responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 198
صنف من النفوس أو في جواز التّصرّف في نوع من أموال النّاس أو في نكاح طائفة من النّساء أو في أداء قسم من الحقوق و بذلك تختل الأنساب و تستباح‌النّفوس و الأموال و هذا حد يقطع كلّ أحد بفساده مع أنّه ربّما لا يمكن العمل بأصالة البراءة كما في صورة التداعي و دوران مال بين شخصين لأجل الشّبهةفي حكمه كما في منجزات المريض الدّائرة بين كونها من الأصل أو الثّلث و كذلك الحبوة الّتي اختلفوا في كونها للولد الأكبر بلا عوض أو معه‌ قوله كان‌مبنيا إلخ‌(1) و لعل هذا هو السّر في عدم العمل بأصالة البراءة هنا ممّن عمل بها في سائر موارد العلم الإجمالي حيث عمل بها في أطراف الشّبهة المحصورة إلى مقداريقطع بارتكابه بارتكاب الحرام بل عن بعضهم جواز المخالفة القطعيّة فيها و حكى الشيخ في العدّة في مسألة اختلاف الأمة على قولين قولا بجواز طرحهماو الرّجوع إلى مقتضى الأصل و بالجملة عدم جواز العمل بأصالة البراءة لأجل العلم الإجمالي بخلافها مغاير لعدم جوازه لأجل استلزامه المخالفة الكثيرةالّتي سمّاها بعضهم بالخروج من الدّين و الثّاني أخصّ من الأوّل فلا منافاة بين عدم عملهم بأصالة البراءة هنا و عملهم بها في هاتين المسألتين‌ قوله فإن قلت إلخ‌
[2] لا يذهب عليك أن هذا السّؤال لغاية وضوح فساده لا يحتاج إلى الثبت و الإيراد فإن قلت نعم و لكن إذا بنى الفقيه على استنباط الأحكام‌المجهولة عن الأدلة الظّنية فإذا انتهى إلى آخر الفقه يعلم إجمالا بمخالفة جملة من مظنوناته للواقع فمحذور العمل بأصالة البراءة وارد في العمل بالظنّ‌أيضا و مع تسليم عدم حصول العلم الإجمالي فلا أقل من حصول الظنّ إجمالا بذلك فإذا قلنا باعتبار مطلق الظنّ فلا بدّ من الاعتداد بهذا الظنّ‌أيضا و هو مستلزم لعدم جواز العمل بمطلق الظنّ و ما يستلزم وجوده عدمه فهو محال قلت أمّا الأوّل فيدفعه أوّلا ما أجاب به المصنف رحمه الله أولا عمّا أورده‌على نفسه على ما سنشير إلى توضيح كلامه مع ما يدفعه و ثانيا أنّ حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض اجتهاداته للواقع من قبيل شبهة القليل في الكثيربخلاف عمله إجمالا بمخالفة أصل البراءة للواقع لأنّه من قبيل شبهة الكثير في الكثير و العقل لا يأبى عن العمل بالظنّ في الأوّل بخلاف العمل بأصالة البراءةفي الثّاني و أمّا الثّاني فيدفعه أولا امتناع حصول الظنّ الفعلي الإجمالي بمخالفة بعض مظنوناته الفعليّة للواقع نظير العلم الإجمالي ستعرفه لكن‌يدفعه ما ستعرفه أيضا و ثانيا أنّ اشتباه الظنّ المخالف للواقع بالظنّ الموافق له من قبيل شبهة القليل في الكثير بخلاف العمل بأصالة البراءة المستلزم‌للمخالفة الكثيرة لأنّه من قبيل شبهة الكثير في الكثير كما عرفت و ثالثا أنّ الأمر في المقام دائر بين العمل بأصالة البراءة المستلزم للمخالفة القطعيّةو بين العمل بالظن المستلزم للمخالفة الظنيّة و لا ريب أنّه مع دوران الأمر بينهما فالثّاني أولى من الأوّل بحكم العقل نظير ما لو دار الأمر بين شرب إناءمسموم قطعا و آخر مسموم ظنّا إذ لا ريب في حكم العقل بتعين ارتكاب الثّاني‌ قوله قلت أوّلا إلخ‌ [3] لأنّ المعتبر على القول باعتبار الظنّ المطلق هوالظنّ التّفصيلي الفعلي و مع فرض حصول الظنّ الفعلي بآحاد المسائل يمتنع حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعضها للواقع إذ الظن عبارة عن الطّرف‌الرّاجح و مع فرض اعتقاد رجحان أحد طرفي المسألة في جميع المسائل يمتنع حصول القطع إجمالا بمخالفة بعضها للواقع لكون الموجبة الكليّة منتقضةبالسّالبة الجزئيّة نعم يتمّ ذلك على القول بالظنون الخاصّة لعدم اعتبار الظنّ الفعلي على هذا القول و لكن القائل أن يمنع من امتناع اجتماع الظن الفعلي‌مع العلم الإجمالي فيما كانت دائرة المظنونات أوسع كما في المقام و ذلك لأنّ اللاّزم على القول بمطلق الظنّ تحصيل الظن الفعلي في كل مسألة عند إرادةالترجيح و الاجتهاد فيها و لا ريب أن المجتهد إذا دخل في الفقه و شرع في مسائل الطهارة و العبادات و رجّح المسائل فإذا انتهى إلى مسائل الدّيات يزول‌عن نفسه أكثر الظّنون الحاصلة في مسائل الطّهارة و العبادات مثلا و حينئذ فحصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض اجتهاداته السّابقة للواقع لا ينافي حصول‌الظنّ الفعلي في المسألة الّتي يريد الاجتهاد فيها نعم لو فرض شخص ذاكرا لجميع اجتهاداته و لم يزل ظنّه في جميع ما اجتهد فيه امتنع حصول العلم الإجمالي‌له بمخالفة بعض اجتهاداته للواقع و لكنّه فرض غير واقع مع أنّه يمكن أن يقال إنّ القائل بالظنّ المطلق لا يجب أن تكون جميع ظنونه ظنونا فعلية إذ قد تكون عنده‌ظنون خاصّة معتبرة من باب الظنّ النوعي و إن لم تكن وافية بأغلب أبواب الفقه و حينئذ إذا احتمل الفقيه انحصار موارد علمه الإجمالي بوجود واجبات و محرّمات‌واقعيّة في موارد الظّنون الخاصّة يندفع الامتناع المذكور لعدم استحالة اجتماع الظّنون النّوعيّة مع العلم الإجمالي بالخلاف و هذا الوجه محكي عن مجلس‌درس المصنف ره‌ قوله لا يجوز حينئذ العمل إلخ‌ [4] الوجه في عدم جواز العمل بالظنّ مع العلم الإجمالي المفروض هو عدم الدّليل عليه من العقل و النقل لأن العقل أنّمايحكم بحجيّة الظنّ بملاحظة غلبة إيصاله إلى الواقع و إذا فرضت كثرة مخالفته له فهو لو لم يدلّ على عدم اعتباره حينئذ لا يدلّ على اعتباره لا محالةفاللاّزم لمثل هذا إمّا تقليد غيره أو التبعيض في العمل بمظنوناته على نحو ما ذكره المصنف رحمه الله قوله ذكر المحقق القمي رحمه الله إلخ‌ [5] ذكره في مقام الرّدّ على جمال العلماءلأنّه قد أورد ذلك على قوله الآتي لأنّ العقل يحكم بأنّه لا يثبت علينا إلاّ بالعلم به إلخ‌ قوله بذاته مفيدا إلخ‌ [6] بأن يقال بكون الشك في التكليف‌مع قطع النّظر عن ملاحظة الحالة السّابقة مفيدا للظنّ بالبراءة لأنّ التّكليف لو كان لبيّنه الشارع لقبحه بلا بيان فتأمل‌ قوله و فيه أنّ إلخ‌ [7] محصّل‌الجواب تصريحا و تلويحا يرجع إلى وجوه أحدها أنّه يستفاد من نفيه إفادة أصل البراءة للقطع أوّلا ثمّ تسليمه ذلك قبل ورود الشّرع و منعه بعده ثانياو منعه ذلك في مقابل الخبر الصّحيح ثالثا أنّ مقتضى أصالة البراءة هو نفي الحكم الواقعي فيرد عليه حينئذ أن مقتضاها ليس نفي الحكم الواقعي لا قطعا و لا ظنّا بل مقتضاهاحكم ظاهريّ قطعيّ ناش من استقلال العقل بقبح التّكليف بلا بيان و لا خلاف لأحد في ذلك لأنّ قول الأخباريين بوجوب الاحتياط أنّما هو بزعم‌كون أخبار الاحتياط بيانا إجماليا واردة على أخبار البراءة و مثبتة لحكم ظاهري من قبل الشّارع لا لأجل منع القبح المذكور و المحقّق القمي رحمه الله أيضا إنّما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست