responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 176
في مقابل خبر الثّقة كذلك في الأحكام الشّرعيّة قوله فإن أخذ من العقل إلخ‌(1) هذا هو ظاهر المشهور و لذا لم يتمسك أحد من العلماء إلى زمان والد شيخناالبهائي في إثبات اعتبار الاستصحاب بالأخبار و من هنا أيضا جعل المحقق القمي الاستصحاب مغايرا لقاعدة اليقين و لما كان القول باعتباره‌من باب العقل ملازما للقول باعتباره من باب الظنّ نوعا أو شخصا إذ العقلاء لا يعملون بطريق من دون حصول الظنّ به بني المصنف رحمه الله عدم اعتبارالاستصحاب في مقابل قوله الثّقة على عدم حصول الظنّ منه في مقابله و لم يتعرض لعدم اعتباره في مقابله على تقدير اعتباره تعبدا عقليا قوله فغايةالأمر إلخ‌
[2] حاصله أنّ العمل بالاستصحاب حينئذ في مقابل خبر الثّقة ترجيح بلا مرجّح لفرض كون مرجعه إلى العمل بالخبر الموثوق بالصّدور أقول لو فرض تواتر أخبارالاستصحاب أمكن الجواب حينئذ بمنع الدّليل على جواز العمل بظواهرها في مقابل خبر الثقة لأنّ العمل بالظّواهر من باب بناء العقلاء و إمضاء طريقتهم‌من الشارع كما يرشد إليه قوله تعالى‌ و ما أرسلنا رسولا إلاّ بلسان قومه و هو منتف في مقابل خبر الثّقة نظير ما ذكره في أصول اللّفظيّة ثمّ إنّه ربّما يوردعلى هذا الوجه من وجوه تقرير الإجماع أوّلا بأن بناء العقلاء على العمل بالأخبار الموثوقة بالصّدور في أمور معاشهم و معادهم أنّما هو من حيث إفادتهاللوثوق من حيث هو من دون خصوصيّة للخبر و لذا يعملون بسائر الأمارات المفيدة للوثوق أيضا فيكون الدّليل حينئذ أعمّ من المدّعى إذ المطلوب في المقام‌إثبات حجيّة الأخبار المفيدة للوثوق بحيث يكون لخصوصيّة السّبب مدخل في ذلك و ثانيا مع التّسليم بأنّ ذلك أنّما ينهض دليلا على مذهب القدماءحيث كانوا عاملين بالأخبار الموثوق بها لا على مذهب مثل صاحب المعالم و الأردبيلي و أمثالهما من التعبّد بالأخبار و إن لم تفد الوثوق و لا الظنّ‌أيضا هكذا قيل و هو كما ترى و ثالثا أنّ المقصود في المقام إثبات حجيّة الأخبار في مقابل العلم بحيث يجوز الرّجوع إليها مع التّمكن منه بسؤال الإمام‌عليه السّلام و نحوه و لا ريب أنّ عمل العقلاء بالأخبار غير العلميّة أنّما هو عند عدم التّمكن من العلم لانسداد باب العلم في أغلب أمور معاشهم لتعلقهافي الأغلب بالمستقبل الذي لا سبيل للعلم إليه إذ لا يرتاب أحد في حقّ أحد أن يعمل في أمور معاشه بغير العلم مع التّمكن منه في الأغلب و لعلّ المصنف ره‌أشار إلى أحد الوجوه المذكورة على سبيل منع الخلو بالأمر بالتّأمل‌ الوجه الخامس من وجوه تقرير الإجماع عمل الصحابة بخبر الواحد قوله فلم يثبت عمل أحد منهم إلخ‌ [3] لا يذهب عليك أنّ ما ذكره أنّمايتجه لو كان العلاّمة متمسّكا بإجماع أصحاب النّبي صلى اللَّه عليه و آله إذ ما أورده نبأ على هذا متجه و أمّا لو كان متمسّكا بإجماع أصحاب الأئمة عليهم السّلام كمايظهر من طريق ردّ المصنف رحمه الله له فما أورده عليه غير واضح الورود بل متضح الفساد لأن قوله عليه السلام إن أحدا منهم ممّن لا يصدر إلاّ عن رأي الحجّة لم يثبت عمله بالخبر غير العلمي ممّا تشهد القرائن القطعيّة بخلافه‌و قد تقدم في كلامه أنّ المجلسي قد ادعى تواتر الأخبار بعمل الشيعة في جميع الأعصار بخبر الواحد و كذا تقدّمت دعوى النّجاشي و الشّهيد اتفاقهم على‌العمل بمراسيل ابن أبي عمير إلى غير ذلك من الشّواهد و من هنا يظهر أنّ التمسّك بإجماع أصحاب الأئمّة أولى من التمسّك بإجماع أصحاب النّبي صلّى اللّه‌عليه و آله و قد حكي التّمسّك بالأوّل عن الشّيخ في العدّة و غيره و تقريب الاستدلال فيه أن يقال إنّ أصحاب الأئمّة عليهم السّلام لم يزالوا عاملين بالأخبار غيرالعلمية من دون أن يفتشوا عن القرائن القطعيّة إذ لم يكن يومئذ عند كلّ واحد منهم إلاّ أصل أو أصلان و كان عملهم بما عندهم من دون مراجعةسائر الأصول و هو إمّا كاشف عن حقيّة ما أجمعوا عليه لأن عمل التّابعين أو قولهم بشي‌ء كاشف عن كونه مذهب رئيسهم كما قرّرناه في مبحث‌الإجماع و إمّا كاشف عن رضا المعصوم عليه السّلام إذ لا ريب في اطلاع الإمام عليه السّلام على عملهم و هو مع عدم ردعه لهم عنه كاشف عن رضاه‌به و إذا ثبت الجواز في حقّهم ثبت في حقّنا بدليل المشاركة في التّكليف إذ لم يثبت في حقّنا ما يوجب مغايرتنا معهم في التّكليف إلاّ أمور لا يصلح‌لذلك أحدها مغايرتنا معهم بالأبدان الثّاني مغايرة زماننا لزمانهم الثّالث كون الوسائط بالنّسبة إلينا أكثر بالنّسبة إليهم الرّابع احتمال كون‌ما عملوا به من أخبار الآحاد مطابقا للواقع و إن لم يكونوا عالمين بذلك و كون عدم ردع الإمام عليه السّلام لهم عن العمل بها لذلك و هو لا يثبت‌جواز عملنا بها أيضا لاحتمال عدم إصابتنا الواقع لو علمنا بها و أمّا عدم صلاحية هذه الوجوه لما ذكر فأمّا الأوّل فللإجماع على عدم اختلاف‌الأحكام باختلاف الأبدان و أمّا الثّاني فإنّ اختلاف الأحكام باختلاف الأزمان إمّا من جهة احتمال طروء النّسخ في الزّمان المتأخّر و إمّا من جهةاحتمال التّقيّة عن الرّدع في الزمان المتقدّم و الأوّل منفي بالإجماع لإجماعهم على عدم وقوع النّسخ بعد زمان النّبي صلّى اللّه عليه و آله و احتمال كون‌النّبي صلّى اللّه عليه و آله قد أخبر بعض خلفائه بأنّ الحكم الفلاني ينسخ في وقت كذا و كان خلفاؤه أيضا قد أخبروا به في وقته كما احتمله المحقّق القمي رحمه الله تبعالبعض محشى المعالم خلاف الإجماع أيضا و الثّاني لا سبيل إليه في المقام لعدم حصول الخوف للأئمّة عليهم السّلام في المنع عن العمل بالأخبار المنقولة عنهم‌مع أن العامل بها لم يكن إلاّ أصحابهم و كانوا متمكنين عن ردعهم و أمّا الثالث فهو خلاف الإجماع أيضا و أمّا الرّابع فإنّ مجرّد كون تلك الأخبارمطابقة للواقع مع اطلاع الإمام عليه السّلام على ذلك غير كاف في جواز عدم الرّدع إذا لم يثبت عندهم جواز العمل بها شرعا أو كون ما عملوا به من الأخبارمطابقا للواقع لكونه تشريعا محرّما و أمّا احتمال عملهم بمطابقة ما عملوا به بالواقع فمصادمة للوجدان هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح المقام و لكنه‌يعد لا يخلو عن نظر بل منع إذ يرد عليه أوّلا أنّ المقصود في المقام إثبات حجيّة أخبار الآحاد في مقابل العلم بحيث يجوز العمل بها مع التّمكن منه إذ المنكرلحجيّتها هو السّيّد و هو يدعي ثبوت أكثر المسائل الفرعيّة بالضّرورة و الإجماع و الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعيّة و لم يثبت عمل أصحاب‌الأئمّة عليهم السّلام بأخبار الآحاد كذلك لعدم تمكّن جميعهم من تحصيل الأحكام علما بالأخذ من الإمام عليه السّلام أو بالقرائن القطعية لعدم تمكن جميعهم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست