responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 224
في صورة الانسداد أيضا و حاصله دعوى أنّه ليس في الأدلّة التي أقاموها على حجيّة الأمارات ما يفيد حجيّة صنف منها مطلقا حتى مع انسداد باب العلم‌بالواقع وجدانا و شرعا و هي غير بعيدة بعد منع دلالتها على اعتبار صنف من الأمارات من باب الخصوصيّة بأن كانت من الظّنون الخاصّة كما هو الفرض‌في المقام‌ قوله من الأمارات إلخ‌(1) بيان للموصولة قوله على القطع بالتّرجيح‌
[2]لأنّ ظنيّة المرجّح لا تنافي قطعيّة التّرجيح‌ قوله بمرجح ظنّي‌ [3]أي‌ظنّي الوجود لأنّ التّرجيح إنما هو برجحان الحجيّة و هو قطعي الوجود قوله كما يشعر به‌ [4]قوله الإشعار في المقام الأوّل من جهة اعتبار الأقربية إلى الحجيّةلأنّه يشعر بكون المستكشف عنه بدليل الانسداد هي الحجيّة عند الشّارع و في المقام الثّاني من جهة اعتبار قوّة الظنّ بالواقع لأنّه يشعر بكون المدار في‌العمل و التّرجيح هي الأقربيّة إلى الواقع التي هي مناط حكم العقل على القول بالحكومة قوله فالمعيّن لأحد المحتملين إلخ‌ [5] حاصله أنّه بعد أن كشف العقل‌عن حجيّة الظنّ في الجملة و تردد هذا بين أبعاض الظنّ فالمقصود من تعيين هذا البعض المستكشف عنه بمقدّمات الانسداد ليس إلاّ إثبات ما جعله‌الشارع حجّة على وجه يسند مؤدّاه إلى الشارع و يخصّص به العمومات المعلومة الاعتبار و يؤاخذ على مخالفته و لا ريب أنّ هذا المعنى لا يثبت إلاّ بالقطع‌أو بما ينتهي إليه بل التّحقيق أنّه لو ثبت اعتبار أمارتين و تعارضتا في مورد فالمرجّح لأحدهما أيضا لا يكون إلا ما كان قطعيّا أو منتهيا إلى القطع و بالجملةأنّ المعيّن للدّليل فيما دار الأمر فيه بين الأمرين أو أمور و كذا المرجح لأحد الدّليلين أو الأدلّة عند التعارض ليس إلاّ كالمعيّن لأحد الاحتمالين‌من الوجوب و الحرمة في الفروع فكما أنّ مجرّد الظنّ بالوجوب مثلا لا يصلح أن يكون معينا له ما لم يثبت اعتباره كذلك الظنّ باعتبار بعض الظّنون فيمانحن فيه و إلاّ فأصالة عدم حرمة العمل بالظنّ لا فرق فيها بين إعمال الظنّ في تعيين الواقع ابتداء و بين إعماله في تعيين الحجّة بعد العلم بها في الجملة كما فيمانحن فيه‌ قوله مع أنّ الظنّ المفروض إلخ‌ [6] توضيحه أنّ الشّارع قد يجعل الطّريق مع قطع النّظر عن انسداد باب العلم بالواقع لأجل خصوصية لاحظهاالشّارع فيه و قد يجعل الطّريق لأجل انسداد باب العلم بالواقع بأن كان الانسداد علة لجعله و ما تعلق الظنّ بحجيّته إنما هو من قبيل الأوّل و ما كشفت‌عنه مقدّمات دليل الانسداد إجمالا من قبيل الثّاني فكيف يجعل الظنّ بالأوّل مرجّحا للثّاني في مقام إجمال النّتيجة و إهمالها و لعلّ الأمر بالتّأمّل‌إشارة إلى أنّ غاية ما تكشف عنه مقدّمات دليل الانسداد هو جعل الشّارع للظنّ في الجملة حين الانسداد طريقا لامتثال الأحكام الواقعيّة و أمّاكون الانسداد علة لذلك لا خصوصيّة أخرى فلا لقصور العقل عن إدراك ذلك و حينئذ إذا حصل الظنّ باعتبار أمارة من حيث الخصوصيّة فهو لا ينافى‌كون المظنون هو المجعول حين الانسداد قوله و ربّما التزم بالأوّل‌ [7]يعني ربما التزم بالقطع بحجيّة الظّنّ القائم من قال بإهمال النّتيجة دون إطلاقهاو التزم بذلك إلزاما للقائلين بمطلق الظنّ و حاصل ما ذكره أنهم كما يقولون إنّ بقاء التّكليف بالواقع في الفروع و عدم تعيّنه عندنا أوجب لناإعمال الظنّ في تعيينه كذلك نقول إنّه بعد ما كشفت مقدّمات دليل الانسداد عن حجيّة الظنّ في الجملة و لم يتعيّن ذلك عندنا جاز لنا تعيينه أيضابالظنّ القائم بقي غيره تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ ثم إنّ المورد هو الفاضل النّراقي في عوائده و حاصل ما أجاب به المصنف رحمه الله أن مقتضى الإلزام المذكورهو تسليم اقتضاء مقدّمات دليل الانسداد لحجيّة مطلق الظنّ مع عدم المرجح و هو الظنّ القائم و مع تسليم ذلك لا يبقى وجه لأخذ مطلق الظنّ مرجّحالأنّ الحاجة إليه إنّما هي مع عدم ثبوت اعتبار الظنّ مطلقا في الفروع و أمّا معه فلا مورد للتّرجيح أصلا و أمّا مع فرض عدم ثبوته فالمورد و إن كان قابلاللتّرجيح إلاّ أنّه لا دليل حينئذ على التّرجيح بمطلق الظنّ لفرض عدم ثبوت اعتباره حينئذ و بالجملة أنّ التّرجيح بمطلق الظنّ فرع اعتباره مطلقا و مع فرض اعتباره‌لا مورد للتّرجيح‌ قوله لا يخفى أنّه ليس المراد إلخ‌ [8] حاصله التّفرقة بين المرجّح في الفعل و المرجّح في الحكم و أن ما ذكره المعترض من الفرق بين المعيّن و المرجّح‌إنّما يتم على الأوّل دون الثّاني و ذلك لأنّ المقصود من إعمال مقدّمات دليل الانسداد ليس إلاّ إثبات وجوب العمل بالظنّ فإذا تردّد ذلك بين‌ظنون فليس المقصود من ترجيح بعضها إلاّ تعيين ما يجب العمل به منها و يسند مؤداه إلى الشّارع و يجب الالتزام به شرعا بحيث لو أخذ المكلّف بغيره لداع‌من الدّواعي كان مؤاخذا عند اللّه في ترك ما يجب سلوكه من الطّريق نعم ميل النفس إلى بعض الأفعال دون بعض لا على وجه الالتزام لأجل الدّواعي‌الخارجة إنّما يتأتّى في مقام اختيار بعضها على بعض لا في مقام الالتزام بالأحكام الشّرعيّة على ما عرفت‌ قوله إن كون المرجّح قطعيّا [9]يعني‌كونه متحقّق الوجود قطعا لا يقتضي ذلك أي التّرجيح‌ قوله فإنّه يظنّ بذلك‌ [10]يعني بذهاب المشهور إلى عدم اعتبار المذكورات‌ قوله غيرمحتملة فتأمّل‌ [11] الأمر التّأمّل يحتمل وجوها أحدها منع كون مستند المشهور في عدم حجيّة الشّهرة هو الأصل خاصّة لإجماعهم على عدم حجيّة فتوى فقيه‌لآخر من دون فرق ظاهر بين الواحد و الجماعة ما لم تنته إلى حد الإجماع فالمظنون دخول الشّهرة أيضا تحت معقد هذا الإجماع اللّهمّ إلاّ أن يقال بكون مستندهذا الإجماع أيضا هو الأصل و ثانيها منع عدم كون الأولويّة و الاستقراء من جملة أنواع القياس لأنّ القياس هو إلحاق حكم‌موضوع لموضوع آخر بجامع علّة مظنونة و تحقّق هذا العنوان في الأولويّة ظاهر لوضوح أن عدم آكدية العلّة في الفرع ليس شرطا في تحقق عنوان‌القياس و أمّا الاستقراء فإنّ حصول الظنّ بلحوق الفرد المشكوك فيه بالأفراد المستقرأ فيها إنما هو لحصول الظنّ بحكم الاستقراء بكون الوصف‌الجامع بين الأفراد علّة لتحقّق الحكم و إلاّ لم يتحقّق الظنّ باللّحوق و مع تسليم عدم كونهما من القياس موضوعا فلا ريب في لحوقها به حكما إذ لا ريب أنّ‌النّهي عن العمل بالقياس إنما هو لأجل كون العمل فيه بالعلّة المستنبطة و هذا الوجه موجود فيهما أيضا و على كلّ تقدير فلا أقلّ من حصول الظنّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست