responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 200
لما قدّمناه في محلّه من كون ظواهر الكتاب من الظّنون الخاصة حتّى بالنسبة إلى غير المشافهين و أوضحنا هناك فساد ما توهمه المحقّق المذكور من كون اعتبارالظّواهر مطلقا بالنّسبة إلى غير المشافهين من باب الظن المطلق مع أنّ إجمال العلماء قد جعل الآيات المذكورة مؤكدة لا دليلا فلا وقع للإيراد حينئذ بما ذكره‌إذ لا ريب أنّه مع تسليم ما ذكره لا تخلو الآيات المذكورة من التأييد و التّأكيد قوله و أمّا ما لا مندوحة فيه إلخ‌(1) أورد عليه المحقق القمي رحمه الله بأنّه هذا إن أراد أنّ‌التخيير الّذي هو في معنى البراءة في مقابل الدّليل الظّني و هو مقدّم فهو فاسد إذ بعد تعارض دليلي القولين لا شي‌ء في مقابل البراءة حتّى يقال إنّه ظنّ لا نعمل‌به بل يرجع الكلام إلى مثل جريان أصل البراءة فيما لا نصّ فيه و مقابلة أدلّة التوقف و الاحتياط و هو لا يقول به و المستدلّ أيضا لا يقول به و إن أرادأن هذا التخيير أنّما هو في العمل بأيّهما اختار من القولين على فرض اختيار كلّ منهما يصير واجبا عليه فلا معنى لأصل البراءة حينئذ نظير التخيير بين الرّجوع إلى‌المجتهدين كما مرّ فإنّ المفروض أن القول منحصر في وجوب الجهر و وجوب الإخفات و إن أحدهما ثابت في نفس الأمر جزما لا أنّ الأصل عدم وجوب شي‌ء و الدليل‌الظنّي دلّ على أحدهما فنفيه بأصل البراءة فبعد ثبوت التخيير أيضا يثبت حكم جزما فالتخيير في الرّجوع إلى الدّليلين أو القولين غير التخيير في اختيار أحد المدلولين‌ليكون تخييرا في أصل المسألة انتهى كلامه رفع مقامه و يرد عليه أنا نختار أوّلا أن مراده بالتخيير هو أصل البراءة الّذي هو المعوّل عليه بعد تعارض الدّليلين‌و تساقطهما إلاّ أنّه لم يظهر من جمال العلماء حصر العمل بأصالة البراءة في صورة الانسداد بصورة وجود أمارة ظنيّة في مقابل الأصل لأنّه إنّما منع من‌جواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد بدعوى جواز العمل بأصالة البراءة لا مع اعتبار كونها في مقابل الأمارة الظنيّة غاية الأمر أن يكون هذا من المواردالخالية من الظنّ و بالجملة أنّه لا وجه لحمل كلام جمال العلماء على صورة وجود ظن في مقابل الأصل و نختار ثانيا أنّ مراده بالتخيير هو التخيير في الأخذ بأحدالدّليلين المتعارضين و لا ريب أنّ التخيير في الأخذ بإحدى الحجّتين نوع من البراءة لأصالة عدم تعين إحداهما عليه و لا غائلة فيه أصلا قوله قد أجاب‌عنه إلخ‌
[2] هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله و ذكر المحقّق القمي ره‌ قوله فإنّه لا مجرى إلخ‌ [3] لأنّه مع الشّكّ في صحّة المعاطاة و كونها سببا للنقل و الانتقال لا معنى‌للتمسّك بأصالة البراءة إذ لا محصّل للبراءة عن سببيّة السّبب المشكوك في سببيّة و حينئذ إذا تبايعا على وجه المعاطاة فحرمة تصرّف البائع في الثّمن و المشتري‌في المبيع و عدمها تابعة لصحّة المعاطاة و فسادها في الواقع فما لم تثبت صحّة المعاطاة أو فسادها لم تثبت حرمة التّصرف أو عدمها و لا يمكن التمسك فيهابالأصل لما عرفت من قضيّة التّبعية و إثبات التخيير فيها للمتبايعين يؤدي إلى التّنازع و للحاكم لا دليل عليه و حاصل ما ذكره عدم تأتي ما ذكره جمال العلماءمن العمل بالبراءة و التخيير في الأحكام الوضعيّة إذا حصل الشّكّ في شي‌ء منها و ممّا ذكرناه قد ظهر أنّ المراد بقوله لحرمة تصرّف كل منهما إلى آخره أنه إذا فرض فسادالمعاطاة في الواقع ليكون تصرّف المشتري في المبيع و البائع في الثّمن حراما في الواقع و أصالة البراءة لا تدفع هذه الحرمة المحتملة لفرض كونها تابعة لفسادالمعاملة في الواقع و على هذا فالأولى أن يقول و كذا الثمن بدل قوله و كذا في الثمن و لكنّك خبير بأنّ هذا أنّما يتم على القول بكون الأحكام الوضعيّة مجعولةو أمّا على المختار وفاقا للمصنف رحمه الله بل المحققين من العلماء كما سيجي‌ء في مبحث الاستصحاب من كونها منتزعة من الأحكام الطلبيّة فلا وجه للمنع من التّمسّك بأصالةالبراءة فإن قلت إنّ مقتضى القاعدة في المثال هو استصحاب حرمة تصرّف كل من المتبايعين فيما أخذه من صاحبه بل استصحاب بقاء كل من المبيع و الثّمن في ملك‌صاحبه فتدبّر قلت نعم و لكن محلّ الكلام في المقدّمة الثّانية من مقدّمات دليل الانسداد هو جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة و عدمه مع قطع النظرعن كون المورد محلاّ للاستصحاب و عدمه إذ مورد الكلام في جواز العمل بالأصول الجارية في خصوص المسائل هي المقدمة الثّالثة مع أنّ سيّدنا الأستاذدام ظله على الأنام قد حكى عن جمال العلماء قوله بعدم اعتبار الاستصحاب و من هنا يسقط ما ربّما يورد عليه بالنقض بموارد الاستصحاب الوجودي نظرا إلى‌تقدّمه على البراءة فيها و الأولى أن يمثّل للمقام بما وقع الخلاف في دخوله في الحبوة الّتي هي للولد الأكبر إذ لا سبيل للتّمسك بالبراءة فيه إذ كما يصح للولدالأكبر التّمسّك بأصالة البراءة عن حرمة التّصرّف فيما وقع فيه الخلاف كذلك لسائر الورثة و كذا لا سبيل لتخيير الورثة لأن كلا منهم يختار مصلحته و كذاتخيير الحاكم لعدم الدّليل عليه و قد تقدّم عند شرح ما يتعلّق بالإيراد الثّالث ممّا أورده المصنف رحمه الله على جواز العمل بأصالة البراءة في المقام ما ينفعك هنا فراجع‌ قوله على أنّ أصالة العدم إلخ‌ [4] بأن يقال إن الشكّ في وجود شي‌ء دليل على عدمه شرعا و إنه مغاير لأصالة البراءة و الاستصحاب و لعلّه سيجي‌ء تفصيل الكلام‌في ذلك في مسألة البراءة قوله و يمكن أن يكون إلخ‌ [5] على هذا يندفع عنه الإيراد و لا يحتاج إلى تبديل أصالة البراءة بأصالة العدم كما كان ذلك محتاجاإليه على تقدير دخول أصالة العدم في المستثنى منه‌ قوله مع ابتنائه إلخ‌ [6] حاصله أنّه بناء على اعتبار أصالة العدم من باب الاستصحاب فهي لا تدخل‌في المستثنى بأن تكون مقطوعة الاعتبار إذ الدّليل على اعتبارها حينئذ إمّا هو الإجماع أو العقل أو الأخبار و الأوّل مفقود لوجود الخلاف في اعتبارالاستصحاب في الأحكام و الثّاني مبني على اعتبار مطلق الظنّ و هو غير ثابت بعد و الثّالث أيضا مبني على اعتباره لكون أخبار الاستصحاب من الآحادو دعوى تواترها و لو إجمالا لا تخلو من تأمّل‌ المقدمة الثالثة عدم وجوب الاحتياط في الوقائع المجهولة حال الانسداد قوله أو الرّجوع في كلّ مسألة إلخ‌ [7] بأن يلاحظ كلّ مسألة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي الحاصل في المسائل‌المشتبهة لأجل الانسداد الأغلبي فإن كان الشّكّ فيها في التكليف مع عدم الحالة السّابقة يرجع إلى أصالة البراءة و معها إلى الاستصحاب و في المكلّف‌به مع عدم إمكان الاحتياط إلى أصالة التخيير و معه إلى قاعدة الاحتياط قوله و حاصله دعوى إلخ‌ [8] مرجعه إلى دعوى الإجماع الحدسي الفرضي و ربّمايوهن هذه الدّعوى عدم وجود عنوان لهذه المسألة في كتب القدماء و لا اعتداد بدعوى الإجماع في المسائل المستحدثة كما قرّر في محلّه لعدم إمكان‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست