responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 174
الشّرعيّة من الكتاب و السّنة على الأوّل و التّمسّك بدليل العقل أعني دليل الانسداد على الثّاني كما يظهر من بعض كلمات المصنف رحمه الله في غير المقام و لامجرّد القول بكون الظّنون الخاصّة في عرض الواقع و الظّنون المطلقة في طوله بأن كان لازم القول بالثانية العمل بها عند تعذر العلم بالواقع بل التحقيق‌في الفرق بينهما أنّ المراد بالظّنون الخاصّة هو ظنون مخصوصة اعتبرها الشّارع لأجل خصوصيّة فيها سواء كان اعتبارها في زمان الانفتاح أوالانسداد و سواء كان الدّليل الدّال على اعتبارها هو الشّرع أو العقل فلو اعتبر الشّارع في زمن الانسداد ظنونا مخصوصة لأجل ملاحظة خصوصيّةفيها كانت من الظّنون الخاصّة سواء كان المثبت له هو الشّرع أو العقل أعني دليل الانسداد و لذا تمسّك به جماعة من القائلين بالظّنون الخاصّة كالعلاّمةو صاحب المعالم و المقدس الأردبيلي و الخوانساري و بالجملة أنّه لو قرر دليل الانسداد على وجه يفيد حجيّة طائفة من الظنون كالحاصل من أخبارالآحاد كما يظهر من صاحب المعالم حيث ادعى كون نتيجته اعتبار أقوى الظّنون و ادعى كونه هو الحاصل من أخبار الآحاد كان ذلك دليلا على اعتبارهامن باب الظّنون الخاصّة و من هنا يظهر فساد ما وقع لصاحب المفاتيح من عدّة لهؤلاء الجماعة من القائلين بالظّنون المطلقة نظرا إلى تمسّكهم في إثبات‌حجيّة أخبار الآحاد بدليل الانسداد و كذلك يظهر فساد ما ذكره المحقّق القمي رحمه الله في مبحث الاجتهاد قائلا و من الغريب ما وقع لجماعة من الأصحاب حيث‌جمعوا بين تمسّكهم بأصالة حرمة العمل بالظنّ في إبطال حجيّة الشّهرة و تقليد الموتى و غير ذلك و تمسّكهم في حجيّة أخبار الآحاد و غيرها بانسدادباب العلم و انحصار الطّريق في الظنّ كجمعهم بين هذا الدّليل و اشتراطهم في العمل بها إيمان الرّاوي و عدالته و غير ذلك من الشّروط كما فعله‌صاحب المعالم و غيره و هذا تناقض واضح انتهى و المراد بالظّنون المطلقة ما كان المناط فيه وصف الظّنّ من دون تفاوت بين أسبابه و مراتبه‌سواء كان معتبرا في زمان الانفتاح أو الانسداد إذ لو قال الشّارع جعلت مطلق الظنّ حجّة عليكم لكان اعتبار الظّنون حينئذ من باب مطلق الظنّ‌و إن فرض التّمكن حينئذ من العلم بسؤال الإمام عليه السّلام و نحوه نعم من تمسّك بالآيات في حجيّة أخبار الآحاد من باب الظّنون الخاصّة فلازمه القول‌باعتبارها في عرض العلم بمعنى جواز العمل بها حتّى عند التّمكن من تحصيل العلم بالواقع و كذلك من تمسك بدليل الانسداد و قرره على وجه الحكومةدون الكشف فلازمه القول بحجيّة مطلق الظنّ و لكن هذا لازم لمقتضى الدّليل من باب الاتفاق لا أنّ اعتبار الظّنون الخاصّة في عرض العلم لازم‌للقول بالظنون الخاصّة و كذلك اعتبار الظنون المطلقة لازم للتمسك بدليل الانسداد كما هو واضح ممّا قرّرناه و بالجملة أنّ قول السّيّد باعتبارأخبار الآحاد في زمان الانسداد لا يلزم أن يكون لأجل اعتبار الظنون المطلقة فإن قلت نعم لكن قول السّيّد باعتبار أخبار الآحاد عند الانسدادكما يحتمل أن يكون لأجل قوله باعتبارها من باب الظّنون الخاصّة كذلك يحتمل أن يكون لأجل قوله باعتبارها من باب الظّنون المطلقة فيصير الإجماع‌حينئذ تقييديّا فلا يجدي في إثبات حجيّة أخبار الآحاد من باب الظّنون الخاصّة لاحتمال كون عمل بعض المجمعين بأخبار الآحاد من باب الظنون المطلقة فلايحصل الإجماع على حجيّتها من باب الظنون الخاصّة قلت احتمال كون عمل السيّد بأخبار الآحاد في حال الانسداد من باب الظنون الخاصة كاف في المقام لأنّه يثبت بذلك كون أخبار الآحاد ممّا أجمع العلماء على العمل بها و مع فرض‌إجمال جهة عملهم بمعنى عدم العلم بكون عمل بعض المجمعين بها من حيث كونها ظنونا خاصة أو مطلقة تجري عليها أحكام الظّنون الخاصّة من وجوب‌الاقتصار عليها و عدم جواز التّعدي منها إلى غيرها من الظّنون إذا فرض كفايتها لأغلب أبواب الفقه بحيث لا يلزم من الاقتصار عليها و الرّجوع في‌الباقي إلى الأصول محذور و الحاصل أنّ مقصودنا في المقام إثبات حجيّة أخبار الآحاد على وجه يجب الاقتصار عليها و لا يجوز التّعدي منها إلى غيرها من‌الظّنون و الإجماع المذكور ناهض لإثبات ذلك فتأمل و لكن يرد على هذا الوجه من تقرير الإجماع أنّه مع فرض حصول العلم بكون عمل المجمعين بأخبارالآحاد في زمن الانسداد من باب الظّنون الخاصّة لا ريب أنّهم مختلفون في ذلك فمنهم من اعتبر في حجيّة الخبر كون راويه عدلا و منهم من اعتبر كونه إماميّاو منهم اعتبر غير ذلك فلا بدّ في تحصيل الإجماع من الاقتصار على ما هو المتيقّن من عملهم و ليس هو إلاّ خبر إماميّ عدل ثقة و لم يكن ممّا أعرض عنه‌الأصحاب و لم يكن من قبيل المكاتبة و لا من قبيل المراسيل و المضمرات لوجود الخلاف مع انتفاء أحد هذه القيود و لا ريب أنّ مثل هذا الخبر قليل‌غير كاف في الفقه و يدفعه أنّ المقصود في المقام إثبات الحجيّة في الجملة في مقابل السّلب الكلّي الّذي يدعيه السّيّد كما أسلفه المصنف رحمه الله في صدر المبحث إلاّ أنّه‌ينافيه ما أورده على الوجه السّادس من وجوه تقرير الإجماع من الأخذ بالمتيقّن من عمل العلماء و إنّه نادر الوجود الوجه الثالث من وجوه تقرير الإجماع‌ قوله استقرار سيرة المسلمين إلخ‌(1)يردعلى هذا الوجه من وجوه تقرير الإجماع أوّلا أنّه لو تمّ لدل على حجيّة الخبر الظنّي أو المفيد للوثوق في الموضوعات الخارجة أيضا إذ أكثر الأمثلةالّتي ذكروها في المقام بل جميعها سوى مثال رجوع العامي إلى المجتهد و الزّوجة إلى زوجها فيما يحكيه لها عن مجتهده من قبيل ما ذكرناه و ليس كذلك لعدم‌الاعتداد فيها بما عدا البيّنة إلاّ فيما قام الدّليل على خلاف ذلك و إذن لا مناص من الالتزام بما أجاب به المرتضى عمّا أورده على نفسه و ثانيا أنّ اعتبار سيرةالمسلمين أنّما هو لأجل كشفها عن تقرير المعصوم عليه السّلام و يشترط فيه كما قرّر في محلّه علمه بما جرت عليه سيرتهم و كون علمه على سبيل العادة دون الإمامةو تمكنه من الودع و احتماله لارتداع الفاعل و عدم ردعه عن الفعل و مع تسليم اجتماع هذه الشّروط في المقام يمكن أن يقال إنّ الموارد الّتي ذكرهاالمصنف رحمه الله و المرتضى قد ثبت جواز العمل في كلّ واحد منها بالخصوص بالخبر غير العلمي إمّا بالإجماع أو لانسداد باب العلم فيه و حينئذ فعدم ردع الإمام للمسلمين‌عن العمل بالخبر غير العلمي لا يدل على اعتباره مطلقا لا يقال إنّهم عملوا به في تلك الموارد و لو لم يطلعوا على الإجماع و على محذور الانسداد اللاّزم على تقدير
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست