذلك بل نتيجتهحجيّة الأمارات من حيث هي مع قطع النّظر عن معارضاتها و
هذا المعنى قابل الاستثناء و هذا الجواب لما كان في غاية من الضّعف إذ لا
مسرحللعقل في الحكم بحجيّة الأمارات من حيث قطع النّظر عن إفادتها للظنّ
الفعلي لأنّ العقل بعد الانسداد و بقاء التكليف إنما يحكم بوجوب تحصيل
الأقربإلى الواقع و إلى غرض الشّارع و لذا يحكم بوجوب الاحتياط حينئذ لو
لم يثبت عدم وجوبه للعسر و نحوه و ليس الأقرب إلى الواقع إلا الظنّ أو
الأمارات من حيث إفادتهاله لا الأمارات من حيث هي و مع التّسليم فلا ريب في
عدم صحة الاستثناء من الأمارات أيضا لما أسلفناه عند بيان وجه الإشكال في
استثناء القياس منعدم قابليّة حكم العقل للتّخصيص أصلا فالتجاء المصنف
رحمه الله إلى توجيه كلامه و صرفه عن ظاهره بحمل كلامه على أن مقصوده من
كون النتيجة هي حجيّة الأدلّة الظّنية
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 231