responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 218
موكولا إلى طريقة العقلاء هو إعمال الظنّ في تعيين الواقع عند تعذر العلم أو الوثوق به فراجع‌ قوله ثم إنّك حيث عرفت إلخ‌(1) لا يخفى أنّ حق العبارةأن يقال و أمّا الطائفة الثّانية فسيأتي الكلام فيما ذهبوا إليه عند التّكلم إلى آخر ما ذكره‌ قوله الّتي لا يدخلها الإجماع المركّب‌
[2]قد أوضحنا الكلام‌في ذلك في أوّل مقصد حجيّة القطع فراجع‌ قوله أو فيها في ضمن إلخ‌ [3] أي في مسألة تعيين الطّريق في ضمن مطلق المسائل الأصوليّة و الفرعيّةكما فعله غير واحد من مشايخنا من القائلين بانفتاح باب العلم و الظنّ الخاصّ‌ التنبيه الثاني في نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية قوله هل هي قضيّة مهملة إلخ‌ [4] حاصله أنّ نتيجة مقدّمات دليل الانسدادهل هي قضيّة مهملة في قوّة موجبة جزئية محتاجة في التّعدي عن القدر المتيقّن إلى غيره في الجملة أو مطلقا إلى مرجح أو معمّم أو قضيّة كليّة عامة حاصرة لجميع‌أفراد الظّنون حتّى يحتاج إخراج بعضها إلى دليل خاصّ و بعبارة أخرى هل هي حجيّة الظنّ في الجملة الدّائر بين الكلّ و البعض أو حجيّة الظنّ مطلقا و بعبارةثالثة أنّ حكم العقل بحجيّة الظنّ بعد ملاحظة مقدمات دليل الانسداد من باب الكشف عن جعل الشّارع للظنّ حجّة شرعيّة في الجملة حتّى يؤخذ بالمتيقن‌منه و يحتاج التّعدي عنه إلى دليل لكون العمل به حينئذ من باب أكل الميتة الذي يقتصر فيه على ما تندفع به الضّرورة أو من باب الحكومة و الإنشاء حتّى لايفرق بين أفراده فنقول إنّ اعتبار عموم الظنّ أو إهماله تارة يلاحظ بالنّسبة إلى الموارد و أخرى إلى أسبابه و ثالثة إلى مراتبه و تخصيص المصنف رحمه الله للثّاني‌بالذّكر في عنوان المسألة إنما من باب المثال و كيف كان إنّما هو فأمّا اعتباره بالنّسبة إلى موارده فلا خلاف بينهم كما سيشير إليه المصنف رحمه الله في اعتباره بالنّسبةإلى جميعها و المراد بها هي المسائل الفقهيّة لأنّ كلّ من عمل بالظن بدليل الانسداد في مسألة من المسائل الفقهيّة لم يفرق بينها و بين غيرها من المسائل‌الفقهيّة الّتي انسد فيها باب العلم و أمّا العمل به في الأصولين و الموضوعات المستنبطة و الصرفة و المسائل المشتبهة ففيه كلام آخر تقدّم الكلام في‌بعضها و سيجي‌ء في الباقي و أمّا اعتباره بحسب الأسباب و المراتب فنقول إنّ الظّنّ الحاصل من الأمارات الظنّية لا يخلو إمّا أن يكون معلوم الاعتبار كالحاصل‌من ظواهر ألفاظ الكتاب و السّنة القطعيّة و البينة و نحوها و إمّا معلوم عدم اعتباره كالحاصل من القياس و الاستحسان و الرّمل و الجفر و نحوها و إمامظنون الاعتبار كالحاصل من الخبر الصّحيح و الإجماع المنقول بناء على ذهاب المشهور إلى اعتباره كما قرّر في محلّه و إمّا مشكوك الاعتبار كالشهرة وظاهر الإجماع و عدم الخلاف و إمّا موهوم الاعتبار كالغلبة و قياس الأولويّة فهذه أقسام خمسة أمّا الأوّلان فأمرهما واضح إذ لا إشكال في حجيّةالأوّل و في عدم حجيّة الثّاني و إن اختلفوا في كيفيّة إخراجه من تحت دليل الانسداد على القول بكون نتيجتها مطلقة لا مهملة إلاّ أنّه إشكال في حكمه و أمّاالثلاثة الأخيرة فهي محلّ الكلام في المقام و فيها أقوال أحدها كون النتيجة مطلقة شاملة للأقسام الثلاثة المذكورة بحسب الأسباب و المراتب و ثانيهاكونها مهملة في قوة الموجبة الجزئيّة و ثالثها كونها مطلقة شاملة للأقسام الثّلاثة بحسب أسبابها و مهملة بالنّسبة إلى مراتبها و اختاره المصنف رحمه الله و لعلّ هذامن المصنف رحمه الله ليس قولا بالتّفصيل في المسألة لأنّ قوله بذلك إنّما هو لأجل منعه تماميّة بعض مقدّمات دليل الانسداد كما ستعرفه في محلّه و إلاّ فمع تسليم تماميّتهافالقول منحصر في القولين الأوّلين فتدبّر و اختلف القائلون بالأوّل فمنهم من قال باعتبار الظنّ حتّى في مسألة واحدة انسد فيها باب العلم و إن انفتح‌فيما عداها و هذا لازم لكل من قال باعتبار الأصول مقيّدا بعدم حصول الظن بخلافها كصاحب المعالم و الزّبدة و القوانين إذ بعد فرض منع وجوب الاحتياطلا مناص من العمل بالظنّ في تلك المسألة و إن كان ضعيفا إذ لولاه تعين العمل فيها بالبراءة أو الاستصحاب إن كانت المسألة من مواردهما و الفرض انتفاء مقتضى‌العمل بهما بعد فرض حصول الظن بخلافهما و منهم من لا يقول بما قدّمناه و يعتبر في جواز العمل بالظن انسداد باب العلم في أغلب المسائل الفقهيّة و هذا لازم‌لكلّ من قال باعتبار الأصول من باب التعبّد أو الظنّ النّوعي مطلقا لأنّ عدم تجويز هذه الفرقة للعمل بالأصول بعد إبطال وجوب الاحتياط إنما هو لأجل‌حصول العلم الإجمالي بوجود أحكام وجوبيّة و تحريميّة للّه سبحانه في الواقع و حصول هذا العلم الإجمالي إنّما هو بعد الانسداد الأغلبي و إلاّ فمع انفتاح‌باب العلم وجدانا أو شرعا في أغلب المسائل ترتفع الشّبهة عن هذه المسائل التي انفتح فيها باب العلم و يتشخص الواقع فيها و لو بالشّرع و حينئذ تبقى الشّبهة في باقي‌الموارد الّتي انسدّ فيها باب العلم مجرّدة عن العلم الإجمالي فيجب العمل فيها بالأصول دون الظنّ و العجب من صاحب المعالم و غيره حيث ذهبوا إلى اعتبار الأصول‌من باب الظنّ و مع ذلك قد ذهبوا إلى إهمال نتيجة دليل الانسداد و اعتبروا الظنّ القوي كالحاصل من خبر الواحد لأنّ مقتضى الأوّل كما عرفت هو العمل‌بكل ظنّ في أيّ مورد و من أيّ سبب حصل لا الاقتصار على بعض الظّنون و من هنا يظهر السّرّ في نسبة المصنف رحمه الله إطلاق نتيجة دليل الانسداد إلى الدّليل الّذي‌تمسّك به صاحبا المعالم و الزّبدة لإثبات حجيّة خبر الواحد و هو دليل الانسداد لا إلى اختيارهم و مذهبهم حيث قال و يظهر أيضا من صاحبي المعالم و الزّبدةبناء على اقتضاء ما ذكره إلى آخر ما ذكره و ذلك لما عرفت أنّ مذهبهم هو إهمال النتيجة إلاّ أنّ دليلهم يقتضي إطلاقها فتدبّرو اختلف القائلون بالثّاني أيضا فقيل إنّ الحجّة من الظنون المطلقة هي الظنون القويّة كالخبر الصّحيح الأعلى لأنّ العقل بعد ملاحظة مقدّمات‌دليل الانسداد إنّما يحكم بحجيّة الظنّ في الجملة و المتيقّن منه على وجه يكتفي به في إتمام الفقه هي الظنون القويّة لدوران الأمر بين الأقل و الأكثرو المتيقن هو الأوّل و هي الظّنون القويّة و هذا المسلك ممّا سلكه صاحب المعالم لأنّه بعد تقرير دليل الانسداد حصر مقتضاه في العمل بالأخبار ثمّ شرطفي جواز العمل بها كون رواتها مزكاة بتزكية عدلين قال في المعالم إنّ العقل قاض بأنّ الظنّ إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوّة و الضّعف فالعدول‌عن القوي منها إلى الضعيف قبيح و لا ريب إنّ كثيرا من الأخبار الآحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل من سائر الأدلّة فيجب تقديم العمل بها انتهى و قيل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست