responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 196
من يدعي انفتاح باب العلم و أمّا ما ادعاه السّيّد من انفتاح باب العلم فمع احتمال كون مراده من العلم أعمّ من الوثوق أنّه إنّما يدعي الانفتاح بالنسبةإلى سند الأخبار و إلاّ فلم تظهر منه دعواه بالنّسبة إلى دلالتها أيضا و كذا الأخباريّون إنّما يدعون قطعيّة الأخبار المودعة في الكتب المعتبرة بحسب‌السّند دون الدّلالة نعم ربّما يظهر من الميرزا محمّد الأخباري في رسالته المعمولة في ردّ الأصوليين و هو المقتول في مشهد الكاظمين عليهما السّلام‌بفتوى العلماء على ما هو المعروف في الألسنة كون الأحكام الواقعيّة معلومة مقطوعا بها قال إنّ الإسلاميّون مطبقون على انحصار التّكليف في‌العلم و اليقين أصالة و ابتداء و هذا عندهم من الضّروريات الّتي لا يخالفهم فيه مخالف من أهل القبلة فإذا ثبت فساد حصول الظنّ و إمكانه في الأحكام‌الدّينيّة و النواميس الوضعية و ثبت أنّ السّبب الداعي إلى استعمال الظن لم يرتفع مع العمل بالظن بل الاحتياط باق و ما منه من واق و ثبت تعلّق التّكليف‌بالعلم أصالة و ابتداء و إمكان تحققه حصولا و ثبت بقاء التكليف بما جاء به النّبي صلّى اللّه عليه و الآية ضرورة و إجماعا و ثبت عدم جواز التكليف بمالا يطاق عقلا و نقلا ثبت أنّ بقاء العلم و حفظ طريقه واجب عقلا على الحكيم العلاّم إلى يوم القيام و أنّ القائلين بالانسداد ما لهم من هاد و أن تحصيل‌الظنّ بالأحكام أمر محال له في الدّين مجال و الاضطرار منفي و القول به مرميّ و قال في موضع آخر بعد أن طال و هل يأمر الحكيم بما يسدّ بابه و ينهى عمّا إليه‌ما به و يؤسّس دينه على الظّنون و يتبع إرادته لرأي كلّ مفتون و ما هذا القول إلاّ جنون و الجنون فتون انتهى و ظاهره التمسّك فيما ذهب إليه بقاعدةاللّطف نظرا إلى أنّه إذا ثبت التكليف بالعلم و اليقين وجب على الشّارع الحكيم حفظ طرقه من الاختلال و لازمة كون من اعتقد شيئا من الأحكام هو الحكم‌الواقعي الأوّليّ و قد سبقه فيما قدّمناه الملاّ خليل القزويني قال في شرح العدّة ليس العمل بالأخبار من حيث إفادتها الظنّ بحكم اللّه تعالى الواقعي أو الواصلي‌بل من حيث أنّها توجب العلم بحكم اللّه الواصلي انتهى و الظاهر أنّ مراده بالحكم الواصلي ما وصل إلينا من النّبي صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه المعصومين‌عليهم السّلام و قد تقدم ذلك في صدر هذه المسألة عن غيرهما أيضا من الأخباريين و ربّما نسب إلى الشيخ أيضا لأجل تمسّكه بقاعدة اللّطف في مسألةالإجماع و لذلك قد حمل التخيير في كلامه في مسألة اختلاف الأمّة على قولين على التّخيير الواقعي دون الظّاهري فتأمل و قد استوفينا الكلام في كلامه في تلك‌المسألة و ذلك كلّه غير مضرّ فيما ادّعاه المصنف رحمه الله من ضرورة قلّة موارد العلم الوجداني أو انسداد بابه في أغلب أبواب الفقه لأنّ مقصوده انسداد باب العلم إلى الأحكام‌الواقعيّة المخصوصة الّتي جعلها اللّه تعالى لكلّ شي‌ء و أنزلها الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين صلوات اللّه عليه و مدعي الانفتاح لا يدعي ذلك بالنّسبة إلى‌هذه الأحكام لأنّه إنّما يزعم كون الأحكام الظّنية الّتي استنبطها من الأمارات الظّنية أحكاما واقعية و هذا غير ما ذكرناه مع أنّ القول المذكور باطل‌جدّا لاستلزامه التّصويب بل هو قول لم يقل به المصوبة أيضا لأنّهم إنّما يقولون به في الموارد الخالية من دليل لفظي من الكتاب و السّنة لاستلزام القول به‌في موارد الأدلة اللّفظية فيما اختلفوا في فهم معناه لاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد و قد منعه المحقّقون منّا و من العامة و بالجملة أنّ القول بالانفتاح‌مع استلزامه التّصويب مخالف لقول المصوبة من وجهين أحدهما أنهم إنّما يقولون بالتّصويب في الموارد الخالية من الأدلة اللّفظيّة و ثانيهما أنهم يمنعون‌تبليغ النّبي صلّى اللّه عليه و آله جميع الأحكام إلى الأمّة و أنّه قد بلغ بعضها إلى رأي المجتهدين و أن ما وصل فيه دليل لفظي من قبيل الأوّل و ما لم يصل فيه‌ذلك من قبيل الثّاني و هو محلّ الاجتهاد و التّصويب و مدعي الانفتاح مع قوله بعدم خلو واقعة من الوقائع من حكم واقعي قد صوّب آراء مجتهدين حتّى في مواردالأدلة اللفظيّة فهذا القول باطل عند العامة و الخاصّة قوله بحيث لا يبقى مانع إلخ‌(1) المانع من جهة العلم الإجمالي بوجود أحكام واقعية في مواردالانسداد فإن هذا هو المانع من الرّجوع إلى الأصول الجارية في خصوص الوقائع في صورة الانسداد كما سيجي‌ء توضيحه في المقدمة الثّالثة و لذا جعله معيارافي تحقّق الانسداد و عدمه‌ قوله في تلك الواقعة إلخ‌
[2] يعني إلى الأصل الجاري في خصوص المسائل مع قطع النّظر عن الانسداد الأغلبي‌ قوله إلاّ بعد التّأمل‌إلخ‌ [3] لأنّ تسليم هذا أو منعه موكول إلى نظر الفقيه فيما يعتقد من حجيّة الأمارات لأنّه ربّما يزعم حجيّة الأخبار الّتي زكيت رجال سندها بتزكية عدلين‌كالأردبيلي و الشّهيد الثّاني و صاحبي المدارك و المعالم و مع ذلك يدعي وفاء تلك بأغلب أبواب الفقه كما صرّح به صاحب المعالم في محكي منتقى الجمان و ربّمايرى حجيّة الأخبار الموثوق بالصّدور و مع ذلك يدعي عدم وفائها بأغلب أبواب الفقه كصاحب الهداية بل ربّما يعتقد قيام دليل خاصّ على حجيّة غير الخبرأيضا من الأمارات و مع ذلك يقول بانسداد باب العلم كصاحب الرياض لأنّه في رسالته المعمولة في حجيّة الشّهرة قد ذكر ما حاصله أنّ الدّليل الخاصّ‌قد دل على حجيّة الخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة و لا ريب أنّ الخبر الضّعيف ليس بنفسه حجّة فلو لم تكن الشهرة بنفسها حجة لزم لها كون الخبر الضعيف بنفسه حجة أو صيرورة غير الحجة بضميمة غير الحجة إليه حجة و كلاهما باطلان فلا بدّ أن تكون الشّهرة بنفسها حجّة فتأمل و هو ره‌مع ذلك قد عمل بمطلق الظنّ لأجل الانسداد الأغلبي و بالجملة أنّ هذه المقدّمة أنّما تتم بعد إثبات عدم وفاء الأمارات الّتي أثبت الفقيه اعتبارهابالخصوص مع ما حصّله من الأدلة العلميّة بأغلب أبواب الفقه و نحن حيث قلنا تبعا للمصنف رحمه الله بل المشهور عند القدماء باعتبار الأخبار الموثوق بالصّدورو الظّاهر وفاء هذا القسم لكثرة وجوده بأغلب أبواب الفقه فهذه المقدّمة غير تامّة على مذهبنا و نحن أنّما نتكلم في إثبات سائر المقدّمات في إتمام‌هذا الدّليل على سبيل الفرض و التّقدير بمعنى فرض الانسداد الأغلبي‌ قوله بل المتأخرين إلخ‌ [4] بل نفي صاحب المناهج هذه المقدّمة صريحا حيث جوّزكون المرجع بعد الانسداد هي البراءة قوله أ ترى إلخ‌ [5] هذا تقريب للمدعي يشهد به أيضا أنّهم قد ذكروا أنّه مع خلو العصر من المجتهد لا بدّ من الاحتياطو مع تعذره أو تعسّره لا بدّ من الأخذ بفتوى المشهور من الأموات و مع عدم التمكن بفتوى الأعلم منهم و مع عدمه بفتوى أحدهم و لم يجوزوا العمل بالبراءة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست