responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 202
للغرض المقصود من نفي وجوب الاحتياط فكما أنّه لا مناص على تقدير عدم وجوب العمل بالاحتياط من العمل بالظنّ و لو استلزم العسر نظرا إلى كون ذلك‌مقتضى قاعدة نفي وجوب الاحتياط في المقام كذلك لا مناص من الالتزام بوجوب الاحتياط في المقام و إن استلزم العسر نظرا إلى كونه مقتضى القاعدة عقلاو نقلا في موارد العلم الإجمالي‌ قوله كما هو قول بعض إلخ‌(1) ورد به بعض الأخبار أيضا قوله لأن مرجعه إن كان إلخ‌
[2] يعني أنّ ما ذكره المورد من الالتزام‌بالاحتياط العسير لأجل اقتضاء القاعدة له مطلقا في المقام إن كان مرجعه إلى منع حكومة نفي أدلّة العسير على مقتضيات سائر القواعد فلا بدّ حينئذ من نقل الكلام‌إلى منع ثبوت قاعدة نفي العسر و هو واضح الفساد الدلالة الأدلة الثّلاثة من الكتاب و السّنة و الإجماع بل العقل أيضا في خصوص المقام عليها و على تقديرثبوتها فهي حاكمة على سائر القواعد الّتي هي أعمّ منها من وجه و ربّما يقال إنّ في العبارة خللا في البيان إذ مجرد منع حكومة أدلّة العسر على سائر القواعدلا يوجب الانتقال إلى منع ثبوت قاعدة العسر إذ عدم الحكومة كما يمكن أن يتحقق بانتفاء الموضوع أعني عدم ثبوت تلك القاعدة كذلك يمكن بإجراءحكم التّعارض بينهما من تخصيص العام منهما بالخاص و الحكم بالإجمال في مادة التعارض و الرّجوع إلى سائر القواعد أو ملاحظة المرجحات الخارجةعلى الخلاف في ذلك إن كانت النّسبة بينهما عموم من وجه فيقال في المقام إنّ عمومات الاحتياط و العسر متعارضته بالعموم من وجه فربّما يكون التّرجيح مع الأولى‌و لكنّ الوجه فيما ارتكبه المصنف رحمه الله واضح لأنّ مقصود المورد من منع حكومة عمومات العسر على عمومات الاحتياط هو إثبات وجوب الاحتياط في المقام و مقتضاه‌تقديم سائر عمومات التّكاليف أيضا على تلك العمومات لكونها في عرض عمومات الاحتياط و حينئذ تبقى عمومات العسر بلا مورد لكونها في قبال سائرالعمومات المثبتة للتّكليف فمقصود المصنف رحمه الله أنّه إذا كان المقصود من منع حكومة أدلة العسر على عمومات الاحتياط تقديم تلك العمومات عليها فلا بدّ حينئذ من منع‌ثبوت قاعدة العسر لبقائها بلا مورد و هو خلاف الأدلة الثلاثة بل الأربعة قوله ظاهر الكتاب إلخ‌ [3] مثل قوله تعالى‌ يريد اللّه بكم اليسر و لا يريد بكم‌العسر و قوله سبحانه‌ ما جعل عليكم في الدّين من حرج و قوله عزّ و جلّ‌ ما يريد اللّه ليجعل عليكم في الدّين من حرج قوله الثّلاثة إلخ‌ [4] هي الكتاب و السّنة والإجماع‌ قوله في مثل المقام‌ [5]من صورة الانسداد الأغلبي‌ قوله قاعدة ظنّية إلخ‌ [6] بحسب الدّلالة و إن كانت قطعيّة بحسب السّند قوله و إن لم تكن‌إلخ‌ [7] الضمير المستكن عائد إلى الأدلة الخاصّة قوله و أمّا القواعد إلخ‌ [8] حاصله أنّه إذا تعارض بعض الأدلة و قاعدة العسر فإن كان الأوّل خاصا تخصّص‌به تلك القاعدة و إن كان عاما من وجه يعكس فتقدم تلك القاعدة عليه لكن لا من باب التخصيص بل من باب الحكومة لأنّ عمومات العسر مفسرة بمدلولهااللّفظي لسائر العمومات المثبتة للتكاليف و كاشفة عن المراد بها و مبنيّة لمواردها و هي ما لم يلزم من الالتزام بالتّكليف فيه عسر و مشقة على‌المكلّف و الكاشف عنه هو فهم العرف نظير ما دل على الأمر بالمسارعة إلى الإتيان بالمأمور به مثل قوله تعالى‌ و سارعوا إلى مغفرة من ربّكم مضافاإلى شهادة رواية عبد الأعلى به‌ قوله فيرجع إلخ‌ [9] يعني في مادة الاجتماع و التّعارض‌ قوله في وجه التقديم إلخ‌ [10] من الحكومة قوله و إن كان مرجع‌إلخ‌ [11] حاصله أنّ أدلة العسر و إن كانت حاكمة على سائر الأدلة المثبتة للتّكليف إلا أن تقديمها على سائر الأدلة أنّما هو فيما لم يقم دليل على إثبات تكليف‌عسير بالخصوص و ما نحن فيه من قبيل ذلك لكون قاعدة الاحتياط مثبتة له بالخصوص نظير ما ذكره المورد من موارد النقض و حينئذ لا بدّ إما من بيان‌الفرق بينها و بين ما نحن فيه و إمّا من الالتزام بوجوب الاحتياط فيما نحن فيه و إن استلزم العسر و الجواب عنه بوجهين أحدهما أنّه قد تقدّم في كلام المصنف ره‌أن ما كان أعمّ من أدلّة العسر و لو من وجه فهي حاكمة عليه فما يمكن تقديمه عليها لا بد أن يكون أخصّ منها مطلقا بل لا بد مع ذلك أن يكون معاضدا بما يوجب‌قوّته إذ ربّ عام مقدّم على الخاص و عمومات العسر من قبيل ذلك لتقويها بعمل الأصحاب طرّا و عمومات الاحتياط ليست كذلك لوهنها برفع اليد عنهالأجل أدلّة العسر في موارد كثيرة كما ذكره المصنف رحمه الله فهي لا تصلح لتخصيصها و بالجملة أنّ النّسبة بين عمومات الاحتياط و عمومات العسر عموم من وجه فهي حاكمة عليهالما عرفت من أنّ المعيار في حكومة أدلّة العسر على أدلّة سائر التّكاليف هو كون أدلّة سائر التكاليف عمومات أو مطلقات تصلح أدلّة العسر بيانا لحالهابتخصيصها بموارد لا يلزم فيها العسر و المعيار في حكومة دليل على أدلّة العسر هو كون هذا الدّليل مثبتا لتكليف عسير بالخصوص بحيث يوجب استثناءهذا العسر الخاص من مطلق العسر المنفي في الشّرع كما ذكره من مثال تعمّد الجنابة لأنّ مرجع الخبر الوارد فيه إلى استثناء هذا العسر الخاص من مطلق العسرو أدلة الاحتياط ليست كذلك كما عرفت بل تقدّم أدلّة العسر عليها أوضح من تقدمها على العمومات الاجتهاديّة لكون تقدّمها على الأولى من باب الورود بناءعلى كون وجوب الاحتياط من باب المقدّمة لامتثال الأحكام المشتبهة و على الثانية من باب الحكومة و ثانيهما وجود الفارق بين ما نحن فيه و بين ما ذكره من‌النقض كما أوضحه المصنف رحمه الله و إنّما لم يتعرض المصنف رحمه الله لما عدا صورة أداء الظنّ إلى وجوب أمور يلزم من مراعاتها العسر من النقوض إشارة إلى منع ما عداهما إذا استلزم‌العسر كما سيشير إليه عند الجواب عن الإيراد الثّالث‌ قوله لأنا علمنا بأدلّة نفي الحرج إلخ‌ [12] لا يخفى أنّ دعوى هذا العلم مع الاعتراف بكون قاعدة نفي الحرج‌بالنّسبة إلى غير ما يؤدّي إلى الاختلال قاعدة ظنيّة قابلة للخروج منها بالأدلّة الخاصّة كما ترى‌ قوله و مع هذا العلم الإجمالي‌ [13]لا يخفى أنّ أدلّة نفي الحرج‌لو تمّت دلالتها و كانت علميّة أفادت علما تفصليّا بعدم تكليف عسير في الواقع لا العلم الإجمالي بذلك اللّهم إلا أن يريد أنّ أدلّة نفي العسر عمومات‌متواترة و لو في الجملة و دلالة العمومات بالنّسبة إلى إرادة بعض الأفراد منها نصّ و إن كانت بالنسبة إلى إرادة العموم ظنيّة و لكنّه لا يناسب قوله لأنا علمناه‌بأدلة نفي الحرج إلى آخره‌ قوله إمّا لكون الظنون إلخ‌ [14] يرد عليه أنّ مقتضى دليل الانسداد اعتبار الظنّون الشخصيّة دون النوعيّة قوله أو بناء على إلخ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست