responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 175
عدم عملهم به فيها كما نبّه عليه المصنف رحمه الله في آخر كلامه لأنّا نقول مع التّسليم إنّ عدم الردع حينئذ أيضا لا يدل على المدعى لأنّ الفعل إذا طابق الواقع و أتى به‌المكلف على خلاف طريقه لا يجب على الإمام ردعه عن ذلك نظير ما لو كان خبر العدل حجّة في الواقع من باب التعبد فعمل به المكلّف باعتقاد كون اعتباره‌من باب الظنّ النّوعي أو الظنّ المطلق أو نحو ذلك نعم لو ثبت عملهم بالخبر غير العلمي في مورد علم أنّه لا سبيل إلى اعتباره سوى كونه خبرا ظنيا من حيث هومع قطع النظر عن دليل الانسداد أو مفيدا للوثوق كذلك و اطلع عليه الإمام عليه السّلام و لم يردعهم عنه كان ذلك دليلا على المدعى و أنّى لهم بإثباته‌و ثالثا إنّ السّيرة المذكورة لا تثبت اعتبار الخبر غير العلمي مطلقا حتّى مع التّمكن من العلم كما هو المدعى لعدم ثبوتها كذلك و لعلّ المصنف رحمه الله إلى أحد الوجوه المذكورةأشار في آخر كلامه بالأمر بالتأمّل‌ قوله أو استناب إلخ‌(1)من قبيل عطف الخاص على العام‌ قوله و مبتاع الأمة إلخ‌
[2]على صيغة فاعل‌ قوله كان‌أبعد من الرد إلخ‌ [3]إذ يمكن حينئذ أن يدعى أن عمل المسلمين في الموارد المذكورة بالخبر غير العلمي من حيث كونه خبر ثقة من دون مدخلية للموارد المذكورة في القبول‌ الوجه الرابع من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد قوله و منها الأوامر إلخ‌ [4]توضيحه أنّ أمر المولى إذا وصل إلى عبده بخبر ثقة و ترك امتثاله معتذرا بعدم علمه به ذمة العقلاء و لم يسمع اعتذاره بذلك‌و هذه الطّريقة جارية بين جميع أهل الأديان و غيرهم من ذوي الألباب و من هنا قد عدّ المحقق الكاظمي في محكي كلامه اعتبار أخبار الآحاد من الظّنون‌المقطوعة الاعتبار ثم إنّ اعتبار طريقة العقلاء إمّا لكشفها عن حقيّة ما استقرت عليه طريقتهم في الواقع للقطع بأنّ اللّه تعالى لا يرضى ببقائهم‌على الخطإ من لدن آدم إلى يومنا هذا أو لكشفها عن رضا المعصوم عليه السّلام بذلك لاطلاعه عليها و عدم ردعه عنها و ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا هوالثّاني فإن قلت كيف تدعى بناء العقلاء على العمل بأخبار الآحاد مع مخالفة العلماء لهم و هم أعقلهم إذ جماعة منهم أنكروا حجيّتها رأسا و جماعةأخرى أنكروا حجيّتها في الجملة على اختلافهم في شروط العمل بأخبار الآحاد قلت مخالفة العلماء غير قادحة في اعتبار بناء العقلاء لكون بنائهم مقدّماعلى أقوال العلماء حتّى فيما أطبقوا على خلافهم ما لم يبلغ مرتبة الإجماع الكاشف عن رضا المعصوم عليه السّلام بما أطبقوا عليه و من هنا قد ذهب جماعةإلى كون المعاطاة بيعا مفيدا للملك لما وجدوا من استقرار طريقة النّاس و استمرار عادتهم على ذلك إلى زمان الأئمّة عليهم السّلام مع استقرار الفتوى‌إلى زمان المحقّق الثّاني ممن عدا المفيد على كونها إمّا بيعا فاسدا كما هو مذهب العلاّمة أو مفيدة لمجرّد الإباحة كما هو المعروف فيما بينهم و كذلك قدأفتى جماعة من المتأخرين كصاحب الرّياض و غيره بجواز بيع الصّبي المميّز في المحقّرات لما وجدوا من استقرار عمل النّاس إلى زمان الأئمّة عليهم السّلام بل‌و قبله على ذلك مع فتوى من تقدمهم بالبطلان و هكذا في غير ذلك من الموارد الّتي يجدها المتتبع و لعلّ الوجه في عدم اعتذارهم بفتاوى‌العلماء كونهم مسبوقين بالشّبهة قوله و إلاّ لوجب عليه إلخ‌ [5]حاصله أنّ اعتبار سيرة العقلاء أنّما هو لكشفها عن تقرير المعصوم عليه السّلام‌و حينئذ يشترط اعتباره بشروط التّقرير من علم الإمام عليه السّلام بعملهم بطريق متعارف لا بعلم الإمامة و عدم خوفه من ردعهم عنه و عدم‌ردعه لهم عن ذلك و المصنف رحمه الله حيث سلّم تحقّق الشرطين الأوّلين تكلم على الثّالث بقوله إنّ الشّارع و الوجه في تسليم الشّرط الأوّل واضح إذدعوى عدم اطلاعه على طريقة العقلاء في الإطاعة و الامتثال واضحة الفساد و أمّا الثّاني فيمكن منعه في المقام لكون العمل بالظّنون من‌شعار العامة حتّى إن شارع المختصر قد نسب المنع من العمل بأخبار الآحاد إلى الرّافضة و هو و إن كان خطأ و منشأه ملاحظة دعوى المرتضى‌لإجماع الإماميّة على المنع إلاّ أنّ عمل العامّة بالظنون و شيوع ذلك بينهم ممّا لا ينكر ثمّ إنّ حاصل ما أورده المصنف رحمه الله على نفسه انتفاء الشّرط الثّالث‌نظرا إلى كفاية الآيات النّاهية في الرّدع و يمكن تقرير السّؤال على وجه لا يندفع بما أجاب به المصنف رحمه الله بأن يقال إنّه يحتمل ردع الإمام عليه السّلام بغير الآيات‌النّاهية و عدم بلوغ ردعه إلينا فإن قلت إنّه لو ردع لبلغ إلينا لتوفر الرّداع عليه قلت إن أريد بلوغه مطلقا و لو بطريق الآحاد فقد بلغ مثل ما رواه‌في البحار عن بصائر الدّرجات عن محمّد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثّاني عليه السّلام و جوابه بخطه فكتب نسألك عن‌العلم المنقول عن آبائك و أجدادك أجمعين قد اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به مع اختلافه فكتب عليه السّلام بخطه ما علمتم أنّه قولنا فالزموه و ما لم‌تعلموه فردّوه إلينا و مثله عن مستطرفات السّرائر مضافا إلى تكاثر الرّوايات على طرح ما يخالف الكتاب أو لا يوافقه و إن أريد بلوغه على سبيل التواترفلزومه ممنوع لأن توفر الدّواعي أنّما يقتضي التّواتر لو لم يوجد عنه مانع و وجوده محتمل و مجرد احتماله كاف في المقام و دعوى القطع بالعدم بعيدةسيّما مع اندراس أكثر الأخبار ثمّ إنّه يرد على ما أورده المصنف رحمه الله على نفسه منع كفاية الآيات النّاهية في الرّدع و إلاّ لانسد باب الأمر بالمعروف و النّهي عن‌المنكر لكون جميع الأحكام مبنية في الكتاب و السّنة عموما أو خصوصا فتدبر قوله قد عرفت إلخ‌ [6]يعني عند تأسيس الأصل في العمل بالظنّ‌ قوله لا يعدّ مشرّعا إلخ‌ [7] الوجه فيه أنّ التّشريع هو إدخال ما ليس من الدّين فيه بقصد أنّه منه أو ما شكّ في كونه منه فيه بقصد أنّه منه و لا ريب أنّ كيفيّةامتثال الأحكام الشّرعيّة موكولة إلى العرف و مع بناء العقلاء على الاعتماد في امتثالها بخبر الثّقة بمعنى اقتناعهم في امتثالها بثبوتها به لا يتحقّق‌موضوع التّشريع لفرض حصول امتثال الحكم الشّرعي بطريق معتبر و من هنا يظهر الوجه في قوله بل لا يشكون‌ قوله كالبراءة إلخ‌ [8] الإنصاف أنّه لا قصورفي أخبار البراءة فالأولى فيها أن يقال بورودها في مقام إمضاء حكم العقل لا لتأسيس حكم موافق له فتدبّر قوله لأنّ نسبة العقل إلخ‌ [9] يعني أنّ حكم العقل‌بمقتضى الأصول في مواردها بالنسبة إلى الأحكام العرفيّة و الشّرعيّة على نهج واحد فكما أنّه لا سبيل إلى حكم العقل بمقتضاها في الأحكام العرفيّة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست