responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 178
حجيّة القدر المتيقن المجمع عليه أمّا الإجماع فإنّه لما كان أمرا لبيّا و كان مناط اعتباره كشفه على سبيل القطع عن الواقع فلا بدّ فيه من الأخذ بماهو المتيقّن من مورده و حينئذ لا بدّ من بيان الوجوه المحتملة في اعتبار أخبار الآحاد و الأخذ بما هو المتيقّن منها لأن منها ما كان أخصّ من الآخر فلا بدّمن الأخذ به و ما كان منها أعم من الآخر من وجه فلا بدّ فيه من الأخذ بمورد اجتماعهما و ما كان مباينا للآخر و لا بدّ فيه من الأخذ بهما أخذا بالمتيقّن‌في تحصيل الإجماع و حينئذ نقول إن ما يحتمل في حجيّة خبر الواحد من باب الوصف أمران لأنّ منهم من قال باعتباره من حيث إفادته الظنّ من دون نظر إلى‌حال الرّاوي و الرّواية و ربّما عزي ذلك إلى الشيخ نظرا إلى اشتراطه في حجيّة كون الرّاوي متحرزا عن الكذب و منهم من قال باعتباره من حيث إفادته للوثوق‌و الاطمئنان بالصّدور كما حكي عن قدماء الأصحاب و ظاهر أنّ الثّاني أخصّ من الأوّل أنه كل من يعمل بخبر مظنون الصّدور يعمل أيضا بخبر موثوق الصدورو لا عكس فلا بدّ في تحصيل الإجماع من اعتبار كونه موثوقا بالصّدور و ما يحتمل في حجيّته من حيث ملاحظة الرّاوي أو الرّواية أمور أحدها كون الرّاوي‌عدلا و عزي في المعالم اعتبار هذا الشّرط إلى الأكثر فيكون لخبر العدل جهة موضوعية إذ لعلّ الشّارع قد جعل خبر العدل لأجل ما في صفة العدالةمن الشرف معتبرا من باب التعبد و لا بدّ من الأخذ بذلك أيضا لأنّه المتيقّن بالنّسبة إلى خبر من لم يكن عدلا و إن اعتبره جماعة أيضا و قد تقدّم في كلام‌الشّيخ الذي نقله المصنف رحمه الله دعوى الإجماع على اعتبار هذا الشّرط نعم قال المحقّق البهائي ليس مراد الشّيخ اشتراط العدالة مطلقا بل حيث تنتفي قرائن صدق‌الخبر و الوثوق بصدوره على وجه الخصوص فيكون اعتبار العدالة عنده لأجل كونها من القرائن العامة لصدق الخبر فالمعتبر عنده أولا هي القرائن الخاصّةثمّ القرائن العامّة و قال بعض مشايخنا إنّ الشّيخ و إن ادعى الإجماع على اشتراط العدالة إلا أنّ مراده منها ليس هو المعنى المعتبر في الشهادة لأنه قد ادعى‌الإجماع على العمل بأخبار جماعة من العامة و الفطحيّة و غيرهم و هي لا تجتمع مع دعوى الإجماع على اشتراط العدالة بالمعنى المعتبر في باب الشّهادة لكونه فرع‌الإيمان فلا بدّ أن يكون مراده بالعدالة هو مجرّد التحرّز عن الكذب كما هو صريح كلامه الّذي نقلناه عنه عند شرح ما يتعلّق بكلامه و أقول ربّما ينافيه‌قوله بعد نفي الخلاف في اعتبارها و من خالف الحقّ لم تثبت عدالته بل ثبت فسقه كما تقدّم فيما نقله عنه المصنف رحمه الله فلا بدّ من الالتزام بما ذكره البهائي أوالحكم بالتّنافي بين كلماته و لكن بعد البناء على الأخذ بالمتيقّن لا يهمّنا إثبات الإجماع على اعتبار العدالة بالمعنى المعتبر في باب الشّهادة لكفاية مجرّداحتماله كما لا يخفى و أمّا كون الرّاوي ضابطا فقد اشترطه جماعة أيضا فلا بدّ من الأخذ به أيضا في مقام الأخذ بالمتيقّن الثّاني كون الخبر ممّا قبله الأصحاب‌و قد اعتبره المحقّق و تبعه المحدّث البحراني و النّسبة بينه و بين اعتبار كون الرّاوي عدلا عموم من وجه فلا بد من الأخذ بمورد اجتماعهما و هو كون الخبرمع عدالة راويه ممّا قبله الأصحاب الثّالث كون الخبر مأخوذا على وجه السّماع من الشّيخ دون الوجادة و هذا الشّرط و إن لم يعتبره الأصحاب إلاّ أنّ‌قضيّة الأخذ بالمتيقّن تعطى اعتباره أيضا لأنّ ظاهر الرّواة اعتباره كما يشهد به ما حكي عن أحمد بن محمّد بن عيسى أنّه جاء إلى الحسن بن علي بن الوشاءو طلب منه أن يخرج إليه كتابا لعلاء بن رزين و كتابا لأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما فقلت أحبّ أن أسمعهما فقال لي رحمك اللّه ما أعجلك اذهب‌فاكتبهما و اسمع من بعد فقلت له لا آمن الحدثان فقال لو علمت أنّ الحديث يكون له هذا الطّلب لاستكثرت منه فإنّي قد أدركت في هذا المسجد تسعمائةشيخ كلّ يقول حدّثني جعفر بن محمّد عليه السّلام و عن حمدويه عن أيّوب بن نوح أنّه دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان فقال إن شئتم أن تكتبوا ذلك‌فافعلوا فإنّي كتبت عن محمّد بن سنان و لكن لا أروي لكم عنه شيئا فإنّه قال قبل موته كلّما حدثتكم به فليس بسماع و لا برواية و إنّما وجدته و عن عليّ بن الحسن بن‌فضال أنّه لم يرو كتب أبيه الحسن عنه مع مقابلتها عليه و إنّما يرويها عن أخويه أحمد و محمّد عن أبيه و اعتذر عن ذلك بأنّه يوم مقابلة الحديث مع أبيه كان صغيرالسّنّ ليس له كثير معرفة بالرّوايات فقرأها على أخويه ثانيا و كيف كان فالمتحصّل ممّا ذكرناه أنّ المتيقّن من إجماعهم قولا و فعلا على العمل بأخبارالآحاد هو الخبر الموثوق بالصدور الّذي لم يعرض عنه الأصحاب و كان راويه عدلا و ضابطا و كانت روايته على سبيل السّماع دون الوجادة و أمّا الأخبارفالمتحصّل من تراكمها أيضا ليس إلاّ اعتبار ما هو القدر المتيقّن الاعتبار لأنّ أوضحها دلالة هي الأخبار الآمرة بالرّجوع إلى أشخاص مخصوصين كزرارةو أبي بصير و زكريا بن آدم و أمثالهم و من القريب أن أمر الإمام عليه السّلام بالرّجوع إليهم أنّما هو لأجل إفادة خبرهم الوثوق و الاطمئنان بل ربّما يحصل‌القطع من خبرهم فالحاصل منها أيضا ليس بواف بإتمام الفقه إذ خبر العدل الواقعي أو الثّابت عدالته بطريق شرعي لا بالظنون الاجتهاديّة مع كونه‌موثوقا بالصدور قليل الوجود فاللاّزم مع عدم تيسر ظنون مخصوصة وافية بإتمام الفقه هو الأخذ بالظّنون الثابت اعتبارها بدليل‌الانسداد و أمّا الآيات فقد تقدّم في كلام المصنف رحمه الله و ما علقناه عليه عدم دلالة شي‌ء منها على المطلوب و مع التّسليم فإنّما تدلّ على حجيّة الخبرالصّحيح على مصطلح المشهور و ليست هي كالإجماع أمرا لبيّا لا بد من الأخذ بالمتيقّن منه و لا كالأخبار واردة في أشخاص مخصوصين يحتمل كون أمر الإمام‌عليه السّلام بالرّجوع إليهم لأحل إفادة خبرهم للوثوق بما أخبروا به لأنّ آية النّبإ مثلا على تقدير تسليم دلالتها فإنّما تدلّ بمفهومها على حجيّة خبر العدل‌و كذا على اعتبار شهادة عدل واحد فتدل على اعتبار خبر قد زكي رجال سنده بعدل واحد و العجب أنّ صاحب المعالم مع قوله بدلالة الآية على‌حجيّة خبر العدل قد أنكر دلالتها على حجيّة الخبر الصّحيح على مصطلح المشهور استنادا إلى تعارض مفهوم الآية مع منطوقها و رجحان منطوقها لأجل‌قوته بالنّسبة إلى المفهوم و توضيح ذلك أنّ الآية بمفهومها تدل على حجيّة خبر العدل الواقعي كما هو مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعية فإذا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست