responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 232
من حيث هي دون مطلق الظنّ النّفس الأمري هي حجيّة الظنّ في الجملة على أن تكون النتيجة مهملة لا مطلق الظّن على أن تكون النتيجة مطلقة و الأوّل قابل‌للاستثناء و أنت خبير بأنّه مع مخالفته لظاهر كلام المحقّق القمي رحمه الله في الغاية مخالف لمذهب المحقّق المذكور من كون النتيجة مطلقة كما هو لازم للقول‌بمنع وجوب الاحتياط و كون اعتبار أصالتي البراءة و الاستصحاب من باب الظنّ لأن مقتضاه اعتبار الظنّ مطلقا في كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها و هذا غير قابل للإهمال مضافا إلى أنّ فرض النّتيجة مهملة قبل استثناء القياس و مطلقة بالنّسبة إلى ما بقي من الأمارات بعداستثنائه ممّا لا وجه له و الّذي يخطر ببالي في بيان مراده أنّ المحقق المذكور كأنّه قد زعم أنّ منشأ الإشكال في استثناء القياس هو أنّ كلّ مسألة من المسائل‌لا يتحقق فيها إلاّ ظنّ واحد و هو غير قابل للاستثناء لاعتبار التّعدد في المستثنى منه و حاصل ما أجاب به حينئذ أنّ مقتضى مقدّمات دليل الانسدادهو اعتبار الأمارات مع قطع النّظر عن إفادتها للظن لا وصف الظنّ و لا هي من حيث إفادتها له و هذا المعنى قابل للاستثناء لإمكان اعتبار التّعددفي المستثنى منه حينئذ فالقياس خارج من الأدلة لا من الظنّ حتّى يلزم محذور و عدم صحّة الاستثناء و هذا المعنى و إن كان أيضا فاسدا إلاّ أنّه منطبق لظاهرعبارته و أمّا وجه الفساد فلمّا عرفت من عدم نهوض مقدّمات دليل الانسداد لإثبات حجيّة الظنّ النّوعي و على تقديره فالأمارات أيضا غير قابلةللاستثناء قوله فيما نحن فيه كذلك إلخ‌(1) يعني أن نهي الشّارع عن العمل ببعض الظّنون في صورة الانسداد كالأمر به في صورة الانفتاح لا يخلو أيضامن أحد الوجهين‌ قوله فينتقض به الغرض إلخ‌
[2] من إدراك الواقع‌ قوله في الأوّل‌ [3]يعني في صورة الانسداد قوله في الثّاني‌ [4]يعني في صورةالانفتاح‌ قوله حاصله أنّ النّهي يكشف إلخ‌ [5] توضيحه أنّ التّنافي بين نهي الشّارع عن العمل بالقياس و استقلال العقل بجواز العمل بالظنّ مطلقاإنّما هو فيما لو كان نهي الشّارع من الجهة الّتي حكم بها العقل و ليس كذلك إذ حكم العقل إنّما هو من جهة كون الظنّ أقرب إلى الواقع و نهي الشّارع إنّماهو من جهة كون القياس متضمّنا لمفسدة فائقة على مصلحة الواقع أو مساوية لها كما يدل عليه قوله عليه السلام و كان ما يفسده أكثر ممّا يصلحه فالشّارع‌إنما رفع اليد عن الواقع في مورد القياس لأجل هذه المفسدة الكامنة فيه و مع اختلاف جهتي الحكمين يرتفع التّنافي من البين هذا مع العلم بكون‌نهي الشّارع لأجل هذه المفسدة و أما مع الغضّ عنه فنقول في رفع التّنافي أنّه يكفي فيه احتمال كون نهيه عنه لأجل المفسدة المذكورة لأنّ التّنافي‌المذكور إنّما هو مع انتفاء وجود مصحّح لنهيه عنه و أمّا مع احتمال وجوده فلا تمكن دعواه كما لا يخفى فإن قلت إنّ وجود مثل هذه المفسدة يحتمل في كل ظن فلواكتفينا في حرمة العمل بالقياس باحتمال وجود هذه المفسدة لكفي هذا في حرمة العمل بسائر الظنون أيضا قلت فرق واضح بين القياس و سائر الأمارات‌الظنيّة بالعلم بنهي الشّارع عن العمل بالأوّل بالخصوص و إنّما الشّكّ في أنّ نهيه إنّما هو من جهة وجود المفسدة المذكورة فيه أو من جهة غلبة خطائه‌عن الواقع بخلاف الثّاني لعدم العلم و لا الظنّ بنهي الشّارع عنه بالخصوص فإبداء احتمال وجود المفسدة إنّما هو لتصحيح نهي الشّارع عنه بعد العلم‌في قبال استقلال العقل بحجيّة كلّ ظنّ و إلاّ فمجرّد احتمال وجودها لا يكفي في قبال حكمه بجواز الاقتناع بالظنّ في مقام الامتثال‌ قوله الوجه‌السّابع هو أنّ إلخ‌ [6] يرد عليه منع كون مخالفة القياس للواقع أكثر من موافقته و الاستناد في ذلك إلى الأخبار الّتي أوردها ضعيف لورودها مثل‌قوله تعالى إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا في مقام المبالغة من حيث بيان كثرة مخالفته للواقع لا بيان الحقيقة كيف لا و لا ريب أنّ القياس ليس أدون من‌الوهم من حيث الإصابة للواقع فلا مساس لهذه الأخبار بما نحن فيه مضافا إلى عدم تماميّة ما ذكره في جميع أفراد القياس لأنّ منها القياس الجلي‌و الأولويّة الظنيّة و قد عمل بهما جماعة ممّن اقتصر في العمل على الظّنون الخاصّة كصاحب المدارك لأنّه قد اعتبر الظنّ في أفعال الصّلاة مع اختصاص‌النّصّ الوارد بركعاتها و كذلك قد حكم جماعة بالعفو عمّا دون الدّرهم من الدّم الممزوج بالماء الطّاهر في الصّلاة مع اختصاص النّصّ بالدّم الخالص‌و ليس ذلك إلاّ من جهة الأولويّة الظنيّة و مع ذلك كلّه كيف تمكن دعوى غلبة مخالفة القياس للواقع مع أنّه ليس أكثر مخالفة للواقع من الشّكّ فكما أنّه‌لا تمكن دعوى كون أحد طرفيه أكثر مخالفة من الآخر كذلك القياس بالنّسبة إلى الطرف الموهوم‌ قوله فإنّ الظنّ ليس كالعلم إلخ‌ [7] الوجه فيه واضح‌لأن الظنّ مستلزم لاحتمال المخالفة للواقع و مع احتمالها لا يجوز العقل العمل به إلاّ مع كون المكلّف عقلا أو شرعا معذورا فيها و لذا يقبح من الشارع‌أيضا تجويز العمل به من باب الطّريقية المحضة مع انفتاح باب العلم إذ تفويت الواقع على المكلف و لو أحيانا مع إمكان إحرازه على وجه العلم قبيح‌لا محالة و حينئذ إن كان في العمل بالظنّ مصلحة يصحّ للشارع تجويز العمل به و إن خلا من المصلحة أو تضمّن المفسدة يقبح منه ذلك فيصحّ له النّهي عنه غاية الأمرأن يكون النّهي مع الخلوّ من المصلحة تشريعيّا و مع تضمّن المفسدة ذاتيّا بخلاف العلم إذ مع القطع بإرادة الشّارع للواقع و طلبه من المكلّف طلباحتميّا كيف يجوز للشّارع النّهي عن العمل به و إلاّ لزم التّناقض فإن قلت إنّ هذا الفرق غير مجد في المقام لأنّ المفروض أنّ استقلال العقل بجواز العمل‌بالظن مع الانسداد و بقاء التّكليف إنّما هو بعد إبطال وجوب الاحتياط لأجل العسر و جواز العمل بالبراءة و الاستصحاب لأجل العلم الإجمالي‌و حينئذ فنهي الشّارع عن العمل بالقياس إن كان مع عدم إبطال الأصول الجارية في مورده فهو خلاف الفرض مع أنّ إثبات حرمة العمل بالظنّ حينئذ لا يحتاج‌إلى نهي الشّارع لاستقلال العقل حينئذ بها و إن كان مع فرض إبطالها فلا يعقل معه النّهي عنه إذ لا مناص من العمل بالظنّ الموجود حينئذ و إلاّ لم يستقل‌العقل بجواز العمل بالظنّ رأسا و بالجملة أنّ ما ذكر من الفرق إنّما يتم مع انفتاح باب العلم الذي لم تبطل معه الأصول الموجودة في مورد الظّنون‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست