responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 227
عليه و كون معارضتهما من قبيل معارضته المزيل و المزال لكون الشّكّ في وجوب السّورة مسبّبا عن الشّك في وجوب العمل بالظنّ فإذا ثبت وجوب العمل به بقاعدةالاحتياط يزول الشّك عن وجوب السّورة لثبوت عدم وجوبها حينئذ تقديم الاحتياط في المسألة الأصولية على الاحتياط في الفرعية أقول في كلّ من التمسّك بقاعدة الاشتغال لإثبات التّعميم و الجواب المذكور نظر أمّا الأوّل فإنّ‌ظاهر القائلين بوجوب العمل بالظنّ المطلق هو جعله حجّة شرعيّة بحيث يصلح لتقييد المطلقات و تخصيص العمومات الثّابت اعتبارها بالظنّ الخاص و لا ريب‌أنّ قاعدة الاحتياط لا تفيد هذا المدّعى إذ غايتها إثبات كون الظنّ من الأدلّة الفقاهيّة دون الاجتهاديّة و أمّا الثّاني فإنّه يرد عليه أوّلا أنّ العمل بالاحتياطفي المسألة الأصوليّة إنما هو من جهة كشف مقدّمات دليل الانسداد التي منها بقاء التّكليف بامتثال الأحكام الواقعيّة المعلومة إجمالا عن حجيّة الظنّ عندالشّارع في الجملة فإذا كان وجوب الاحتياط في المسألة الأصوليّة من جهة مراعاة العلم الإجمالي بتلك الأحكام الواقعيّة فكيف ترفع اليد عن الاحتياطاللازم في المسألة الفرعيّة لأجل معارضته الاحتياط اللاّزم في المسألة الأصوليّة فتأمّل و ثانيا ما أورده المصنف قدّس سرّه على إثبات التّعميم بقاعدة الاحتياطو حاصله منع التّعارض بين الاحتياط في المسألة الأصوليّة و الفرعيّة حتى يلتجأ إلى دعوى كون الأوّل حاكما على الثّاني لأنّ معنى الاحتياط في المسألة الأصوليّةهو جعل العمل على وجه لا يخالف الأمارة الظنيّة فإذا دلت على عدم‌وجوب السّورة فمعنى الاحتياط في العمل بهذه الأمارة إيقاع الصّلاة على وجه ينطبق على عدم الوجوب و يكفي فيه عدم قصد وجوب السّورة لا قصد عدم وجوبها إذ غايةما دلّت عليه الأمارة هو عدم وجوبها و لا ريب أنّه لا يعتبر في الأفعال غير الواجبة عند اختيارها أن توقع بقصد عدم الوجوب إذ يكفي في العمل بمؤدّى الأمارة عدم‌قصد وجوبها و لا ريب أنّ هذا لا ينافي إيقاعها باحتمال وجوبها الواقعي عند احتمال وجوبها في الواقع و إذا تحقّق عدم التّنافي بينهما نقول إنّ‌عدم وجوب الفعل من حيث هو لا ينافي وجوبه لعارض مثل كون المورد من موارد قاعدة الاشتغال نعم لو كانت هذه الأمارة معتبرة من باب الظنّ‌الخاصّ فوجوب العمل بمؤداها ينافي وجوب الاحتياط في المسألة الفرعيّة لكونها حينئذ معيّنة للحكم المعلوم إجمالا في الواقعة نعم وجوب العمل بالأمارة من باب الظنّ‌الخاص لا ينافي استحباب الاحتياط في موردها لأنّ تعيينها للواقع لما كان شرعيّا لا حقيقيّا فهو لا ينافي رجحان الاحتياط و إيقاع العمل على وجه يكون محرزا لمصلحةالواقع و بالجملة أنّ مقتضى كون الأمارة معيّنة للواقع هو عدم تأتي الاحتياط في موردها في الجملة فإن كانت الأمارة كاشفة عن الواقع و معيّنة له على وجه الحقيقةبأن كانت مفيدة للقطع به فلا يتأتى الاحتياط في موردها لا وجوبا و لا استحبابا و إن كانت كاشفة و معيّنة له شرعالا حقيقة فهي إنّما تنافي وجوب الاحتياط في موردها لا استحبابه كما هو واضح ممّا قرّرناه فإن قلت إنّ مؤدّى الأمارة ليس حصر الواقع في موردها لينافي وجوب الاحتياطفي مورد يجب فيه لأنّ غايتها الكشف عن ثبوت مؤداها في الواقع لا نفي الغير أيضا بأن دلّت على أنّ ما علم إجمالا هو ما دلّت عليه خاصّة فإذا تردّد الأمر بين‌القصر و الإتمام في بعض الموارد و قامت أمارة ظنيّة على وجوب القصر مثلا فهي لا تنافي وجوب الإتمام أيضا من باب الاحتياط قلت سيجي‌ء في مسألة الشّبهةالمحصورة تحقيق عدم وجوب الاحتياط بتحصيل الموافقة القطعيّة عند قيام الأمارة المعتبرة على بعض أطراف العلم الإجمالي و أشار إليه المصنف رحمه الله أيضا في مسألةالبراءة عند الجواب عن الدّليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة ثم إنّ المصنف رحمه الله و إن لم يتعرّض للجواب الخامس و ما أجاب به عنه المعمّم‌إلاّ أنّ فيما أجاب به عن استدلال المعمّم لإثبات التعميم إشارة إلى تزييفهما كما هو واضح للمتأمّل ثم إنّه ممّا قدّمناه يظهر أن قول المصنف رحمه الله و لكن فيه أنّ قاعدة الاشتغال‌في مسألة العمل بالظنّ معارضة في بعض الموارد إلخ لا يخلوا من مسامحة قوله نعم يجب التشرّع إلخ‌(1) قد أسلف المصنف رحمه الله في فروع العلم الإجمالي منع وجوب الالتزام‌بما علم من الشّرع فراجع‌ قوله و أما ما قرع سمعك إلخ‌
[2] لا أعرف وجه فرق بينما نحن فيه و بين المثال الأوّل لأنّ القائل بوجوب الاحتياط عند الشك في الأجزاءو الشّرائط إنما يقول مع الشّكّ في السورة مثلا إن التّكليف بالصّلاة في الجملة ثابت و الشّكّ إنما هو في أنّ المكلف به هي الصّلاة المركبة من تسعة أجزاء أو المركّبةمن عشرة أجزاء نظير مثال القصر و الإتمام فإن كان الظنّ الثّابت اعتباره في الجملة معينا لما تعلّق به في هذا المثال و حاكما على قاعدة الاحتياط فيه‌فكذلك فيما نحن فيه من دون فرق بينهما أصلا قوله إلاّ أن يقال إلخ‌ [3] تحقيق الكلام في هذا الاستدراك يبتني على أنّ مؤدى الأمارة القائمة على وجوب القصر مثلا هو تعيين‌الواقع و أنّ الواجب هو ذاك دون غيره أو أن مؤدّاها وجوب القصر خاصّة من دون تعرّض لنفي وجوب غيرها إذ الأوّل ينافي وجوب الاحتياط في المسألة الفرعيّةبخلاف الثّاني و الأوّل هو الأظهر لأنّ مؤدّى الأمارات بيان الحكم الخاصّ بالواقعة و هو واضح بعد فرض اتحاد حكم الوقائع على المذهب الحقّ من التّخطئة دون‌التّصويب و سيجي‌ء نظيره عند الجواب عن الدّليل العقلي للأخباريين على وجوب الاحتياط في الشّبهات البدويّة التحريميّة و كذا في مسألة عدم وجوب الاحتياطفي الشّبهة المحصورة عند قيام الأمارة على حرمة بعض أطرافها قوله فقد عرفت شناعته‌ [4]يعني في آخر التّنبيه السّابق و كذا فيما أورده ثانيا على المعمّم الثّاني‌ قوله إذا عملنا في مقابل إلى آخره‌ [5]يعني عملنا في غير المورد الاحتياط اللازم في الفقه بالظن المثبت للتّكليف‌ قوله مع كونه مطابقا [6]الضمير عائد إلى‌قوله و كلّ مشكوك إلخ‌ قوله في الفقه‌ [7]متعلّق بالعسر قوله للزوم العسر إلخ‌ [8] لا للاحتياط قوله وجب تحصيل ذلك بالظنّ إلخ‌ [9] لا يخفى‌أنّ هذا إنّما يتم إذا ارتفع العسر بالعمل بالظنّ الاطمئناني النّافي للتكليف و ربّما ينافره بل ينافيه ما تقدم من المصنف رحمه الله عند الاعتراض على المرجّح الثّاني أعني قوّةالظّن من دعوى ندرة وجود الظنّ الاطمئناني مطلقا فضلا عن القسم النّافي منه كما هو محل الكلام في المقام إذ من الواضح عدم ارتفاع العسر بالعمل بالظنّ النّادر الوجود فضلا عن العمل بقسم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست