responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 201
تحصيل المعرفة حينئذ بأقوال العلماء حتّى يتحدس بها عن رضا المعصوم عليه السّلام لا يقال ربّ مسألة غير معنونة في كلماتهم إلا أنّه تعرف أقوالهم فيها بملاحظةنظائرها كما ذكره المصنف رحمه الله في المقدّمة المتقدمة و سيشير هنا أيضا إلى دلالة كلمات كثير منهم على المدعى في المقام لأنا نقول سنشير إلى عدم دلالة كلماتهم‌على المدعى في المقام و معه لا تمكن معرفة أقوالهم في المقام حتّى يتحدس بها عن رضا المعصوم عليه السّلام اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّه نمكن معرفة أقوالهم هنابعدم قولهم بما يوجب اختلال النظم أو العسر مع فرض كون الاحتياط الكلّي مستلزما لأحدهما فيستكشف بذلك عن عدم التزامهم بالاحتياط هناو لعلّه إلى هذا يشير قول المصنف رحمه الله بعد ملاحظة قلة المعلومات لأنّ قلة المعلومات لا تكشف عن عدم التزامهم بالاحتياط إلاّ من حيث استلزام الاحتياطفي غيرها للاختلال أو العسر كما عرفت لا يقال إنّ هذا من قبيل دعوى الإجماع على الفرد من جهة كون الكلّي إجماعيّا و لا اعتداد به كما تقدّم في مبحث الإجماع‌المنقول لأنا نقول هذا أنّما هو فيما كان دخول الفرد تحت عموم معقد الإجماع لأجل عموم اللفظ أو إطلاقه و ما نحن فيه ليس كذلك لأن دخول الحرج‌البالغ حدّ الاختلال تحت عموم نفي العسر قطعي لاستقلال العقل بقبحه فالعام نص بالنسبة إليه لا ظاهر فهو داخل تحت معقد الإجماع يقينا لكن يردعليه أنّ هذا الدّليل حينئذ يرجع إلى الدّليل الثّاني أعني قاعدة العسر المجمع على انتفاعه شرعا فلا يصحّ جعلهما دليلين مستقلين‌ قوله فإنّها واضحةالدّلالة إلخ‌(1) لأنّ مرجع ما ذكروه في منع جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة في أغلب المسائل إلى وجهين أحدهما دعوى انفتاح باب العلم فيها كما تظهر من‌المرتضى حيث ادعى عدم الحاجة إلى العمل بأخبار الآحاد لأجل انفتاح باب العلم في مواردها غالبا و هذا الوجه كما يقتضي عدم جواز كون المرجع على‌تقدير الانسداد هي البراءة نظرا إلى أنّ العمل بها لو كان جائزا على تقدير الانسداد كان الأنسب أن يعلل عدم الحاجة بجواز العمل بأصالة البراءة كما أوضحه‌المصنف رحمه الله عند نقل كلامه في المقدّمة الثّانية كذلك يقتضي عدم كون المرجع على تقدير الانسداد هي قاعدة الاحتياط لعين ما ذكر من المناسبة و ثانيهما كون العمل‌بأصالة البراءة في أغلب المسائل من حيث هو مفروغا عن بطلانه عندهم و لا ريب أنّ الوجه في ذلك إمّا كون المرجع عندهم هي الأخبار المأثورة عن العترةالطّاهرة عليهم السّلام كما يرشد إليه قول صاحب الحدائق في ردّ الحلّي إنّ الواجب عليه مع ردّ هذه الأخبار و نحوها من أخبار الشّريعة هو الخروج من‌هذا الدّين إلى دين آخر انتهى و كذا قول الصّدوق و غيره و لا ريب أنّ هذا الوجه كما يدفع جواز العمل بأصالة البراءة كذلك يدفع وجوب العمل بأصالة الاحتياطلأن وجوبه أنّما هو مع عدم مرجع آخر من الأخبار و نحوها و لكن يرد عليه أنّ بطلان جواز العمل بأصالة البراءة أو وجوب الاحتياط لأجل وجودمرجع آخر في المسائل الفقهيّة لا يستلزم بطلانهما مع عدم المرجع أصلا كما هو الفرض في صورة الانسداد لفرض عدم ثبوت جواز العمل بأخبارالآحاد بعد و أمّا كون العمل بأصالة البراءة في أغلب المسائل مستلزما لمخالفة العمل لكثير من الأحكام الواقعية و هو محذور مفروغ عن بطلانه‌عندهم و لكن هذا الوجه غير جار في العمل بالاحتياط كما هو واضح نعم يمكن أن يقال إنّ ما ذكر أنّما يرد بالنّسبة إلى كلام الشيخ و المحقّق‌و الخونساري و التّوني و صاحب الحدائق و الحاجبي و العضدي لأنّ ظاهر هذه الجماعة أن عدم جواز العمل بأصالة البراءة في أغلب الأحكام الشّرعيّةأنّما هو لأحد الوجهين المذكورين من كون المرجع عندهم هي أخبار الآحاد أو استلزام العمل بأصالة البراءة للمخالفة الكثيرة و أمّا بالنّسبة إلى كلام العلاّمةو بعض الأصحاب و الفاضل المقداد فيمكن أن يقال في وجه دلالة كلماتهم على بطلان الاحتياط عندهم أنّ عدم تعرضهم لقضية الاحتياط مع كونه حافظاللشّرع كالإمام عليه السّلام يكشف عن كونه مفروغا عن بطلانه عندهم و الإنصاف أنّ استفادة ذلك من عدم تعرضهم لها من باب الإشعار دون الدّلالة التامّةبل و كذلك كلام السّيّد أيضا مع ما عرفت من عدم إشعار كلمات أكثرهم أيضا و من هنا قد منعنا في الحاشية السّابقة دلالة كثير من كلماتهم على المدّعى‌ قوله الثّاني لزوم العسر إلخ‌
[2] لا يخفى أن مرجع هذا الوجه مع ملاحظة ما ذكره أخيرا إلى وجوه أحدها لزوم اختلال نظم العالم و تشويش عيش بني آدم‌و اضطراب أمور معادهم و ثانيها مع التّنزل عن الأوّل لزوم العسر و الجرح الأكيدين و ثالثها مع التسليم عدم إمكان الاحتياط في بعض الموارد لدوران الأمرفي كثير من مسائل الأصول و الفروع بين المحذورين كالقضاء و الإفتاء مثلا لذهاب المجتهدين إلى وجوبهما و الأخبار إلى حرمتهما و قد أشار المصنف رحمه الله إلى‌كلّ من هذه الوجوه في طيّ كلامه فلو كان قد أفرد كلا منها دليلا برأسه كان أتقن و أتمّ في إثبات المدعى‌ قوله لكثرة ما يحتمل إلخ‌ [3] أنّما لم يفحم محتمل الحرمةهنا لعدم استلزام التّرك و لو كان متعلقا بالأف شي‌ء للحرج و هو لا يخلو من تأمّل لأنّ الترك إذا تكثرت متعلقاته ربّما يؤدي إلى ذلك لا محالة و يمكن أن يقال‌بكون المراد بمحتمل الوجوب أعمّ من الفعل و الترك فيشمل الواجب و الحرام فتأمل قوله بعضها أقوى إلخ‌ [4] قوّة الاحتياط و ضعفه أنّما هو بحسب قوة احتمال‌الوجوب أو الحرمة في طرف و ضعفه في آخر و هذا الاختلاف ينشأ من اختلاف الأدلة قوة و ضعفا بحسب الدّلالة أو السّند و كذا اعتضادا بعمل العلماءكثرة و قلة لأنّ هذا كلّه من أسباب الظنّ و مراتبه أيضا مختلفة على حسب اختلاف الأدلة قوله إن لم يزاحمه ضيق الوقت إلخ‌ [5] الأولى أن يقال إن لم يزاحمه حفظنفس مشكوكة الاحترام مثلا إذ الكلام في الاحتياطات المتعارضة التي كان منشؤها هو الجهل بالحكم لا مطلقا قوله فالكلام إلخ‌ [6] مبتدأ و خبره قوله‌في أن إلخ و خبر أن قوله لا يمكن‌ قوله و لو بتكرار العمل إلخ‌ [7] فيه إشارة إلى الإشكال في جواز العمل بالاحتياط في صورة استلزامه التكرار في العمل وجهه‌قد تقدّم في صدر الكتاب‌ حكومة أدلة نفي الحرج على القواعد و العمومات قوله منها النقض بما لو أدّى إلخ‌ [8] لأنّه إذا فرض أداء ظنّ المجتهد إلى فتوى توجب الحرج فإن التزمت مع ذلك بالعمل بها فلا بدمن بيان الفارق بينه و بين الاحتياط المستلزم للعسر و الحرج حيث نفيت وجوبه من جهة ذلك و إن لم تلتزم به فهو كرّ إلى ما فررت منه و مناف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست