responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 230
من قبح إرادة الآمر لما فوقه و اكتفاء المأمور بما دونه في مقام الامتثال و ممّا ذكرناه يظهر الوجه في عدم كون حكم العقل قابلا للتّخصيص و كذا الاستصحاب‌و الأوّل واضح ممّا ذكرناه و أمّا الثّاني فلأن حكم العقل بشي‌ء و عدمه وجداني لأنّه إن وجد الموضوع جامعا للقيود استقل بحكمه و إن لم يجده كذلك أو شك‌في بعض قيوده يحصل القطع بعدم حكمه بشي‌ء فلا يفرض زمان شكّ في حكمه حتّى يصحّ استصحابه و سيجي‌ء توضيح ذلك في مبحث الاستصحاب و أمّا صحّةالاستثناء في الأدلة اللفظيّة فهي مبنيّة إمّا على عروض البداء في إرادة العموم بأن يريد الحكم عموما ثمّ يبدو للآمر فيستثني بعض الأفراد من حكم العام و لكنّه‌محال في العالم بالعواقب فلا يتأتى في الأحكام الشّرعيّة و إمّا على عدم إرادة العموم على الحقيقة و إن علّق الحكم على العموم في الظّاهر لحكمة اقتضته فيكون‌الاستثناء حينئذ من ظاهر المراد لا من المراد الواقعي كما هو أحد الوجوه المذكورة في رفع التّناقض المتراءى في الاستثناء و لكن هذا لا يتأتى في حكم العقل لكون‌حكمه واقعيّا مطلقا فليس له ظاهر حتّى يصحّ الاستثناء منه كما في الأدلّة اللّفظيّة و أمّا إن قلنا بأن مرجع حكم العقل بجواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد إلى‌جواز مخالفة الاحتياط اللاّزم بعد الانسداد لا كونه حجة شرعيّة حين الانسداد كما اختاره المصنف رحمه الله فلا إشكال حينئذ في استثناء القياس لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون‌موافقا للاحتياط أو مخالفا له أمّا الأوّل فالعمل فيه إنّما هو على الاحتياط دون الظنّ و لو في غير مورد القياس كما حققه المصنف رحمه الله فيما أورده على نتيجة دليل‌الانسداد فليس القياس حينئذ مستثنى من الدّليل حتى يستشكل فيه و أمّا الثّاني فإن منع وجوب الاحتياط لأجل استلزامه العسر إنّما يوجب بحكم العقل جواز مخالفةالاحتياط بالعمل على طبق الظنّ النّافي للتكليف لا جعله مرجعا في نفي التّكليف كما هو الفرض و لا ريب أنّ هذه القضيّة لا تستلزم جواز العمل بالقياس‌النّافي و إن لم نقل بوجوب الاحتياط في مورده لوضوح مغايرته للعمل بالقياس المحرّم و بالجملة إن جعل العمل على طبق القياس لأجل دفع العسر اللاّزم‌من العمل بالاحتياط مغاير للاعتماد على القياس المحرّم شرعا اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ حكم العقل بجواز مخالفة الاحتياط لأجل لزوم العسر أو اختلال النّظم‌من العمل به بالعمل على طبق الظنّ إنّما هو لأجل أقربيّة مطابقته للواقع و لا فرق في هذا المناط بين الظنّ الحاصل من القياس و غيره من الأمارات الظنيّةو بالجملة أنّه إذا استقل العقل بقبح الاكتفاء بغير الظنّ في مقام مخالفة الاحتياط فكيف يجامع ذلك مع نهي الشّارع عن العمل بالقياس و إن لم يستلزم ما ذكرحجيّة الظنّ كما لا يخفى‌ قوله جرى في غير القياس‌(1)لا يقال إن صحة منع الشّارع من العمل بالقياس لا يوجب عدم حكم العقل باعتبار سائر الظّنون بمجرد احتمال‌منعه من بعضها لأن العقل لا يعدل عن الإطاعة الظنية إلى الإطاعة الاحتماليّة و إن احتمل منع الشّارع عن الأولى لأنّ ذلك لا يخرجها من كونها إطاعة ظنيّة كما اعترف به المصنف رحمه الله‌في مقدمات دليل الانسداد حيث جعله وجها لردّ ما اعترض به الفاضل النّراقي على تلك المقدّمات على تقدير تماميتها من عدم إنتاجها لاستقلال العقل‌بحجيّة الظنّ لاحتمال جعل الشّارع في صورة الانسداد غير الظنّ حجّة و مرجعا في الأحكام كالقرعة و نحوها إذ مع هذا الاحتمال لا يستقل العقل بحجيّة الظنّ‌لا محالة و وجه الرّد واضح ممّا عرفت و بالجملة أنّ حكم العقل بحجيّة الظنّ في صورة الانسداد مع القطع بعدم منع الشّارع منه حكم واقعي و مع احتماله حكم ظاهري‌كما أنّ حكمه بحسن الصّدق مع القطع بعدم ترتب مضرة عليه واقعي و مع احتمالها ظاهري و لا مجال لإنكار ذلك لأنا نقول إن ما ذكر إنّما يتم‌لو كان منع الشّارع من العمل بالقياس لأجل مفسدة فيه فائقة على مصلحة الواقع إذ مجرّد احتمال منعه من غيره أيضا لذلك لا يمنع من حكم العقل في مرحلةالظاهر و أمّا مع فرض كون نهيه عنه من حيث ملاحظة طريقيته و كونه معرضا لمخالفة الواقع فهو لا يجامع استقلال العقل بجواز العمل بالظنّ من‌حيث كون المظنون أقرب إلى مطابقة الواقع لوجود هذا المناط في القياس أيضا و الإشكال في استثنائه مبني على ذلك كما أشار إليه في الوجه السّادس‌من وجوه الجواب عن الإشكال المذكور و إذا فرض كون حكم العقل بحجيّة الظنّ من الحيثية المذكورة فرع عدم صحة منع الشّارع من العمل به لاستلزام‌منعه التناقض القبيح من الشّارع فهو لا يتمّ إلاّ مع انتفاء احتماله أيضا للقطع بعدم صدور قبيح عن الشّارع‌ ما قيل في التفصي عن إشكال شمول النتيجة للظن القياسي‌ قوله في توجيهه أمور إلخ‌
[2] أربعة منهاللمحقّق القمي رحمه الله و هي الأربعة الأوّل منها قوله و لا يخفى أن شيئا من هذه إلخ‌ [3] أمّا الصّنف الأوّل فلأنّه لا ريب في حرمة العمل بالقياس في قبال الأئمّةعليهم السلام و قولهم سواء كان باب العلم مفتوحا أم منسدا فهذا لا يدلّ على المنع فيما كان المقصود من العمل به تحصيل الظنّ بالأحكام التي جاء بهاالنّبي صلى اللَّه عليه و آله و بينها الأئمّة عليهم السلام لا في مقابل قولهم و أمّا الثّاني فلكون هذه الأخبار واردة في مقام مبالغة كثرة تخلفه عن الواقع‌نظير قوله تعالى إنّ الظنّ لا يغني من الحق شيئا و ظاهر أنّ هذا الصّنف مختصّ بزمان الانفتاح كالآية الكريمة إذ لو نهض لإثبات عدم جواز العمل بالقياس‌في زمان الانسداد لنهضت الآية و الأخبار الواردة في النّهي عن العمل بالظنّ لإثبات حرمته أيضا في زمان الانسداد بل التّأمّل فيها يقضي بكون المقصودمنها النّهي عن العمل بالظن و لعلّ تخصيص القياس بالذّكر إنّما هو لشيوع عمل العامّة به في زمان الأئمّة عليهم السلام و من هنا يظهر الوجه في عدم دلالةالصّنف الثالث أيضا و أمّا الرّابع فلمّا أشار إليه المصنف رحمه الله من اختصاصه إمّا بزمان الانفتاح و التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام و إمّا بما لا يجوز فيه‌الاعتماد على الاجتهادات الظنيّة كصفات اللّه تعالى و النبيّ و الأئمّة صلوات اللّه عليهم كما يظهر من قوله عليه السلام في رواية زرارة لو أنّ العباد إذا جهلوالم يجحدوا لم يكفر أو نحو ذلك كصورة التّمكّن من الطّرق الشّرعيّة قوله منع إفادة القياس إلخ‌ [4] توضيح المقام أنّ المحقق القمي رحمه الله قد ذكر هذا الوجه في‌مبحث الأخبار و استند فيه إلى النّهي عن العمل بالقياس و أضاف إليه في مبحث الاجتهاد ملاحظة ما علّل به النّهي المذكور في الأخبار من أنّ دين اللّه‌لا يصاب بالعقول و حاصله قصور عقولنا عن إدراك حكم من الأحكام الشّرعيّة و في معناه ما ورد من أنّه لا شي‌ء أبعد من عقول الرّجال من دين اللّه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست