responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 219
إنّ الحجّة كلّ ما ظنّ اعتباره كأقسام الخبر ما عدا القسم الضّعيف منها بل هو أيضا إذا انجبر بالعمل و الإجماع المنقول و هذه الفرقة هم القائلون باعتبارالظنّ بالطّريق و قيل إنّ الحجّة هي جميع أفراد الظنون نظرا إلى أنّ النتيجة و إن فرضناها مهملة إلاّ أنّها تضم إليها مقدمات تسمّى معمّمات تفيد حجيّة كلّ ظنّ‌كما ستجي‌ء إن شاء اللّه تعالى هذا كلّه في أقوال المسألة و ستقف على ما هو التحقيق و بعض أدلّة الأقوال و اللّه الهادي إلى الصّواب‌ نتيجة دليل الانسداد هل هي مهملة أو متعينة قوله إذا جرت في مسألةإلخ‌(1) حاصله دعوى الملازمة بين جريان مقدّمات دليل الانسداد و هي انسداد باب العلم و بقاء التكليف و عدم وجوب الاحتياط و عدم جواز العمل بسائرالأصول و باقي الطّرق التّعبديّة من التّقليد و القرعة و نحوهما و عدم جواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي في مسألة من المسائل و بين جواز العمل بالظنّ في‌تلك المسألة من دون فرق بين مراتبه و أسبابه و أشخاصه و يلزمها أن يكون القول بإهمال النتيجة مبنيّا على عدم تمامية بعض المقدمات المذكورة و إلاّ فلايعقل مع تماميّة المقدّمات المذكورة القول بعدم جواز العمل بالظن في مسألة و هذا كاف في بطلان القول بإهمال النتيجة بعد تسليم تماميّة المقدّمات‌المذكورة قوله و هذا ثابت بالإجماع إلخ‌
[2] لا يخفى أنّ دعوى الإجماع في المسائل العقليّة سيّما غير المعنونة منها في كلمات القدماء ممّا لا وجه له اللّهمّ إلاّأن يريد منه مجرّد الاتفاق بدعوى الاستكشاف بحكم عقولنا عن حكم جميع ذوي الألباب و لكن تدفعه أيضا مخالفة صاحب المعالم لأنّه مع تسليمه لمقدّمات‌دليل الانسداد كما صرّح به المصنّف قد ذهب إلى إهمال النتيجة بحسب الأسباب أو المراتب على الوجهين في كلامه و لذا خص الحجّة بالخبر الصّحيح الأعلى مع تمسّكه‌فيه بدليل الانسداد و قد تقدم كلامه عند شرح قول المصنف رحمه الله هل هي قضيّة مهملة إلخ فراجع‌ قوله حيث إنّه أبطل البراءة إلخ‌ [3] لأنّه قد زعم كون اعتبار أصالةالبراءة لأجل إفادتها الظنّ فمنع الدّليل على اعتبارها مع حصول الظن بخلافها و كذلك قد زعم عدم الدّليل على وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي‌تخيلا منه أنّ العلم الإجمالي إنّما يوجب حرمة المخالفة القطعيّة لا وجوب الموافقة القطعيّة و قد تقدّم توضيح الكلام في قول المحقق القمي رحمه الله و صاحبي الزّبدةو المعالم عند شرح قوله هل هي قضيّة مهملة إلى أخره‌ قوله إنّه لا دليل على منع إلخ‌ [4] يعني لا دليل على المنع مطلقا بحيث لا تجري الأصول في شي‌ء من مواردهاو إنّما الممنوع جريانها في جميع مواردها للزوم المخالفة القطعية الكثيرة في موارد أصالة البراءة و الاستصحاب الموافق لها و الحرج في موارد الاحتياطو الاستصحاب الموافق له فلا بدّ في رفع اليد عن الأصول من العمل بالظنّ بمقدار يرتفع به العلم الإجمالي و الحرج المذكورين و هما يرتفعان بالعمل بالظنون القويّةلعدم لزوم مخالفة العلم الإجمالي و لا الحرج بالعمل بالأصول في الموارد الخالية منها و كذا يرتفعان بالعمل بالظنّ في جملة من المسائل دون أخرى أو بجملة من‌الأمارات دون أخرى و على كل تقدير لا يثبت بما ذكره عموم العمل بالظنّ بحسب الأسباب و لا الموارد و لا المراتب و الأولى للمصنف رحمه الله أن يضيف إلى الاحتياط الاستصحاب‌الموافق له بأن يقول و لزوم الحرج من الاحتياط و الاستصحاب الموافق له كما صنعه في المقدّمة الثالثة عند إبطال جواز الرّجوع إلى الأصول الجارية في‌الموارد الشخصيّة قوله فنقول إنّه إمّا أن يقرر إلخ‌ [5] هذا إشارة إلى الخلاف في أنّ حكم العقل بجواز العمل بالظنّ بملاحظة مقدّمات دليل الانسدادهل هو من باب الكشف عن جعل الشّارع للظنّ حجّة شرعيّة عند الانسداد أو من باب حكم العقل و إنشائه لحجيّته كالعلم في صورة الانفتاح و ذكر هذا الخلاف‌مقدّمة لبيان كون النتيجة مهملة أو مطلقة لأنّ الأوّل لازم للأول و الثّاني للثّاني في الجملة و كيف كان فالوجه في الكشف و الحكومة واضح لأنّه إذا دار الأمربعد الانسداد بين أمور من عدم تكليفنا بشي‌ء كالبهائم أو كون تكليفنا العمل بأصالة البراءة في كل واقعة أو الاحتياط كذلك أو بالأصول الجارية في مواردهاأو بالتّقليد للقائل بالانفتاح أو بالقرعة أو نحوهما أو الاقتصار بالامتثال الاحتمالي أو العمل بالظنّ فبعد إبطال ما عدا الأخير فالعقل إمّا أن يكشف‌عن جعل الشّارع للظنّ حجة شرعيّة يجب اتباعه و إن احتمل مخالفته للواقع و إمّا أن يستقلّ بنفسه للحكم بجواز الاقتصار عليه في مقام امتثال الأحكام الشّرعيّةفيكون المنشئ لحجيّته حينئذ هو العقل دون الشّرع و هذا هو الأقرب لكون الظنّ عند العقل بعد ملاحظة المقدّمات المذكورة كالعلم طريقا لامتثال الأحكام‌المظنونة فكما أنّ العلم طريق بنفسه لامتثال الأحكام المعلومة غير محتاج إلى جعل الشّارع بل غير قابل له كذلك الظنّ في مفروض المقام هذا مضافا إلى ما أورده‌المصنف رحمه الله على القول بالكشف من الوجه‌ قوله و توهم أنّه يلزم على هذا إلخ‌ [6] لما عرفت في الحاشية السّابقة من كون حجيّة الظنّ على القول بالحكومة عقليّةلا شرعيّة و هو مناف للملازمة المعلومة عندهم من أن كلما حكم به العقل حكم به الشّرع أيضا و الجواب عنه من وجهين أحدهما ما ذكره المصنف رحمه الله من أنّ موردالملازمة المذكورة إنّما هو حيث كان المحلّ قابلا لورود كل من حكم العقل و الشّرع عليه ليس ما نحن فيه كذلك إذ الإطاعة و المعصية ليستا قابلتين لورودحكم الشّرع عليهما إذ لو توقف وجوب الإطاعة على ورود أمر من الشّارع به توقف وجوب إطاعة هذا الأمر أيضا على أمر آخر و هكذا فإن عاد لزم الدّورو إلاّ لزم التّسلسل فوجوب امتثال الأوامر المظنونة في محلّ الفرض كالمعلومة منها ليس بقابل لجعل الشّارع و ما ترى من أمر الشارع بالإطاعة و نهيه عن المعصيةفهما ليسا على سبيل الإلزام بل على سبيل الإرشاد الّذي لا يترتب عليه ثواب و لا عقاب سوى ما يترتّب على نفس الإطاعة و المعصية و ثانيهما مع تسليم‌الملازمة مطلقا أنّه لا ريب أنّ حكم الشّرع على طبق حكم العقل إنّما هو على نحو ما حكم به العقل فإن كان على وجه الإلزام المولوي فكذلك حكم الشّرع و إن كان‌على وجه الإرشاد فكذلك حكمه أيضا و لا ريب أنّ حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ إنّما هو من باب الإرشاد إلى مصلحة المكلّف بل حكمه في جميع الموارد من باب‌الإرشاد على ما ادعاه سلطان العلماء غاية الأمر أنّ المورد إن كان قابلا للأمر الإلزامي المولوي كما في الظّلم و الإحسان كان حكم الشّرع أيضا إلزاميّا مولويّاو إن لم يكن قابلا لذلك كما فيما نحن فيه على ما عرفت كان حكم الشرع كحكم العقل إرشاديّا و على كل تقدير لا يكون حكم الشّرع في المقام إلزاميّا مولويا كما هو
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست