responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 223
أقوى من الظنّ الحاصل فإن قلت كيف تدعي الإجماع على عدم جواز التجزئة بين الأسباب بقوّة الظنّ الحاصل منها و ضعفه و عادة قدماء الأصحاب‌جارية على العمل بالأخبار الموثوق بالصّدور سواء كانت صحيحة على اصطلاح المتأخرين أم ضعيفة و تنويع الأخبار على أنواعها الأربعة إنّما حدث‌في زمان العلاّمة و لذا قال الأمين الأسترآبادي في حقه ما قال غفلة عن الغرض الذي دعا العلاّمة إلى ذلك فإنّه لما رأى انطماس القرائن و خفاءهابمرور الأيّام فأراد ضبط ما تيسّر منها بحسب الإمكان قلت إنّ هذا إنّما هو بالنسبة إلى خصوص الأخبار و إلاّ فالبناء على الأخذ بالظنّ القوي من أيّ‌سبب حصل و إن كان هي الشّهرة في مقابل الخبر الصحيح الأعلى كما هو مقتضى الترجيح بالقوة لم يقل به أحد من الأصحاب فتأمّل‌ قوله لأن القوة و الضّعف‌إضافيان‌(1)إذ لا ريب أنّ مراتب الظنون مختلفة في الغاية لأنّ بين أولى مراتب الرّجحان الّتي هي أولى مراتب الظن و أخرى مراتبه مراتب كثيرة و حينئذ إن أريد بالقوّةمطلقها فلا ريب أنه غير منضبط لكون القوة و الضّعف من الأمور الإضافية فكل مرتبة من المراتب الواقعة بين المرتبة الأولى و الأخيرة قوية بالنّسبةإلى ما قبلها و ضعيفة بالنسبة إلى ما بعدها فمثل ذلك لا يصلح للتّرجيح عند العقل بل عند الشّارع أيضا و إن أريد منها مرتبة خاصّة فهي غير متعينةاللّهمّ إلاّ أن يريد مرتبة الاطمئنان و لكنّها و إن كانت منضبطة و معيّنة إلاّ أنّها غير وافية بإتمام الفقه إذ لا بدّ حينئذ من طرح أكثر الأخبار الذي لا يفيدالاطمئنان بالواقع و إن كان موثوقا بالصّدور مع علمنا بمطابقة كثير منها للواقع و الإنصاف أن دعوى قلّة وجود الأمارات المفيدة للظن الاطمئناني‌و عدم كفايتها في الفقه لا تخلو من نظر لأنّ المراد بالظنّ الاطمئناني ليس هو الظنّ بنفس الحكم الواقعي لندرته في الأحكام إذ الشّهرة و الإجماع المنقول وظاهر الإجماع و نحوها ممّا يفيد الظنّ المتاخم للعلم قليلة جدّا و العمدة في ذلك هي الأخبار و العمل بها موقوف على إعمال أصول التعبّدية في المتن‌و السّند و وجه الصّدور لاحتمال الزّيادة و النّقصان و التحريف و اختفاء القرائن في المتن و احتمال الإرسال و التّعليق و التّدرج و نحوها من الاحتمالات‌الموهنة للظن في السّند و احتمال التقية في وجه الصّدور و لا ريب أنّ هذه الاحتمالات لا تندفع إلاّ بأصول تعبّدية و مع ملاحظتها كيف يحصل الظنّ‌الاطمئناني بالحكم الواقعي فلا يمكن أن يكون المقصود من إعمال دليل الانسداد إثبات اعتبار الظن بالحكم الواقعي مطلقا بل المقصود منه إثبات اعتبار الظنّ‌من الجهة الّتي وقع الشك في اعتباره من هذه الجهة و هي مختلفة بحسب الأمارات و ذلك لأنّ الشّكّ في اعتبار الشّهرة و الإجماع المنقول و ظاهر الإجماع‌و نحوها ليس من جهة احتمال الكذب أو التقيّة في قول العلماء رأيي كذا و لا من جهة احتمال إرادة خلاف الظاهر في كلامهم بل من جهة احتمال تخلّف الظنّ‌الحاصل من اجتماع فتاوى معظم العلماء بالحكم الواقعي عن الواقع فالمقصود من إعمال دليل الانسداد إثبات اعتبار هذا الظن و كذلك الشّكّ في اعتبارالأخبار ليس من جهة الدّلالة أو التقيّة في الصّدور أو احتمال السّقط و التحريف في المتن أو نحو ذلك لانتفاء احتمال جميع ذلك بالأصول المجمع عليها بل‌من جهة الشّكّ في صدور الخبر عن الإمام عليه السلام لأجل احتمال كذب الرّاوي فالمقصود من إعمال دليل الانسداد بالنّسبة إلى الأخبار هو إثبات‌اعتبارها بحسب السّند و الصّدور عن الإمام عليه السلام و لا ريب أنّ الأخبار الموثوقة بالصّدور كثيرة لأنا لو لم نقل بقطعيّة الأخبار المودعة في الكتب‌الأربعة كما زعمه الأخباريّون فلا أقل من الوثوق بصدورها عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام كما شهد به العلماء فدعوى عدم كفاية الأمارات‌المفيدة للاطمئنان ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه نعم يرد عليه ما أورده المصنف رحمه الله من منع كون القوّة معينة للقضيّة المهملة المجملة إذ بعد فرض اعتبارالظنّ من باب الكشف دون الحكومة لا يستحيل كون الحجّة عند الشّارع غير القوي من الظنون سيّما بعد ما ثبت من اعتباره الأمارات التعبديّة الموهومةأو المفيدة للظن الضّعيف غالبا كاليد و السّوق و نحوهما اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ العقل كما يكشف بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد عن اعتبارالظنّ و كونه حجّة شرعيّة في الجملة عند الشّارع و لا يجوز كون المرجع عنده بعد الانسداد أمرا آخر من التّقليد أو الاستخارة أو نحوهما كذلك يكشف‌عن رضا الشّارع بتعيّن ما هو الحجة عنده بقوّة الظنّ لكون الأقوى أولى بالاعتبار من الضّعيف كما يظهر من صاحب المعالم حيث قال إنّ العقل‌قاض بأنّ الظّنون إذا كان لها جهات متعدّدة متفاوتة بالقوة و الضّعف فالعدول عن القوي منها إلى الضّعيف قبيح انتهى و يدفعه أنّ العقل‌لو استقل برضا الشّارع بالترجيح بالقوّة لاستقل برضاه بالعمل بالظنّ مطلقا لكون مطلق الظنّ أقوى بالنّسبة إلى الوهم و الشّكّ و هو خلاف المفروض‌من إهمال النتيجة قوله بل أولويته إلخ‌
[2] لعدم استقلال العقل بوجوب إحراز المصالح الواقعيّة مع التمكّن منه حتّى يستقل بترجيح ما هو أقرب‌إلى إحرازها عند عدم التّمكن من إحرازها على سبيل اليقين نعم هو مستحسن عند العقل لا واجب فإن قلت كيف تنكر ذلك و المصالح و المفاسد الكائنتان‌منشآن لإلزامات الشّارع و باعثتان لحكمه على الأفعال بالوجوب و الحرمة قلت نمنع كون تلك المصالح و المفاسد علّة تامّة لحكم الشّارع لاحتمال كونهامن قبيل المقتضي دون العلّة التّامة بأن كانت هي مع إرادة الشّارع أو غيرها ممّا لا نعلمه علّة تامّة للحكم كيف و لو كانت هي من العلل التّامّة لوجب‌الاحتياط في الشبهات البدوية كما هو واضح‌ قوله يشبه التّرجيح إلخ‌ [3] بل هو راجع إليه بنوع من الاعتبار لأنّ الظنّ بالواقع كما إنّه كلما قوي قوي الظنّ‌بالبراءة كذلك الظن المظنون الاعتبار يستلزم ظنّا أقوى بالبراءة من الظنّ المشكوك الاعتبار و لا ريب أن حكم العقل بجواز العمل بالظن بالواقع إنّماهو لأجل استلزامه الظنّ بالبراءة فكلّما قوي الظنّ بها كان أولى بالترجيح‌ قوله بل بما ظنّ حجيّته‌ [4]أي بأمارة مظنونة الاعتبار بظن ظن اعتباره‌أيضا لأنّه بعد البناء على التّرجيح بالقوّة فهي أقوى من أمارة مظنونة الاعتبار بظن مشكوك الاعتبار قوله بحجيّة أمارة على الإطلاق‌ [5]يعني حتّى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست