responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 221
فرق بين أسبابه و مراتبه لاحتمال كون الحجّة عند الشّارع حينئذ بعض الظنون دون بعض و هو الظنون القوية أو الحاصلة من أسباب خاصّة بأن يجب العمل‌في موارد غيرها بالأصول إذ هذا أمر ممكن غير مستحيل فلا رافع لاحتماله بعد عزل العقل عن الحكومة و هذا مبني على أنّ القدر الثّابت من مقدّمات‌دليل الانسداد هو بطلان كلي وجوب العمل بالاحتياط و كذا كلي جواز العمل بالأصول و إلاّ فعلى فرض ثبوت بطلانهما من رأس فلا ريب أنّ المنكشف عند العقل‌حينئذ حجيّة الظنّ مطلقا من دون فرق بين أسبابه و مراتبه إذ لا مناص من العمل بالظن حينئذ في موارد وجوده مطلقا نعم غاية ما يمكن أن يقال حينئذ إنّه يحتمل أن تكون الحجّة عند الشارع‌هو الظنّ القوي مع إمكانه بأن يجب تحصيله في موارد إمكانه و لكنّه ليس قولا بإهمال النّتيجة بحسب المراتب بالمعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله لأنّ لازمه جواز العمل بالأصول‌في موارد الظنون الضعيفة مع عدم إمكان تحصيل الأقوى منها بخلافه على ما ذكرناه إذ اللازم عليه تعين العمل بالظنّ الضعيف في موارد وجوده مع عدم إمكان‌تحصيل الأقوى منه و كيف كان فإذا قلنا بأن القدر الثابت من مقدّمات دليل الانسداد بطلان كلّي وجوب العمل بالاحتياط و كذا بطلان كلّي جواز العمل‌بالأصول فاللازم على القول بالكشف هو إهمال النتيجة بحسب الأسباب و المراتب كما عرفت و على القول بالحكومة هو التّفصيل بين الأسباب و المراتب بالقول بإطلاقهابالنّسبة إلى الأولى و إهمالها بالنسبة إلى الثّانية و الوجه فيه واضح ممّا ذكره المصنف رحمه الله فساد تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف‌ قوله فلأن المقدّمات المذكورة إلخ‌(1) لأنّ كشف العقل بملاحظة مقدّمات‌دليل الانسداد عن جعل الشّارع للظنّ حجّة شرعية موقوف على إحاطة العقل بالمصالح و المفاسد الواقعيتين حتى يستقل بجعل الشّارع للظنّ حجة حين الانسدادلمصلحة فيه و عدم إحالته للمكلّفين إلى طريقة العقلاء أو طريق تعبدي آخر كما يشهد به اعتباره لأمارات خاصّة مثل البيّنة و اليد و السّوق و نحوها و إن حصل‌الظنّ بخلافها و قد تقدم في الحاشية السّابقة ما ينفعك هنا و من هنا يظهر الوجه فيما أورده ثانيا و يظهر أيضا سقوط ما يمكن أن يدفع به من أنّ العقل كمايكشف لأجل أقربية الظنّ إلى الواقع بعد ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد عن كون الظنّ حجة عند الشارع كذلك يكشف لأجل أقربية إلى الواقع عن كون المجعول بعدالانسداد هو خصوص الظنّ لا غيره من الطرق التعبّدية و وجه السّقوط أن تقرير نتيجة دليل الانسداد على سبيل الكشف ليس مبنيّا على ملاحظة أقربيّة الظنّ إلى الواقع‌بل من قبيل إثبات أحد أطراف المنفصلة بإبطال ما عداه كما صرّح به المصنف رحمه الله في تقرير القول بالكشف نعم أقربيّة الظنّ إلى الواقع ملحوظة في تقرير القول بالحكومة مضافاإلى أنّ الأقربية في نظرنا لا تستلزم الأقربيّة في نظر الشّارع لجواز كون غيره أقرب منه في نظره مع أنّه يحتمل أن يكون غيره متضمّنا بمصلحة متداركة لمفسدةمخالفة الواقع على تقدير تخلف الطريق عنه و حينئذ يجوز أن يكون المجعول عند الشّارع هو هذا الطّريق دون الظنّ و مع احتماله كيف يستكشف العقل على‌سبيل القطع كون المجعول هو الثّاني دون الأوّل‌ قوله و هو أيضا إلخ‌
[2] أي عدم جعل طريق خاصّ بعد تعذر العلم و الإحالة إلى ما يحكم به العقل من العمل‌بالظن‌ قوله إلاّ أن يقال إن مجرد إلخ‌ [3] ضعفه ظاهر إذ الفرض أنّ إهمال النتيجة مبني على الكشف و لا ريب أن كشف العقل و إدراكه لجعل الشّارع للظنّ حجةلا يمكن إلاّ بعد انتفاء احتمال إحالة الشّارع للمكلّفين إلى طريقة العقلاء و مجرّد احتماله كاف في منع كشف العقل و إدراكه‌ قوله بعض المتعرضين‌ [4]هوالفاضل النّراقي‌ قوله قد جعل لنا [5]أي حجّة قوله و المفروض عدم‌ [6]إذ المفروض كون العقل كاشفا عن حكم الشّارع لا حاكما و منشأ قوله في‌الجملة فتأمل‌ [7]لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى ما أورده على الإجماع في الإيراد الثّالث‌ قوله فيرجع الأمر بالآخرة إلخ‌ [8] أنت خبير بأن هذه الدّعوى إنّما تتم لو كان‌المراد بدعوى الإجماع على عدم الفرق بين أفراد الظنون هو دعوى الإجماع على حجيّة الظنّ مطلقا بعد الانسداد و ليس كذلك إذ المقصود دعوى الإجماع على عدم الفرق‌بعد إثبات حجيّة الظنّ في الجملة بدليل الانسداد و لا ريب أنّ إثبات التعميم بذلك لا يستلزم إثبات حجيّة الظنّ مطلقا بالإجماع غاية الأمر أن يكون بعض‌مقدماته ثابتا به و ذلك لأن بعض مقدّمات دليل الانسداد ثابت بالوجدان كالمقدّمة الأولى من انسداد باب العلم و بعضها ثابت بالعقل كالمقدّمة الرّابعةمن عدم جواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي مع إمكان الامتثال الظنّي و بعضها ثابت بالشّرع كالمقدّمة الثّانية بناء على الاستدلال عليها بالإجماع‌و كذا الثّالثة بناء على الاستدلال عليها بلزوم العسر من الاحتياط الكلي و بالإجماع على عدم جواز التقليد و بعد تمهيد هذه المقدّمات إذا ثبت‌حجيّة الظنّ في الجملة على القول بالكشف فإثبات التعميم بالإجماع على عدم الفرق بين أفراد الظّنون إن كان قادحا في كون الدّليل عقليّا فهذا وارد على‌الاستدلال على سائر المقدّمات أيضا بالإجماع أو غيره من الأدلّة الشّرعيّة على القول بالحكومة و إن لم يكن قادحا فيه نظرا إلى كون تسمية الدّليل عقليّامبنية على كون بعض مقدّماته ثابتا بالعقل فهذا أيضا حاصل حينئذ إثبات عموم النّتيجة بالإجماع مع أنّ الاستدلال لأنّ شي‌ء بدليل مركب من العقل‌و الشّرع لا يستلزم أن يكون إثبات هذا الشي‌ء بأحدهما خاصّة فلا وجه لقوله فيرجع الأمر بالآخرة إلخ اللّهم إلاّ أن يقال إنّ المدار في التّسمية و إثبات حجيّةالظنّ على الجزء الأخير من العلّة التّامة و الإجماع المذكور جزء أخير من مقدّمات إثبات حجيّة مطلق الظنّ‌ قوله و هذا جار في جميع إلخ‌ [9] لأنّ إنتاج الشّكل‌الأوّل عقلي و إن كانت المقدّمتان غير عقليتين و الاستدلال بالأدلّة السمعيّة أيضا يرجع إليه كما هو واضح‌ اختلاف المراتب الظنون‌ قوله عدم المرجّح لبعضها [10]لأنّه مع إهمال‌النتيجة و عدم المرجّح إمّا أن يبنى على التخيير بين أفراد الظنون في مقام العمل فهو خلاف الإجماع و إمّا أن يبنى على التعيين و حينئذ إمّا أن يقال إنّ الحجة منها ما هومعيّن عند اللّه مبهم عندنا فهو مستلزم للتّكليف بالمجهول و هو قبيح من الشّارع الحكيم و إمّا أن يقال إنّ الحجّة منها ما نختاره للعمل و هو مستلزم للترجيح‌بلا مرجح فلا بد حينئذ من الحكم بحجيّة جميعها لفقد المرجّح لبعضها نظير ما ذكروه من دليل الحكمة لإفادة المفرد المعرف للعموم و إمّا فقدان المرجح فإن ما يصلح‌للتّرجيح أمور لا يصلح شي‌ء منها لذلك كما ذكره المصنف رحمه الله قدس سرّه‌ قوله معيّنا أو مرجّحا [11]الظّاهر أنّ المراد بالمعين ما تعين الحجّة من الظّنون على سبيل القطع كالتّرجيح‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست