responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 177
من الوصول إلى خدمته في كل وقت و سؤاله عن جميع ما بدا له من الأحكام إذ لم يكن حالهم إلا كحال المقلدين مع المجتهد في أمثال زماننا بل عروض‌الموانع لهم من الوصول إلى خدمة الإمام عليه السّلام كان أكثر من المقلّدين و حينئذ فدعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد في مقابل السّيّد غيرمجدية مع أنّ احتمال ما ذكرناه كاف في منع صحّة التمسّك بالإجماع المذكور في المقام و ثانيا مع التسليم أنّ عملهم بأخبار الآحاد لعلّه كان لأجل‌عدم عملهم إجمالا بوجود المعارض في جملة الأخبار الصّادرة عن الأئمّة عليهم السّلام إذ لم يكن يومئذ عند كلّ واحد منهم إلاّ أصل أو أصلان وكان عملهم بما عندهم من دون اطلاع على ما عند الآخر و لا يقاس على ذلك أمثال زماننا ممّا اجتمعت فيه الأخبار و علمنا بكون أكثرها من قبيل‌الأخبار المتعارضة فالإجماع على جواز العمل لمن لم يحصل له العلم الإجمالي بوجود المعارض لا يثبت الجواز لمن حصل له العلم بذلك لاحتمال كون الحجّةحينئذ هو مطلق الظن الحاصل بعد الفحص عن مجموع الأدلّة لا خصوص الظنّ الخبري إذ لا ريب أن الإجماع في حال لا يثبت الحكم في حال أخرى و ثالثاأنّه يرد عليه ما أوردناه على أكثر ما تقدّم من وجوه تقرير الإجماع و توضيح ذلك أنّ إجماع أصحاب الأئمة عليهم السّلام على العمل بأخبار الآحاد إجماع‌تقييدي فلا بد فيه من الأخذ بما هو المتيقّن من عملهم لإجمال جهة عملهم و عدم العلم بكون عملهم بأيّ قسم من الأخبار و المتيقن منه هو الخبر الصّحيح الّذي‌زكّي رجال سنده بتزكية عدلين و كانت شهادتهما مستنده إلى الحسّ دون الظّنون الرّجاليّة و كانت متضمّنة للأخبار عن الملكة لا مجرد حسن الظاهرأو عدم ظهور الفسق و كانت عدالة المزكّى أيضا ثابتة بالعلم أو طريق شرعيّ من شهادة العدلين لا المعاشرة و كان الخبر ممّا يفيد الوثوق و لم يكن ممّاأعرض عنه الأصحاب و لا من المكاتيب و المراسيل و المضمرات و المنقول بالمعنى لوجود الخلاف في اعتباره مع انتفاء أحد هذه القيود و مع الأخذ بالمتيقن‌يرد عليه أمران أحدهما أنّ الخبر الجامع للقيود المذكورة لغاية ندرة وجوده غير كاف في شي‌ء من أبواب الفقه فضلا عن أغلب مسائله كما هو المقصودفي المقام فلا بدّ حينئذ من الأخذ بمطلق الظنّ الثّابت اعتباره بدليل الانسداد و ثانيهما أنّه مخالف للعلم الإجمالي لأنا نعلم إجمالا أنّ في غير الأخبار الجامعةللقيود المذكورة أخبارا صادرة عن الأئمة عليهم السّلام و يلزم ذلك أيضا لو اقتصرنا على الأخبار الصّحيحة الأعلائية للعلم إجمالا بصدور أخبار كثيرةمن الصّحاح المزكى سنده بعدل واحد و الموثقات و الحسان و الضّعاف عن الأئمة عليهم السّلام لأنا لو لم نقل بكون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة كما هومذهب الأخباريين فلا ريب في كون أكثرها قطعيّة و من هنا يتجه الإشكال على المقتصرين على الأخبار الصّحيحة الأعلائية كصاحب المعالم و المدارك‌و الشّهيد الثّاني نعم قد أجاب عنه المصنف رحمه الله على ما حكاه عنه بعض مشايخنا بمنع اقتصار هؤلاء الجماعة في مقام العمل على الخبر الصّحيح الأعلائي و إن حصروا الحجّةمن الأخبار في هذا القسم لوضوح أنّ ذلك أنّما هو في مقام إثبات الأحكام المخالفة للأصول و العمومات المستفادة من الكتاب و السّنة المعتبرة على‌مذاقهم أو سائر الأدلة المعلومة الاعتبار و الحاصل أنّهم يعملون بخمس طوائف من الأخبار إحداها الأخبار الصّحيحة الأعلائية الثّانية الأخبارالموافقة للأصول الثالثة الأخبار الموافقة للعمومات المستفادة من الكتاب و السّنّة القطعيّة أو المعتبرة على مذاقهم الرّابعة الأخبار الموافقة للعقل أو الإجماع محصّلا أو محكيا و قد ذكر الشّهيد الثّاني كون الإجماع المنقول أقوى من الخبر الصّحيح‌لكونه عالي السّند الخامسة الأخبار الواردة في السّنن و الكراهة لجواز التسامح فيهما و بعد إخراج هذه الطّوائف لا يبقى من الأخبار المتعلقةبالأحكام إلاّ قليل منها و دعوى العلم الإجمالي بصدور بعضها عن الأئمة عليهم السّلام مصادمة للوجدان و لكنّ الإنصاف إن منع عدم بقاء العلم‌الإجمالي بعد إخراج الطّوائف المذكورة بصدور بعض من الأخبار الباقية عن الأئمّة عليهم السّلام بعيد عن السّدد لأن الأخبار الواردة في العبادات‌أغلبها واردة في الواجبات و المحرّمات المخالفة للقواعد و الأصول و وجود الخبر الصّحيح الأعلائي فيها نادر جدّا كما هو واضح للمتأمل الخبير و النّاقد البصيرهذا و يدفع الأمرين ما أسلفه المصنف رحمه الله في صدر المبحث من كون المقصود في المقام إثبات الحجيّة في الجملة في مقابل السّلب الكليّ الذي يدعيه السّيّد و هولا ينافي ندرة الوجود أو مخالفة العلم الإجمالي إلاّ أنّه ينافيه ما أورده على الوجه السّادس من وجوه تقرير الإجماع من الأخذ بالقدر المتيقن من عملهم و إنّه‌نادر الوجود فلاحظ قوله و إمساك النكير إلخ‌(1) يعني من الإمام عليه السّلام‌ قوله بأعظم من مسألة إلخ‌
[2] لا يخفى ما في هذا القياس إذ لا ريب في وجودالفارق‌ تفصيل الكلام في الأدلة التي استدل بها على حجية الخبر الواحد قوله حتى السّيّد إلخ‌ [3] حاصله أنّ العلماء كافة قد عملوا بأخبار الكتب الدّائرة بينهم و إن اختلفت جهة عملهم بها إذ السّيّد إنّما عمل بها لأجل‌زعمه كونها قطعيّة الصّدور إما بالتّواتر أو الاحتفاف بالقرينة و جماعة لأجل زعمهم كونها ظنونا خاصّة على اختلافهم في شرائطها و جماعة أخرى لأجل‌زعمهم كونها ظنونا مطلقة و لكنّ الحاصل من الكلّ هو العمل بتلك الأخبار و يرد على هذا الوجه مضافا إلى ما أورده المصنف رحمه الله أن هذا الوجه لا يثبت اعتبارالأخبار من باب الظنون الخاصّة لاحتمال كون عملهم أو أكثرهم بها من باب الظّنون المطلقة الثّابت اعتبارها بدليل الانسداد كما نسبه في محكي المفاتيح إلى‌المشهور و في القوانين إلى ظاهر العلماء مع أن تداول الكتب المعروفة و شيوع العمل بها أنّما حدث بعد زمان الأئمّة عليهم السّلام و قد حكي عن المحقق عدم‌صحّة التّمسك بالإجماع في المسائل الّتي حدث عنوانها بعد زمانهم لعدم إمكان الاستكشاف المعتبر عن رضا المعصوم عليه السلام في مثله تكميل اعلم أنّ المصنف ره‌قد تمسّك على اعتبار الأخبار غير العلميّة بالأدلّة الأربعة و قد وقع الفراغ هنا عمّا عدا دليل العقل و أنت إذا تأملت فيما ذكره إلى هنا من النظر أو المنع‌في أكثر الأدلّة المذكورة و كذا تأملت ما علقناه على كلماته ممّا بلغ إليه النظر القاصر علمت أن شيئا من الأدلّة المقدّمة في كلامه غير تام الدّلالة و لا أرى هنابأسا لتجديد الكلام و تتميم المرام و لعلّ اللّه سبحانه يهدينا إلى الطّريق الأسد و المنهج الأقوم فنقول إنّ شيئا من الأدلّة المتقدّمة في كلامه لا يفيد سوى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست