نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 226
و الحكم فيما تقدم بأنّ المتيقن من مقدمات دليل الانسداد حجيّة الظنّ في الفروع دون الأصول لا يخلو من تناف
قوله
فما قام متيقن الاعتبار إلخ(1) يعنيأنّ الأمارة الّتي قامت أمارة
متيقّنة الاعتبار على حجيّتها تصير معينة لغيرها من الأمارات القائمة على
الفروع و لا يذهب عليك أنّ الأولى أن يقال فماكان متيقن الاعتبار أو مظنون
الاعتبار يصير معينا لغيره إذ مقتضى الترتيب أن يؤخذ بالمتيقن أو مظنون
الاعتبار من الظنون المتعلّقة بالفروعو مع عدمه أو عدم كفايته في الفروع
أن يؤخذ بالمتيقن أو المظنون من الأمارات القائمة و مع عدمه أو عدم كفايته
أن يؤخذ بالمتيقن أو المظنونفي المرتبة الثّالثة و هكذا إذ الأخذ بالمتيقن
في نفسه أولى من الأخذ بالمتيقن بغيره بأن كان تيقّنه لأجل قيام الأمارة
المتيقّنة الاعتبار على حجيّتهثم إنّه لا وجه لإدراج الظنّ بالاعتبار في
المقام لعدم الدّليل على الترجيح به كما اعترف به المصنف رحمه الله عند
الاعتراض على المرجّح الثّالث كما هو واضح اللّهمّإلاّ أن يريد به المظنون
بالظنّ المعلوم الاعتبار لا بمطلق الظنّ
المعمم الثاني
قوله
إمّا بنفسها بناء على إلخ [2] فيه إشارة إلى تقرير عدم الكفاية
بوجهين أحدهما عدم كفايةالظنون المظنونة الاعتبار بالفقه بحيث لا يلزم من
الرّجوع في الموارد الخالية منها إلى الأصول محذور و الآخر مع تسليم
الكفاية بالذّات عروضالإجمال على ظواهر تلك الظنون للعلم الإجمالي بمخالفة
كثير من تلك الظّواهر للمرادات الواقعيّة منها و ما أورده المصنف رحمه
الله عليه من كون هذا التقرير منالتعميم جامعا بين ضعف القولين وارد على
الوجهين ثمّ ما أورده عليه أوّلا و ثانيا فالأوّل منهما وارد على الأوّل و
الثّاني على الثّاني و أقول يرد علىالوجه الثّاني أنّ مجرّد الظنّ بوجود
الصّارف عن ظواهر المظنونات الاعتبار في المشكوكات الاعتبار لا يقضي بجواز
التسري من المظنونات إلى المشكوكاتبعد فرض إهمال نتيجة دليل الانسداد
لاحتمال كون الصّارف في الظنون المظنونة الاعتبار و لكنّ الظّاهر أنّ مراده
دعوى العلم الإجمالي بوجود المخصّصو المقيد و قرينة المجاز لعمومات
المظنونات الاعتبار و إطلاقاتها و ظواهرها في المشكوكات أيضا و وجود ما
يظنّ منه ذلك تفصيلا فيها فتأمّل فإنّهيمكن منع العلم الإجمالي المذكور و
مع التّسليم فلا ريب في عدم انحصار أطراف العلم الإجمالي المذكور في
المشكوكات فلا بد من التسري من المظنونات إلى كلّمن المشكوكات و الموهومات
في مرتبة واحدة فلا حاجة إلى اعتبار الإجمال في المشكوكات في التّسري إلى
الموهومات
قوله
أضعف من التخصيص إلخ [3] يعنيمن القول بالتّرجيح بالظن بالاعتبار
قوله
و ليس كذلك إلخ [4] لا يذهب عليك أنّ ما ذكره هنا مناف لما ذكره
فيما أورده على القول بالتّرجيح بالظنّبالاعتبار من منع وجود أمارة تفيد
الظنّ باعتبار أمارة على الإطلاق فتدبّر
المعمم الثالث
قوله
ما ذكره بعض مشايخنا [5]هو شريف العلماء رحمه الله و نقول في
تقريرالتعميم أنّه بعد ما ثبت وجوب العمل بالظنّ في الجملة فمقتضى قاعدة
الاشتغال وجوب العمل بالجميع لأنّ الشّغل اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة و
مع العملبالبعض لا يحصل العلم بالفراغ و قد أجيب عنه بوجوه أحدها أنّ
العمل بجميع الظّنون من باب الاحتياط يدفعه ما دلّ على حرمة العمل بالظنّ
من الآيات والأخبار و فيه أنّه قد تقدّم عند تأسيس الأصل في المسألة أن ما
دل على حرمة العمل بالظنّ من الآيات و الأخبار إنما هو إمّا من جهة كون
التعبد و التدينبما لم يرد الشّرع به تشريعا محرما و إمّا من جهة مخالفته
للأصول و شيء منهما لا يتأتى في المقام لعدم تأتي التّشريع و لا مخالفة
الأصول مع العملبالظنّ من باب الاحتياط و قد أشار المصنف رحمه الله إلى
الجواب المذكور و إلى ما يرد عليه بقوله و منع جريان قاعدة الاشتغال إلى
آخره و ثانيها أنّه يحتمل أن يكونبعض أفراد الظنون التي تردد الواجب بينها
ممّا يحرم العمل به في نظر الشّارع و حينئذ يجب ترك العمل بجميعها من باب
المقدّمة فيتعارض الاحتياطان لأنّ العلمالإجمالي بوجود ما يجب العمل به
بين هذه الظنون كما يقتضي الاحتياط بالإتيان بالجميع كذلك حرمة العمل
ببعضها المردّد بينها تقتضي وجوب الاجتنابعن الجميع فيدور الأمر حينئذ بين
المحذورين فلا مجال للاحتياط و فيه أن ما علم تحريم العمل به من القياس و
نحوه أمره واضح و ما يحتمل التّحريم فإن أريد منهالحرمة الذاتية ففيه مع
تسليم وجود محرّم ذاتي بين الأمارات حتى القياس و نحوه لقوّة احتمال كون
منع الشّارع منه لأجل عدم إيصاله إلى الواقع غالبافي نظر الشّارع أنّ الشك
فيها بدويّ تنفيه أصالة البراءة و بعد نفي حرمته يثبت وجوب العمل به لأجل
قاعدة الاحتياط و إن أريد منه الحرمة التّشريعيّةفقد عرفت أنّها لا تنافي
العمل بالظنّ من باب الاحتياط و ثالثها أنّه يحتمل أن يكون بعض مظنونات
الوجوب محرما في الواقع فمقتضى الاحتياط في موردالظنّ هو ترك العمل بمقتضاه
و هو يعارض الاحتياط بالعمل بالظن مثل ما لو قامت أمارة ظنيّة على وجوب
شيء أو استحبابه أو كراهته أو إباحته و احتملكون هذا الشيء محرما في
الواقع أو قامت على حرمته و احتمل كونه واجبا في الواقع أو على طهارته و
احتمل كونه نجسا في الواقع و الفرق بين هذا الجوابو سابقه أنّ احتمال
الحرمة هنا في مورد الأمارة و هناك في العمل بها و فيه ما تقدّم في سابقه
من اندفاع احتمال الحرمة بالأصل و رابعها أنّ العمل بالظنونمن باب
الاحتياط إنّما يتم فيما كان الظنّ مثبتا للتّكليف من الوجوب أو التحريم
بخلاف ما لو كان مثبتا لأحد الأحكام الثلاثة الباقية لعدم تمامية وجوب
العملبالظنّ مع كون مؤداه الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة و فيه أنّ معنى
وجوب العمل بالظنّ هو الالتزام بمؤداه على الوجه الذي أفادته الأمارة فإن
كانمؤداه وجوب الفعل يجب الالتزام بوجوبه و إن كان مؤدّاه إباحته يجب
الالتزام بإباحته و هكذا و خامسها أن الاحتياط في المسألة الأصوليّة
بالعملبالظنون قد يعارضه وجوب الاحتياط في المسألة الفرعيّة في بعض
الموارد كما إذا قامت أمارة ظنيّة على عدم وجوب السّورة و قلنا بوجوب
الاحتياطعند الشك في الأجزاء و الشرائط لأنّ مقتضى وجوب الاحتياط في
المسألة الأصوليّة هو الالتزام بعدم وجوب السّورة و مقتضى الاحتياط في
المسألة الفرعيّةهو الالتزام بوجوبها و أجاب عنه المعمّم المذكور بأن الأصل
الجاري في المسألة الأصوليّة كالدّليل بالنّسبة إلى الأصل الجاري في
المسألة الفرعية لحكومته
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 226