responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 225
بشمول النّهي عن القياس لهما و ثالثها أنّ جماعة عمل بالأولويّة و الاستقراء إنما يمنع من حصول القطع بكونهما قياسا لا من حصول الظنّ مانعا بذلك‌و أضعف منه دعوى كون ذلك مانعا من حصول الظنّ من رواية أبان بذلك سيّما مع تصريح الإمام عليه السلام بكون الأولوية قياسا و رابعها منع كون الاعتباررواية أبان متيقّنا بالإضافة إلى الأولوية لأنّ ذلك إنّما يتم لو كان مورد كلّ منهما مسألة فرعيّة أو أصوليّة و أما إذا كان مورد الأولى من المسائل‌الأصولية و مورد الثّانية من المسائل الفرعيّة كما فيما نحن فيه فلا متيقّن في البين كما سيشير إليه المصنف رحمه الله إذ المشهور كما قيل عدم الاعتداد بالظنّ و في الأصول‌ الاقتصار على القدر المتقين على القول بالكشف‌ قوله أن يكون الظن القائم على حجيّة إلخ‌(1) حاصل ما ذكره أن المتيقن من نتيجة دليل الانسداد على القول بالكشف على قسمين قسم متيقن حقيقي و هو ما كان اعتباره‌و عدم اعتبار غيره من الأمارات محتملا من دون عكس و قسم متيقن إضافي و هو ما كان اعتباره متيقّنا بالإضافة إلى الأمارة الّتي أثبت‌اعتبارها دليل معتبر و اعتبار المضاف إليه تارة يثبت بالظن الخاصّ كما هو ظاهر قوله إذا ثبت حجيّة ذلك الظنّ القائم و أخرى بالمتيقن الحقيقي من‌نتيجة دليل الانسداد و إن لم يعلم كونه من الظّنون الخاصّة و لم يظهر وجه لتخصيص المصنف رحمه الله للمتيقن الإضافي بالأوّل ثم إنّ تعيين النّتيجة المهملة بالمتيقّن‌الحقيقي أو الإضافي ينافي ما تقدّم من المصنف رحمه الله عند الاعتراض على من فرّق بين المعيّن و المرجّح من كون المتيقّن متيقّنا من حيث الخصوص لا من حيث كونه متيقّنامن نتيجة دليل الانسداد و لكنّه رحمه الله قد تأمّل فيه و بيّن أوجه التأمّل أيضا هناك فراجع‌ قوله بالإضافة إلى ما قال إلخ‌
[2] يعني بالإضافة إلى أمارة تام الظنّ‌الخاصّ على اعتبارها قوله تعين بحكم العقل العمل بأيّ ظنّ وجد إلخ‌ [3] فيه نظر لاحتمال أن لا تكون الحجّة من الظّنون هو الظّن الّذي قام ظنّ على اعتباره‌بل الظن القوي من الظّنون المتعلّقة بالفروع إذ لا رافع لهذا الاحتمال بعد فرض إهمال النتيجة و سيشير على توضيحه عند شرح قوله فالذي ينبغي أن يقال إلى آخره‌ قوله لا يكون اعتبار بعضها إلخ‌ [4] الأولى أن يقال و لا يكون بأن يكون معطوفا بالواو لتكون العبارة صريحة في إفادة شرطين أحدهما تساوي الظّنون‌القائمة من حيث القوّة و الضّعف و الآخر تساويها من حيث الظنّ بالاعتبار و أمّا مع ترك واو العطف العاطفة كون قوله لا يكون إلخ حالا مؤكّدة من‌الظّنون القائمة و يؤيّده عدم تعرّضه للشّرط الأوّل عند بيان فذلكة المرجحات فتكون العبارة حينئذ منحصرة في إفادة الشّرط الثّاني خاصّة و هو غير مفيدمن دون انضمام الشّرط الأوّل إليه إذ التعميم إنما يتم مع تحقّق الشّرطين لا بدونه بل لا بدّ من اعتبار شرط ثالث أيضا و هو تساوي الظّنون المتعلّقةبالفروع من حيث القوّة و الضّعف إذ لو اختلف و كان مظنون الاعتبار ضعيفا و غيره قويّا لا يستقل العقل بتقديم الأوّل على القول بالكشف كما سنشير إليه‌ قوله فالذي ينبغي أن يقال إلخ‌ [5] هذا تفريع على جميع المرجّحات السّابقة بعد ذكرها و إبطال كل واحد منها مع استثناء المواضع الثّلاثة من المرجّح الثّالث وحاصل ما ذكره في المقام أنّه على القول بالكشف لا يخلو إمّا أن يوجد بين الظّنون المتعلّقة بالفروع ما هو متيقن بالاعتبار حقيقة أو بالإضافة واف‌بالفقه أو لا يوجد كذلك و على الثّاني إما تكون الظّنون متساوية من حيث الظنّ بالاعتبار أو تكون مختلفة في ذلك على الثّاني إما أن تكون الأمارة قائمةمتّحدة أو متعدّدة و على الثاني إما أن لا تكون كلّ واحدة من الأمارات المظنونة الاعتبار وافية بالفقه أو تكون وافية به و على الثّاني إمّا أن تكون الأمارات‌القائمة متساوية من حيث تيقن الاعتبار أمّا أن بعض الظّواهر و إن كان متيقن الاعتبار إلاّ أنّ العلم الإجمالي بوجود مخصّصات أو مقيّدات كثيرة في‌الأمارات الأخر ألبسه ثوب الإجمال و توضيح المقال يظهر مما قدّمناه هناك و أمّا الثاني فيرد عليه أن تساوي الظنون من حيث الظنّ بالاعتبار و عدمه إنّمايفيد في الأخذ بالجميع مع تساويها من حيث القوّة و الضّعف أيضا كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة و هذا وارد على الثالث أيضا لأنّ مقدّمات دليل الانسدادإنما يفيد حجيّة الظنّ القائم مع تساوي الظّنون المتعلقة بالفروع و إلاّ فمع اختلافها يحتمل أن تكون الحجة هو الظنّ القوي المشكوك الاعتباردون الظنّ الضعيف المظنون الاعتبار لأنّ مقدّمات دليل الانسداد إذا أثبتت حجيّة الظنّ في الفروع في الجملة على القول بالكشف و أريدتعيين المتبع من الظنون ثانيا بتلك المقدّمات فلا ريب أن مجرّد انسداد باب العلم بما هو المتبع منها و بقاء التكليف به و عدم جواز العمل‌بالأصول أو عدم وجوبه فيه لا يقضي بوجوب العمل بالظنّ في تعيين المتبع ما لم ينضم إلى تلك المقدّمات قضيّة قبح العدول عن الامتثال الظني إلى الشّكي‌و الوهمي إذ على القول بإهمال النّتيجة يحتمل أن يكون المتبع هو مشكوك الاعتبار أو موهوم الاعتبار كما تقدّم في كلام المصنف رحمه الله عند تقرير مقدّمات دليل‌الانسداد و دعوى القبح المذكور إنما تتم مع تساوي الظنون المتعلقة بالفروع من حيث القوّة و الضّعف و إلا فلا فرض قوّة الظنّ المشكوك الاعتبارو ضعف المظنون الاعتبار يمكن منع القبح المذكور لأنّ هذا القبح مبني على كون المظنون أقرب إلى الواقع من المشكوك و قد يكون مشكوك الاعتبار لأجل غايةقوته أقوى من مظنون الاعتبار و إن اجتمعت فيه جهتا الظنّ بالواقع و ببدله و حينئذ فلا دافع لاحتمال كون المتبع بعد الانسداد هوالظّنون القويّة لا خصوص مظنون الاعتبار اللهمّ إلاّ أن يفرض عدم كفاية مشكوك الاعتبار في الفقه إذ اللاّزم حينئذ هو الأخذ بمظنون الاعتبارحينئذ لا محالة و هذا وارد على باقي الأقسام أيضا سوى القسم السّادس أعني صورة وجود المتيقن الاعتبار بين الأمارات القائمةإذ لا ريب في وجوب الأخذ به في تعيين المتبع من الظّنون نعم يرد عليه عدم وجود المتيقن الحقيقي بين الأمارات القائمة إذالمشهور كما أشرنا إليه في الحواشي السابقة و أشار إليه المصنف رحمه الله أيضا عدم جواز العمل بالظن في الأصول و من هنا يمكن أن يقال إن الحكم هنا بوجوب الأخذ بالمتيقن من الظنون القائمة على من رجّح تيقن الاعتبار و الظنّ به أو تكون مختلفة فيها فهذه أقسام ستة أمّا الأوّل فيرد على الأخذ بالمتيقن الحقيقي مع وفائه بالفقه أورده المصنف
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست