نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 220
المقصود و من هنا يظهر وجه عدم كون العمل بالظنون المطلقة مفيدا
للإجزاء و إن قلنا بكون الأمر الظاهري الشّرعي مفيدا له لما عرفت من
كونحكم العقل بتعين العمل بها من باب الإرشاد إلى مصلحة المكلّف في العمل
بها حين الانسداد من حيث كونه معذورا في العمل بها لو كانت مخالفة للواقع
من دونكشف عن أمر الشّارع في الواقع ليكون امتثاله مفيدا للإجزاء على
تقدير ظهور خلافه للواقع و قد أوضحنا الكلام في ذلك في مبحث الإجزاء من
كتابناالمسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الأصول و أشرنا هناك إلى أقسام
الأمر من الاختياري الواقعي و الاضطراري الواقعي و الظاهري الشّرعيو
الظاهري العقلي و إلى عدم إفادة الأخير للإجزاء على تقدير ظهور مخالفته
للواقع و إن قلنا بإفادة الثالث له و إن ظهر خلافه من جماعة و كذلكيظهر
فساد ما أورده المحقق القمي رحمه الله على الفاضل التّوني في نفيه لظهور
الثمرة بين القول بالملازمة بين حكم الشّرع و العقل و القول بعدم
هذهالملازمة قال في الوافية في مسألة الحسن و القبح فعلى ما ذكرنا يشكل
التّعلق بهذه الطريقة يعني إدراك العقل حسن الأشياء و قبحها في إثبات
الأحكامالشّرعيّة غير المنصوصة لكنّ الظّاهر أنّه لا يكاد يوجد شيء على
هذه الطريقة إلا و هو منصوص من الشّرع و فائدة هذا الخلاف نادرة انتهى و
فيالقوانين بعد أن نفي حصول القطع للعقل بعدم المضرّة في الأشياء المشتملة
على المنفعة الخالية من أمارة المضرة قال و كيف كان فالحكم بالإباحة في
مثلذلك في أمثال زماننا من الظّنيّات و الدّليل عليه ظنّي فكيف يقال إنّها
ممّا يستقل بحكمها العقل بعنوان القطع لانسداد باب العلم و انحصار
المناصفي الظن و ذلك من جزئيّاته فمن هذه الجهة يصير من جملة ما يستقل به
العقل و من ذلك ظهر أن ما يقال إنّ التكلم في هذا القسم من الأدلّة
العقليّةقليل الجدوى لعدم انفكاك ما استقل به العقل عن الدليل الشّرعي عليه
كما يلاحظ في قبح الظّلم و حسن العدل و وجوب ردّ الوديعة و غير ذلك لاوجه
له لأنّ العمل بظنّ المجتهد من أعظم ثمرات هذا الأصل و أيّ فائدة أعظم من
ذلك انتهى و توضيح الفساد أنّك قد عرفت أنّ النّزاع في ثبوت الملازمةبين
حكم العقل و الشّرع كما هو المتنازع فيه بين الأصوليين و الأخباريين بعد
تسليم إدراك العقل لحسن الأشياء و قبحها كما هو محلّ الخلاف بين العدليّةمن
العامة و الخاصّة و بين الأشاعرة إنّما هو في الأفعال القابلة لورود كل من
حكم العقل و الشّرع عليه و قد عرفت أنّ ما نحن فيه ليس كذلك و أن حكمكلّ
منهما مع تسليم قابلية المحلّ في المقام إنّما هو إرشاديّ لا يترتب على
موافقته و مخالفته سوى ما يترتب على نفس الواقع و المقصود من إثبات
الملازمةبين الحكمين إثبات أنّه بعد حكم العقل لشيء بحسن أو قبح يثبت بذلك
حكم شرعيّ إلزاميّ مولوي على طبقه يترتب على موافقته و مخالفته ثواب و
عقابفكيف يمكن جعل ما نحن فيه ثمرة لمثل ذلك الخلاف
قوله
مشتركان في الدّلالة إلخ(1) فيه نوع من المسامحة إذ لا دلالة
للتقرير الأوّل على العموم بحسبالموارد إلاّ بواسطة الإجماع الّذي ادعاه
فالأولى أن يقال إنّ العموم بحسب الموارد ثابت بالنّسبة إلى التقريرين أمّا
الأوّل فبالإجماع و أمّا الثّاني فباستقلالالعقل به
قوله
و أمّا من حيث مرتبة الانكشاف إلخ [2] لا يخفى أنّ عدم العموم في
النّتيجة بحسب المرتبة قوة و ضعفا على القول بالحكومة إنّما هو لأجلعدم
تماميّة بعض مقدّمات دليل الانسداد كما يشير إليه قول المصنف رحمه الله إذ
لا يلزم من بطلان كليّة العمل بالأصول إلى آخر ما ذكره لأنّ ظاهره أنّ
المانع من كونالنتيجة عامة بحسب المرتبة إنّما هو عدم ثبوت بطلان العمل
بالأصول في جميع مواردها فلو ثبت بطلانها كليّة فلا بدّ من العمل بالظنّ
مطلقا سواء كان قوياأو ضعيفا و الوجه فيه واضح إذ بعد فرض بقاء التكليف عند
الانسداد و عدم جواز العمل بالبراءة في كل مورد و عدم وجوب العمل
بالاحتياط كذلك و عدمجواز العمل بالأصول أصلا و لا التّقليد و لا غيره من
الطرق المحتملة لأن تكون مجعولة حين الانسداد و عدم جواز الاقتصار على
الامتثال الاحتمالي لامناص من العمل بالظنّ مطلقا و لو كان ضعيفا فاحتمال
جواز العمل بالأصول في موارد الظنون الضعيفة إنّما هو لأجل عدم بطلان العمل
بالأصول رأسالا يقال إنّ تسليم عموم النّتيجة بحسب الأسباب و منعه بحسب
المرتبة لأجل عدم ثبوت بطلان العمل بالأصول رأسا ينافي ما تقدّم من المصنف
رحمه الله من منع العموممطلقا سواء كان بحسب الأسباب أم المراتب أم
الأشخاص لأجل منع بطلان العمل بالأصول رأسا كما أشار إليه بقوله و هذا
المقدار لا يثبت إلاّ وجوب العملبالظنّ في الجملة لأنّا نقول إنّ ما ذكره
هنا مبني على كون حكم العقل بجواز العمل بالظنّ من باب الحكومة و ما تقدّمه
لعلّه مبني على كونه من باب الكشفمع قطع النّظر عن إجماعهم على عدم الفرق
بين الموارد على الوجهين نعم ما ذكره هنا من كون القول بإهمال النتيجة
بحسب المرتبة على القول بالحكومةمبنيا على عدم بطلان العمل بالأصول رأسا
ينافي ما تقدّم من المصنف رحمه الله في المقدّمة الثالثة من بطلان العمل
بها لأجل مخالفتها للعلم الإجمالي إذ مقتضاه عدمجريانها في شيء من
الموارد المشتبهة لأنّ العلم الإجمالي إذا حصل في مورد فهو يمنع من جريان
الأصول في جميع أطرافه لا في الجملة بأن يجوز العمل بها في مقدارمن أطرافه
لا يلزم منه المخالفة للعلم الإجمالي و لذا إذا أشبه إناء بين عشرة إناء
فلا مجال لأن يقال بجواز العمل باستصحاب الطّهارة في مقدار منها لا يلزم
منه مخالفةالعلم الإجمالي و قد تقدم من المصنف رحمه الله في المقدّمة
الثّانية منع شمول أدلّة الأصول لموارد العلم الإجمالي نعم ما منع المصنف
رحمه الله كلي العمل به هو وجوب العمل بالاحتياطدون الأصول و لا ريب أن منع
وجوب كلي العمل به بأن لا يجب الاحتياط في الموهومات مطلقا أو بالوهم
البعيد بأن كان الظنّ على خلافها قويّا لا يقضي بجواز العملبالأصول في
مواردها بعد فرض عدم جريانها لأجل العلم الإجمالي المذكور لتعين العمل فيها
بالظنّ في الجملة أو مطلقا و لو كان ضعيفا إذ لا مناص منه بعد عدم
وجوبالاحتياط و عدم جريان الأصول
قوله
و أمّا التقرير الأوّل إلخ [3] لأنّه بعد إثبات الانسداد الأغلبي و
بقاء التّكليف و إبطال وجوب الاحتياط كليّا و جوازالعمل بالأصول كذلك و
كذلك سائر الطّرق التعبّدية المحتملة فليس للعقل أن يستكشف بملاحظة هذه
المقدّمات عن كون الظنّ حجّة عند الشّارع مطلقا من دون
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 220