نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 228
خاصّ منه
قوله
في الأوّل(1)يعني في الوقائع المشكوكة
قوله
في الثّاني [2]يعني فيما كانت فيه أمارة و إن لم تبلغ مرتبة الاطمئنان
قوله
أولى من غيرهاإلخ [3] لأنّ المطلوب بعد الانسداد بحكم العقل هو
الوصول إلى الواقع بالموافقة الإجماليّة القطعيّة مع تيسّرها و بالأعمّ
منها و من الموافقة الاطمئنانيّةالإجماليّة مع تعسّر الأولى و أمّا مع عدم
إمكان الاحتياط كما في موارد التخيير فينتقل إلى الموافقة الظنيّة مطلقا إذ
الحكم بعدم جواز الاقتصار على الظنّ الّذيلم يبلغ مرتبة الاطمئنان في غير
موارد التخيير إنّما هو من جهة إمكان الاحتياط في مورد الظنّ غير
الاطمئناني و أمّا مع تعذره تعين الأخذ بالظنّ الموجود لا محالةلكونه أولى
من الموافقة الاحتمالية و لكنّك خبير بأن الانتقال من الامتثال التفصيلي
الجزمي إلى الامتثال الظنّي مطلقا و إن كان ضعيفا في موارد التخيير
فرعإبطال جواز الرّجوع إلى الأصول الّتي تقتضيها الوقائع الشخصيّة من رأس و
هو خلاف المفروض في كلامه من عدم ثبوت بطلان الأصول إلا على وجه الكليّةلا
مطلقا نعم في بعض النّسخ بعد قوله أولى من غيرها قد وقع قوله و المفروض
عدم جريان البراءة و الاستصحاب لانتقاضهما بالعلم الإجمالي فلم يبق من
الأصولإلاّ التخيير و محلّه عدم رجحان أحد الاحتمالين و إلاّ فيؤخذ
بالرّاجح انتهى و أنت خبير بأنّ حكم العقل بتعين الأخذ بالظنّ الموجود
مطلقا في موارد التّخيير إن كانلأجل مطلوبيّة الوصول إلى الواقع بحسب
الإمكان عند العقل فمع عدم الدّليل عليه مع وجود الأصل المعتبر و هو
التخيير في مورد الظنّ المفروض أنّهلا بدّ من القول بذلك أيضا في الموارد
المذكورة مع انفتاح باب العلم في أغلب المسائل و هو خلاف ظاهر العلماء لعدم
حكمهم بتعيين العمل حينئذ بالظن الموجودفي موارد التخيير كما هو واضح و إن
كان لأجل الإجماع عليه فلا تخفي شناعة هذه الدّعوى
قوله
إنّ العمل في الفقه إلخ [4] الأولى أن يضاف إلى ما ذكر وجوبالاحتياط أيضا
قوله
و قد سبق لذلك مثال إلخ [5] الأولى أن يمثل بالعلم الإجمالي بالوجوب
دون الحرمة لما سيصرح به من عدم كون الاحتياط في مواردالشبهات التحريمية
موجبا للعسر
قوله
في مقابل الظنّ الأوّل [6]بأن كان موهوم الحرمة و مظنون الإباحة بالظن الاطمئناني
قوله
في مقابل الظنّ الثّاني [7]بأن كان موهوم الحرمة و مظنون الإباحة بظن غير اطمئناني
قوله
و هذا القسم [8] يعني القسم الأخير
قوله
ما يحتمل أن يكون إلخ [9] لا بدّ أن يعتبر العلم الإجماليبالوجوب و
إلاّ فمجرّد احتماله لا ينفي إمكان الاحتياط كما في سائر موارد الشّبهة
المحصورة إذا احتمل فيه وجوب ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي
الحاصلبالحرمة لأنّ مجرّد احتماله لا ينفي وجوب اجتناب الجميع من باب
الاحتياط لأن احتمال الوجوب مندفع بالأصل السّالم عن المعارض فيبقى حكم
العلم الإجماليبالحرمة باقيا على حاله و توضيح ما ذكره في المقام أنّه مع
العلم الإجمالي بالحرمة مثلا في الأحكام أو الموضوعات فكل واحد من أطرافه
لا يخلو إمّا أن يكونمظنون الحرمة بظنّ اطمئناني و إمّا أن يكون مظنون
الحرمة بظن غير اطمئناني و إمّا أن يكون مشكوك الحرمة و إمّا أن يكون مظنون
عدم الحرمة بظن اطمئنانيبأن يكون مظنون الإباحة بظن اطمئناني و موهوم
الحرمة و إمّا أن يكون مظنون عدم الحرمة بظن غير اطمئناني بأن يكون مظنون
الإباحة بظن غير اطمئنانيو موهوم الحرمة و الثالث و الخامس إمّا يحتمل
الوجوب فيهما أم لا بمعنى أن يكون صنف من مشكوك الحرمة و موهومها ممّا
يحتمل فيه الحرمة خاصّة و صنفمنهما ممّا يحتمل فيه كل من الحرمة و الوجوب
فالأقسام سبعة و مقتضى القاعدة فيما لا يحتمل فيه سوى الحرمة هو وجوب
الاحتياط باجتناب الجميع و إذافرض استلزام الاحتياط الكلي للعسر و احتيج
إلى ارتكاب بعض محتملات المعلوم إجمالا تعين القسم الرّابع للارتكاب لأنّه
أبعد عن مخالفة الواقع من غيرهو إذا احتمل وجوب أحد صنفي القسم الثّالث و
الخامس تعين العمل بالظنّ الموجود في أحد صنفي الخامس لكونه أقرب إلى إدراك
الواقع من الحكم بالتخيير بعدعدم إمكان الاحتياط فيه و بالتخيير في أحد
صنفي الثالث إذ لا طريق لامتثال الواقع فيه سواه فهو القدر الممكن من
امتثال الواقع فيه
قوله
بأنّ هذاليس من حجيّة مطلق الظنّ إلخ [10] توضيحه أنّ المكلّف إذا
حصل له العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعيّة قبل تمييز الأمارات و تحصيل ما
يمكن تحصيلهمن الأدلّة فإذا ميزها و حصّل منها ما يمكن تحصيله فإمّا أن
يحصل له العلم التّفصيلي في غالب مسائل الفقه أو يحصل الظنّ الخاصّ بها أو
لا يحصل شيءمنهما أمّا الأوّل فلا ريب في ارتفاع العلم الإجمالي معه و
رجوعه إلى معلوم بالتفصيل و مشكوك بالشكّ البدوي و أمّا الثّاني فالعلم
الإجمالي و إن لم يرتفعمعه لعدم منافاته للظنّ كما إذا ظنّ حرمة بعض أطراف
الشبهة المحصورة إلا أن فرض اعتبار الظن و تنزيل الشّارع له بمنزلة العلم
يوجب ارتفاع العلمالإجمالي حكما و إن لم يرتفع موضوعا إذ مقتضى تنزيل
الشّارع له بمنزلته هو ترتيب آثار العلم عليه من جواز الرّجوع معه في موارد
الشّكّ إلى الأصولو أمّا الثّالث فمقتضى القاعدة فيه هو وجوب الاحتياط في
جميع موارد إمكانه فإذا فرض لأجل لزوم العسر منه جواز مخالفته بالعمل
بالظنّ الاطمئنانيمطلقا فمعنى جواز العمل به حينئذ ليس إلاّ جواز مخالفة
الاحتياط بالعمل على طبقه لا كونه حجّة شرعيّة بحيث يكون معيارا في الأحكام
نفيا و إثباتاو يكون رافعا للعلم الإجمالي في الموارد الخالية منه على ما
عرفت و يظهر أثر ذلك في موضعين أحدهما وجوب العمل بالاحتياط في موارد
الشّكّعلى الأوّل و بالأصول على الثّاني و ثانيهما عدم إثبات جواز العمل
بالظنّ ما عدا جواز مخالفة الاحتياط بالعمل به من سائر الآثار على الأوّل
بخلافالثّاني على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من الوجهين و بالجملة أنّ
العمل بالظنّ إذا كان لأجل دفع العسر و فرض اندفاعه بالعمل بالظّنون
الاطمئنانيّة المخالفة للاحتياطفالعمل إنّما هو بالاحتياط في جميع الموارد
سوى موارد الظّنون المذكورة و هذا ليس معنى حجيّة الظنّ على ما عرفت
قوله
إنّ العمل بالاحتياط إلخ [11] حاصلالسّؤال أنّ مقتضى ما تقدّم هو
وجوب العمل بالاحتياط فيما عدا مورد التخيير إلاّ أن يقوم الظنّ الاطمئناني
على خلافه فيجب العمل بالاحتياط في المشكوكاتو مظنون الوجوب أو الحرمة
مطلقا و موهوم الوجوب أو الحرمة المقابل للظنّ غير الاطمئناني و العمل به
في الأوّلين خاصّة موجب للعسر فضلا عن ضمّ الثالث
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 228