responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 222
بتيقن الاعتبار و بالمرجّح ما يفيد ذلك على سبيل الظنّ كالتّرجيح بقوّة الظنّ أو بالظنّ بالاعتبار قوله و إهمال النتيجة حينئذ إلخ‌(1) لأنّه مع وجود القدرالمتيقّن بكون الإهمال بالنّسبة إلى الزّائد عليه لا محالة قوله الانسداد فتأمل‌
[2]لعل الأمر بالتّأمّل إشارة إلى منع وجه الفرق المذكور بين الظّنون الخاصّةو المطلقة إذ لو ثبت اعتبار وصف الظنّ من حيث هو بغير دليل الانسداد سمي هذا الظنّ أيضا بالظنّ المطلق و لذا استدلّ عليه أيضا بقاعدة دفع‌الضّرر المظنون و بقبح ترجيح المرجوح أو إشارة إلى منع كون ثبوت اعتبار القدر المتيقن بدليل الانسداد بل هو معلوم من الخارج سواء قلنا بتماميّة دليل‌الانسداد أم لا قوله في مخالفة الاحتياط إلخ‌ [3] بالعمل بالظن الثّاني للتكليف‌ قوله لزم من ذلك‌ [4]قد تمنع الملازمة إذ الظن بعدم حجيّة الشّهرة والأولوية و الاستقراء و فتوى الجماعة إنما هو من حيث الخصوصيّة لا من حيث الحجيّة المستكشف عنها بدليل الانسداد على القول بإهمال النتيجة و لا ريب أنّ‌الظنّ بالعدم من الحيثيّة الأولى لا يستلزم الظنّ بالعدم من الحيثيّة الثّانية فلا يلزم من الظنّ بالعدم من الحيثية الأولى الظن بوجود ما أثبته دليل الانسدادعلى القول بالكشف فيما عدا الأمارات المذكورة و هو واضح اللهم إلاّ أن يقال إنّ كل ما هو مظنون الحجيّة بالخصوص أو مظنون العدم كذلك فهو مظنون الحجيّةأو العدم بمقتضى دليل الانسداد أيضا و سيجي‌ء توضيحه عند شرح قوله مع أنّ الظنّ المفروض إنّما قام على حجيّة بعض الظّنون إلى آخره فانتظره و ما قدّمناه‌يجري أيضا في التّرجيح بالظنّ بالاعتبار و الأخذ بالمتيقن إذ الظنّ بالاعتبار أو تيقن الاعتبار من حيث الخصوصيّة لا يستلزم التّرجيح في نتيجة دليل الانسدادبالتقريب المتقدّم فتدبّر قوله إلاّ أن يؤخذ بعد الحاجة إلخ‌ [5] المراد بالمتيقّن الحقيقي ما كان معمولا به على كلّ تقدير بأن كان جامعا لجميع القيود الخلافيةفي اعتبار الأمارات من القيود الخمسة الّتي ذكرها المصنف رحمه الله و بالإضافي ما كان جامعا لبعض القيود الّذي فقده الآخر و إن كان هو أيضا فاقدا لبعض القيودالّذي وجده القسم الأوّل كالجامع للقيود الخمسة سوى المقبوليّة عند الأصحاب بالنّسبة إلى الفاقد لها و لقيد آخر منها أيضا و هكذا و حينئذ نقول في وجه‌التّعدي إلى المتيقّن الإضافي أنّه بعد فرض عدم كفاية المتيقن الحقيقي بالفقه لا بدّ بحكم العقل المستقل من التّعدي إلى المتيقن الإضافي إذ الفرض كون مقدّمات‌دليل الانسداد كاشفة عن حجيّة مقدار واف من الظّنون في إتمام الفقه فإذا فرض عدم كفاية المتيقن منها في إتمامه فلا بدّ من التّعدي إلى ما دونه في كونه متيقناو حينئذ إذا وجد صنفان من الظنّ و كان أحدهما في مرتبة الآخر من حيث تيقن الاعتبار و لكنّهما كانا متيقنين بالإضافة إلى غيرهما كالموثّق المفيد الوثوق‌و الضّعيف المنجبر بالشّهرة بالإضافة إلى قسم الحسن أو الضّعيف غير المنجبر بالعمل يتعدى حينئذ من المتيقن الحقيقي إلى كل منهما و إن فرض عدم كفاية هذاأيضا يتعدّى إلى المتيقّن من بين الباقي و هكذا و لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى أنّ إجمال ظواهر الأمارات المتيقّنة الاعتبار إذا دعي إلى التعدي إلى المتيقن‌الإضافي فلا بد من التّعدي إلى جميع الأمارات الظنيّة لا إلى المتيقّنة منها خاصّة بالإضافة لأنّ العلم الإجمالي بوجود المخصّص و المقيّد و القرينة الصّارفةلتلك الظّواهر المتيقنة حقيقة إنّما هو بين جميع تلك الأمارات لا بعضها و هذا العلم الإجمالي لا يرتفع إلاّ بالعمل بالجميع دون بعضها كما إنّه على القول‌بالظّنون الخاصّة إذا تفحّص المجتهد عن المخصّص في العمل بالعمومات و وجد جملة من المخصصات لجملة من العمومات فهو لا يجدي في جواز العمل بالباقي من دون‌فحص أصلا و كذلك الفحص عن جملة من الأدلّة لا يغني عن الفحص عن الباقي من أطراف العلم الإجمالي في العمل بأصالة البراءة و يمكن أن يكون إشارة إلى عدم وجودمتيقن إضافي على وجه واف مع إضافته إلى المتيقّن الحقيقي بالفقه و هذا يظهر بالتأمّل في الأدلة و يمكن أن يكون إشارة إلى منع عدم كفاية المتيقّن‌الحقيقي في الفقه لأنّ في كفايته تقريرا آخر بأن يقال إنّه إذا وجد من الأخبار المتيقّن الاعتبار حقيقة ما يدلّ على حجيّة قسم آخر دونه في الاعتبار و إن لم‌يكن هو متيقّنا بين الباقي يتعدّى إليه حينئذ لكونه في حكم المتيقّن الحقيقي فإن وفي هذا بالفقه و إلاّ فإن وجد في هذا القسم أيضا ما يدلّ على اعتبار قسم‌ثالث دونه يتعدى إليه أيضا و هكذا فنقول إن أخبارا كثيرة قد دلّت على اعتبار خبر الثقة و خبر الصّادق فإن وجد فيها متيقن حقيقي يتعدى منه إلى خبرالثّقة و الصّادق و إن لم يفد الوثوق فعلا فإن وفي بالفقه و إلاّ فإن وجد في أخبار الثقة ما يدل على اعتبار ما دونها كالشهرة و الأولويّة و نحوهمايتعدى إليه بل إلى ما فوقه بالأولويّة القطعيّة و هكذا و إن لم يوجد المتيقّن الحقيقي بين تلك الأخبار و لكن وجد فيها ما ثبت اعتباره بالدّليل القطعي‌بأن كان من الظّنون الخاصّة كالخبر الصّحيح المقبول المفيد للوثوق إذ لا تبعد دعوى القطع باعتباره و إن لم يكن وافيا بالفقه و حينئذ يعمل فيه ما عرفت وإن لم يوجد ذلك أيضا فإن وجد ما هو متيقن الدّخول تحت نتيجة دليل الانسداد و إن لم يكن متيقّنا في نفسه و لم يثبت اعتباره من باب الظنّ الخاصّ‌كالخبر الصّحيح المشهوري المفيد للوثوق فعلا إذ لا تبعد دعوى القطع بدخوله تحتها يعمل فيه أيضا ما عرفت و لكن هذا إنّما يتمّ إن قلنا بأن حكم العقل‌بالأخذ بالمتيقن من مقتضى دليل الانسداد من باب الحكومة لا من باب الكشف و إلاّ يشكل التعدي إلى ما أثبته المتيقّن المذكور إذ المتيقّن من اعتباره حينئذ هواعتباره في إثبات المسألة الفرعيّة دون الأصوليّة لذهاب المشهور كما قيل إلى عدم الاعتداد بالظنّ في الأصول فلا يصلح تيقن الدّخول في النتيجةلإثبات اعتبار ما دونه‌ قوله و فيه أن ضبط مرتبة إلخ‌ [6] يرد على التّرجيح بالقوّة مضافا إلى ما أورده عليه أنّه خلاف الإجماع إذ لم يقل أحد بتعين العمل‌بالظنّ القويّ دون الضّعيف عند اختلاف مراتبه بأن يجب العمل بالأولويّة المفيدة للظنّ القويّ و يترك الخبر الصّحيح الأعلى المفيد للظن الضّعيف و إن قال‌بعضهم بالتّفرقة بين أسباب الظّنون و قول صاحب المعالم بأنّ العقل قاض بأن الظّنون إذا كان له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوّة و الضّعف فالعدول‌عن القوي منها إلى الضّعيف قبيح انتهى أيضا مبني عليها و إن عبّر بقوّة الظنّ و ضعفه و لذا ترى عمله بالخبر الصّحيح الأعلى دون الأولويّة و إن أفادت ظنا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست