responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 197
في الأحكام المشتبهة و كذا مع كون المجتهد فاسقا لأنّ منهم من ذكر أنّه يجب الأخذ بما ظنّه أنّه أقرب إلى الواقع من فتواه و فتوى الميّت العادل و إن كان‌الأولى ما عرفت و كذلك قد ذكروا في المحبوس طول السّنة لا يعرف شهر رمضان أنّه يتحرّى شهرا يصومه حتّى إنّه قال بعضهم إنّه لو تبيّن بعد صوم شهر أنّه لم‌يكن شهر رمضان أجزأه ما صامه و كلامهم هذا و إن كان في الموضوعات الشّرعيّة إلاّ أنّه لا فرق بينها و بين الأحكام المشتبهة لكون الظنّ بها ظنّابالحكم‌ قوله و قد حكي عن السّيّد إلخ‌(1) كذا الحلّي في السّرائر قوله بل ادعى إلخ‌
[2] ببالي أنّ الفاضل المقداد أيضا قد ادعى ذلك في مسألة أوقات الصّلاةو هذا و إن كان من قبيل الموضوعات إلاّ أنّ استشهاده باعتبار ما تقدّم من استلزام الظنّ بها للظنّ بالحكم و من لاحظ ما ذكره المصنف رحمه الله و ما أضفنا إليه‌قطع بإجماعهم على عدم كون المرجع في الموارد الّتي انسدّ فيها باب العلم التّفصيلي هي البراءة و قد حكي عن السّيّد السّند صاحب المفاتيح أنّ العلاّمة الطّباطبائي‌صاحب المصابيح قد ابتلي في طريق كربلاء بمسألة فأحضر قواعد العلاّمة و عمل بفتواه لأجل عدم تمكّنه من الاجتهاد في ذلك الحين‌ قوله بمعنى أنّ‌المقتصر إلخ‌ [3] بيان العدم كون المراد بالخروج من الدّين هو الكفر بل المقصود أن ترك المشتبهات على كثرتها في صورة الانسداد الأغلبي يكاد يعدّ خروجامن الدّين لأجل العلم الإجمالي بوجود واجبات و محرّمات واقعيّة كثيرة في المشتبهات لا أنّه خارج من الدّين حقيقة و إن شئت قلت إن غير المسلم إذا دخل‌بلد الإسلام و اطلع على شرائع الإسلام و الطريقة المستمرّة من صاحب الشّرع يقول إن ترك الشبهات المذكورة ليس من طريقة الشّارع‌ قوله في ذيل‌أخبار سهو النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلخ‌ [4] فإنّه بعد أن أورد خبر الحسن بن محبوب المتضمن لسهو النّبي صلّى اللّه عليه و آله في الصّلاة قال قال مصنّف‌هذا الكتاب رحمه اللّه إنّ الغلاة و المفوّضة لعنهم اللّه ينكرون سهو النّبي صلّى اللّه عليه و آله ثمّ أخذ في بيان احتجاجهم و الرّد عليهم إلى أن قال وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اللّه يقول أوّل درجة في الغلوّ نفي السّهو عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و لو جاز أن ترد الأخبار الواردةفي هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار و في ردّها إبطال الدّين و الشّريعة و أنا أحتسب الأجر في تصنيف مفرد في إثبات سهو النّبي صلّى اللّه عليه و آله‌و الردّ على منكريه إن شاء اللّه تعالى انتهى و في استشهاد كلامه للمقام نظر و سنشير إلى وجهه عند التّعرض لكلام الشّيخ ره‌ قوله و لا يخفى إلخ‌ [5] حاصله‌استشهاد كلّ من السّؤال و الجواب أمّا الأوّل فإنّ العمل بأصالة البراءة في مواردها مركوز في العقول فلو لم يكن الرّجوع إليها في الأحكام المجهولةفي المقام أمرا منكرا لم يكن وقع للسّؤال أصلا لتعيّن الرّجوع إليها فيها حينئذ و كون الفقه عبارة عمّا قام عليه دليل قاطع و أمّا الثّاني فإنّه على تقديرجواز العمل بأصالة البراءة في الأحكام المجهولة فالأنسب في الجواب أن يمنع الملازمة بين سدّ طريق العمل بأخبار الآحاد و بين جواز العمل بها الفرض‌وجود الواسطة و هي جواز العمل بأصالة البراءة في موارد فقد الأخبار القطعيّة فالعدول عنه إلى دعوى الانفتاح ظاهر في كون بطلان جواز العمل‌بها مفروغا عنه فيما بينهم فالسّؤال مع جوابه ظاهر أن في التسالم و التّصالح على أنّه لو فرضت الحاجة إلى العمل بأخبار الآحاد لعدم المعوّل في أكثرالمسائل الفقهيّة سواها جاز العمل بها و إن لم يقم عليه دليل مخصوص لكون نفس الحاجة إلى العمل بها أعظم دليل على جواز العمل بها بعد فرض عدم‌جواز طرح أكثر الأحكام و الوجه في كون هذا الكلام من السّيّد تصالحا مع المتأخرين واضح بعد ما عرفت لما عرفت من أنّ السّيّد إنّما يمنع من العمل‌بأخبار الآحاد لأجل دعواه انفتاح باب العلم في أغلب الأحكام و المتأخرون إنّما يجوّزون العمل بها لأجل دعواهم الانسداد الأغلبي و حينئذ يرتفع النّزاع‌بينهم لتغاير موضوع كلامهم و لا ينافيه عدم عمل المتأخرين بالظنّون المطلقة لجواز كون الانسداد الأغلبي حكمة عندهم في ترخيص الشارع للعمل‌بالظنون الخاصّة و لا يذهب عليك أن كلام السّيّد أظهر في الدّلالة على المطلوب من كلام الشيخ كما ستعرفه‌ قوله و لعمري إنّه يكفي إلخ‌ [6] في دلالة كلام‌الشيخ على المدّعى من كون المخالفة الكثيرة بنفسها مانعة من الرّجوع إلى أصالة البراءة نظر لأنّه كما يحتمل أن يكون مراده دعوى الضّرورة على بطلان العمل‌بأصالة البراءة في الأحكام المجهولة لأجل كثرتها و كون ذلك في نفسه ممنوعا منه بحسب الشّرع كذلك يحتمل أن يكون مقصوده دعوى الضّرورة على بطلان ترك‌العمل بأخبار الآحاد بزعم كون معلوميّة اعتبارها عند المسلمين بالغة حدّ الضّرورة فيرجع حاصل كلامه حينئذ إلى أن من اقتصر على الأخبار المحفوفة بالقرائن‌القطعيّة يلزمه أن يترك أكثر الأخبار و أكثر الأحكام الذي ثبت بطريق أخبار الآحاد و لا يحكم فيها بشي‌ء و هو ممّا علم ضرورة من الشّرع خلافه لكون اعتبارالأخبار العارية عن القرائن القطعيّة معلومة بالضرورة من الشرع و لعل هذا الوجه أظهر في كلام و أنسب لدعواه الإجماع على اعتبار أخبار الآحاد قوله خلو أكثر إلخ‌ [7] لقلّة وجود الأخبار المزكّى رواة سندها بتزكية عدلين‌ قوله و منهم صاحب الوافية إلخ‌ [8]إذ لو لم يكن بطلان العمل بأصالةالبراءة في المشتبهات الكثيرة محظورا في الشّرع لم يلزم من خروج الأمور التي ذكرها من كونها هذه الأمور محظور أصلا قوله و منهم المحدّث إلخ‌ [9]في دلالة كلام على المدعى نظر لأنّ صاحب الحدائق إنّما ذكر ما ذكره في مقام الردّ على الحلّي لأجل كون اعتبار أخبار الآحاد سيّما الموثوق بالصّدورمنها عنده من الواضحات التي تكاد تلحق بالضّروريات فمقصوده أن من أنكر اعتبار أخبار الآحاد يكاد يخرج من هذا الدّين إلى دين آخر إذ كلّ من دخل في‌هذا الدّين علم اعتبارها فما ذكره مبالغة في ردّ الحلّي و لا دخل له فيما نحن فيه من بطلان العمل بأصالة البراءة لأجل استلزامه المخالفة الكثيرة قوله جنسين إلخ‌ [10] مختلفين فلا ربا بينهما الرجوع إلى البراءة مع عدم الدليل على اعتبار مطلق الظن‌ قوله الثالث أنّه لو سلمنا إلخ‌ [11] هنا وجه رابع لعدم جواز العمل بأصالة البراءة و هو لزوم اختلال النظام و ضائع‌النفوس و الأموال و الأعراض لو كان العمل بأصالة البراءة في أكثر الأحكام المشتبهة مرخّصا فيه شرعا إذ يلزم حينئذ أن يبنى على البراءة كلّ من شك في جواز إتلاف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست