responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 151
وجوب تصديق المفيد فيما أخبر عنه الشيخ فلا دليل عليه إلاّ أن يثبت شمول النبإ في الآية للإخبار بواسطة و الفرض خلافه فليس في تضعيف‌الإيراد إلاّ إعادة للدّعوى‌ قوله و لكن يشكل الأمر بأن ما يحكيه الشيخ إلخ‌(1) توضيح الإشكال أنّ الخطابات الشّرعيّة أنّما تثبت الحكم للأفرادالواقعيّة لا للفرد المتولد من ثبوت الحكم لبعض الأفراد الواقعيّة و ذلك لأنّه إذا ثبت حكم على عام فإن كانت أفراد هذا العام أفرادا واقعيّة فلاإشكال في شمول حكم العام لجميع هذه الأفراد و إن كانت مترتبة في الوجود بأن يتولد من تعلق الحكم ببعض الأفراد الواقعيّة فرد آخر لهذاالعام فلا يمكن تعلّق الحكم بهذا الفرد المتولّد أيضا إذ الحكم مسبوق بوجود موضوعه و الفرض تأخر وجود هذا الفرد عن تعلق الحكم ببعض‌الأفراد الواقعيّة فلا يعقل تعلقه بالفرد المذكور أيضا و إلا لزم تقدّم الحكم على موضوعه و هو بديهي الفساد و الفرض عدم إنشاء آخر ليثبت‌تعلق الحكم بهذا الفرد أيضا بهذا الإنشاء و ما نحن فيه من هذا القبيل لأنّه إذا كان مفهوم الآية إن جاءكم عادل بنبإ فصدقوه فالفرد الواقعي‌المحقق لهذا الحكم هو قول الشّيخ حدّثني المفيد و إذا شمل الحكم لهذا الفرد و وجب تصديقه في خبره يتولد منه فرد آخر لهذا الحكم العام و هوأنّ الصّدوق قد أخبر المفيد بقوله حدّثني أبي و لا يشمله الحكم المذكور بالتقريب الّذي عرفته و إن شئت زيادة توضيح لذلك قلت إنّ الأحكام‌الظّاهريّة تنزيلات للموضوعات المحتملة بمنزلة الواقعيّة المتحققة و الغرض من هذا التّنزيل ترتيب الآثار الشّرعيّة المرتّبة على الموضوعات الواقعيّةعليها فإذا قال صدق العادل فيما أخبر به كما هو مقتضى مفهوم الآية فمعناه وجوب فرض المخبر به واقعا في ترتيب آثار الواقع عليه فإذاأخبر عادل بموت زيد يجب تصديقه بفرض موت زيد معلوما بالوجدان و ترتيب آثار الموت عليه من جواز تزويج زوجته و عدم وجوب نفقتها عليه و نحوذلك و لا ريب أنّ وجوب تنزيل ما أخبر به العادل بمنزلة الواقع فرع وجود خبر هنا سابق على هذا التّنزيل فإذا فرض وجود خبر عدل بحيث يلزم‌من تنزيل ما أخبر به بمنزلة الواقع تولد خبر آخر فقوله صدق العادل لا يشمل هذا الخبر المتولّد من التّنزيل المذكور لفرض تأخر وجوده عن شموله‌للخبر الأوّل الّذي تولّد منه هذا الخبر فلو شمله لزم تأخّر الموضوع عن الحكم و قد عرفت بطلانه فقد ظهر ممّا ذكر عدم تعقل شمول الآيةللوسائط بين الإمام عليه السّلام و الخبر المتّصل بنا كخبر الشّيخ فيما نحن فيه نعم تشمل الخبر المتّصل خاصّة و لا يرد عليه الإشكال المذكور لكون خبرالشيخ المتّصل بنا معلوما بالوجدان سابقا على الحكم بوجوب تصديقه و مقتضى شمول الآية له تنزيل ما أخبر به الشيخ بمنزلة الواقع في ترتيب آثارالواقع عليه فكما يجب تصديقه و يحرم تكذيبه فيما علمنا بصدقه بأن علمنا بأخبار المفيد له بقوله حدّثني الصّدوق كذلك فيما لم نعلم بذلك لكن أخبرناالشيخ به و بهذا التّقرير يندفع ما يقال من عدم شمول الآية لخبر الشيخ أيضا بتوهم أنّ الشّارع إذا قال صدق العادل فيما أخبر به كما هو مقتضى‌المفهوم فمقتضاه كما قدّمناه تنزيل ما أخبر به منزلة الواقع في ترتيب آثار الواقع عليه و لا ريب أنّ هذا التّنزيل أنما يتأتى فيما كان للخبر به أثر شرعيّ و لاأثر لخبر الشيخ فبلغو وجوب تصديقه بمعنى وجوب تنزيله منزلة الواقع فلا تشمله الآية و وجه الاندفاع أنّ أثر تنزيل خبر الشيخ بمنزلة الواقع و فرضه‌معلوما هو وجوب تصديقه و حرمة تكذيبه كما لو علمنا بصدقه و هذا كاف في شمول الآية له غاية الأمر أن مقتضى وجوب تصديقه و حرمة تكذيبه‌وجوب ترتيب الآثار الواقعيّة للمخبر به إن كان له أثر واقعي آخر لا أنّه لو لا ذلك لم تشمل الآية له أصلا و بالجملة أنّ الإشكال المذكور مختصّ بالأخبارالمتوسّطة بين الإمام عليه السّلام و خبر الشّيخ و هذا سار إلى مواضع أخر أيضا مثل مسألتي الإقرار بالإقرار و الشّهادة بالشّهادة من المسائل الفرعيّةو تقرب منهما مسألتا المزيل و المزال و الظن المانع و الممنوع منه من المسائل الأصوليّة أمّا الأوّل فلكون وجود الإقرار الأوّل مرتبا على شمول قوله عليه السّلام إقرار العقلاءعلى أنفسهم جائز للإقرار الثّاني و كذا في الثّاني و أمّا الثّالث فإنّه إذا لاقى ثوب مستصحب النجاسة ثوبا مستصحب الطّهارة مع الرّطوبة فكل منهما يندرج تحت قوله عليه السّلام‌لا تنقض اليقين بالشّكّ إلاّ أن تعلّق الحكم بعدم جواز نقض اليقين بالشّكّ بالثّوب المتيقّن النّجاسة سابقا يجعل الشّكّ في الثّوب المعلوم الطّهارة كذلك‌بمنزلة العلم بنجاسته و يخرجه من تحت عموم عدم جواز نقض اليقين بالشّك لارتفاع اليقين بالطّهارة السّابقة بصيرورة الشّكّ فيها بمنزلة العلم‌بالنجاسة و لا فرق بينه و بين ما نحن فيه إلاّ من حيث أنّ المقصود فيما نحن فيه إثبات وجوب التّصديق للخبر المجعول المتولّد و هنا نفي اليقين السّابق‌بالشّكّ المنزل منزلة اليقين و هذا ممّا لا تتفاوت الحال به و لا ترتفع به حيرة الإشكال و نحوه الكلام في الرّابع‌ قوله يحكم وجوب التّصديق إلخ‌
[2]يعني تصديق خبر الشّيخ‌ قوله و لكن يضعف هذا الإشكال أوّلا إلخ‌ [3] يضعفه أيضا أنّ الإشكال بلزوم تقدم الحكم على وجود موضوعه كما تقدّم‌عند تقرير الإشكال أنّما يتم لو كان المقصود من دعوى شمول وجوب التّصديق لخبر المفيد بواسطة وجوب تصديق الشيخ إسراء الحكم الجزئي أعني وجوب‌التّصديق المتعلق بخبر الشّيخ إلى خبر المفيد بأن يقال إنّه بعد ما ثبت خبر المفيد بوجوب تصديق الشّيخ لو سرى هذا الوجوب إلى خبر المفيد لزم المحذورالمذكور و أمّا لو قيل إنّ المستفاد من الآية حكم كلّي و هو وجوب التّصديق و قد تعلّق بموضوع كلّي و هو خبر العادل و لهذا الموضوع وجودات‌واقعيّة و هي الأخبار الّتي ثبتت بلا واسطة و وجودات تنزيلية و هي الأخبار الّتي تولدت من وجوب تصديق الإخبار بلا واسطة و حيثما وجدالفرد الواقعي أو التّنزيلي تعلق الحكم الكلّي به غاية الأمر تعلق الحكم الكلّي بالفرد الواقعي أولا و بالفرد التّنزيلي ثانيا لأجل كون الثّاني متولّدا من‌التّعلق بالأوّل و مجرد الترتّب في التّعلق لأجل ما عرفت لا يستلزم المحال نظير الأفراد الواقعيّة المتدرجة في الوجود الواقعي غاية الأمر أن يكون الشّارع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست