responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 11
بها لزم منه تقدم الشّي‌ء على نفسه فلا بد حينئذ أن يكون المراد من العلم في الرّواية ما كان معتبرا من باب الطّريقيّة المحضة لا ما كان جزءا من موضوع‌الحكم الواقعي و يمكن استعلام ذلك من ملاحظة سائر الأدلّة أيضا فإنّ النّجاسة فيها محمولة على نفس الموضوعات الواقعيّة دون المعلومة مثل قوله‌عليه السّلام الكلب نجس و قوله تعالى إنّما المشركون نجس و هكذا فلو كانت النّجاسة الواقعيّة مأخوذا في موضوعها العلم فلا بد من حمل النّجاسة في‌هذه الأدلّة الخاصّة أيضا على الموضوعات المعلومة دون الواقعيّة و يمكن كشف الالتباس عن اليقين المعتبر في باب الاستصحاب بملاحظة روايةزرارة التي استدلوا بها على اعتباره و هي ما رواه عن الباقر عليه السّلام قال قلت الرّجل ينام إلى أن قال قلت فإن حرّك إلى جنبه شي‌ء و هو لا يعلم به‌قال لا حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن و إلاّ فهو على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشّكّ و لكنّه ينقضه بيقين آخر فإن‌قوله فإن حرّك إلخ ظاهر في السّؤال من ناقض نفس الوضوء المتيقّن سابقا لا بوصف كونه متيقّنا فإنّه سؤال عن صورة الشّكّ في عروض النّاقض‌اليقيني لنفس الوضوء الواقعي و ظاهر الجواب أيضا هو الحكم ببقاء نفس الوضوء ما لم يحصل اليقين بوجود النّاقض فهذا قرينة على كون المرادمن اليقين في قوله عليه السّلام فهو على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشّكّ هو اليقين الّذي يكون طريقا محضا لا ما يعمّه و ما كان جزءامن الموضوع مع أن اشتراطهم بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب كان في عدم شمول اليقين السّابق لما كان جزءا من الموضوع لارتفاع الموضوع‌حينئذ يقينا بالشّكّ و بالجملة لا بدّ في إزالة الشّبهة من ملاحظة الأدلّة فربّما تنكشف الحال و يتبيّن كون محلّ الشّبهة من خصوص أحد الأقسام و ربّمايتميز عن بعض الأقسام و تبقى الشّبهة في بعض فلا بدّ من التّأمّل التّامّ و عدم الذّهول عن نكات الكلام فإنّ المقام من مزالّ الأقدام و اللّه الهادي‌إلى نهاية المرام و إلى هذا الوجه أشار المصنف بقوله فإن ظهر منه أو من الخارج اعتباره على وجه الطريقيّة للموضوع إلخ و قال في الحاشية عند قوله‌و بعض الأصول العمليّة مقامه في العمل إلخ و يظهر ذلك إمّا من الدّليل أو بحكم العقل بكون العلم طريقا محضا و إمّا من وجود الأدلّة الأخر على‌كون الحكم المنوط بالعلم ظاهرا متعلّقا فيها على نفس المعلوم كما في غالب الموارد انتهى و لكني لا أجد وجها معقولا لحكم العقل و لو في بعض‌من الموارد المشتبهة بكون العلم معتبرا من باب الطّريقيّة المحضة أمّا في العقليات فقد تقدّم أنّ العلم في جميعها جزء من موضوع الحكم العقلي‌و أمّا في الشّرعيّات فلا مسرح لحكم العقل فيها بذلك إلاّ بعد ثبوت كون الحكم معلّقا بنفس المعلوم لا بوصف كونه معلوما و لكن على هذاالوجه يلغو قوله و إمّا من وجود الأدلّة إلخ اللّهم إلاّ أن يقال في العقليّات إن معروض حكم العقل بعد العلم بموضوعه هو ذات الموضوع لا بوصف كونهامعلومة و إن توقف حكمه على العلم بها فتدبّر فإنّه لا يخلو من دقّة و ثالثها الرّجوع إلى مقتضيات الأصول العمليّة مع فرض عدم المرجع من الأصول‌اللّفظيّة و اعلم أنّ شيئا من أقسام العلم ليس موافقا للأصول على وجه كلّي حتّى يؤخذ به في مقام العمل بل هي مختلفة بحسب اختلاف جريان الأصول‌في خصوصيّات المقامات فربّما يكون العلم الطّريقي موافقا للأصل و ربّما يكون العلم المأخوذ جزءا من الموضوع موافقا له و ذلك أنّه إذا فرض دوران‌العلم بين كونه معتبرا من باب الطريقيّة المحضة و كونه جزءا من الموضوع على سبيل الكشف فقد تقدّم أنّ الثمرة تظهر بينهما في الإجزاءعلى الثّاني و عدمه على الأوّل إذا ظهر الخلاف بعد الفراغ من العمل فمع فرض دوران الأمر بينهما إذا أتى المكلّف بالمكلّف به على طبق علمه ثمّ ظهرت‌مخالفته للواقع يحكم بعدم إجزاء عمله إذ الحكم بالإجزاء يحتاج إلى الدّليل فيكون اعتبار العلم هنا من باب الطّريقيّة المحضة موافقا للأصل‌و أمّا إذا دار الأمر بين كون اعتبار العلم من باب الطّريقيّة المحضة أو جزءا من الموضوع من باب الكشف و بين كونه جزءا من الموضوع من باب الصّفةالخاصّة فقد تقدّم أنّ الثمرة بينهما تظهر في قيام الأمارات و بعض الأصول مقامه على الأوّل دون الثّاني فإذا شكّ في جواز بناء الشّهادةعلى اليد أو غيرها من الأمارات لأجل الشّكّ في كون العلم المأخوذ فيها من باب الطّريقيّة أو الصّفة الخاصّة فأصالة عدم وجوب إقامة الشّهادةحينئذ و عدم حرمته كتمانها توافق اعتبار العلم المأخوذ فيها من باب الصّفة الخاصّة و هكذا يلاحظ جريان الأصول في سائر الموارد و الحاصل‌أنّ الأثر الزائد المرتّب على أحد محتملات المقام ينفي بالأصل الجاري فيه و إنّما لم يشر المصنف رحمه الله إلى هذا الوجه مع سبق الإشارة الإجمالية في كلامه‌إلى الوجهين الأوّلين كما عرفت لأنّ هذا الوجه في الحقيقة ليس مشخصا لأحد أطراف الشّبهة بل هو مبيّن لحكم الشّاك في الموضوع المشكوك‌فيه كما لا يخفى‌ قوله على وجه الطّريقيّة للموضوع إلخ‌(1) المراد من الموضوع هنا متعلّق العلم سمّاه بذلك مع عدم كونه موضوعا للحكم لفرض‌كونه محمولا عليه مع العلم لا عليه خاصّة مسامحة و تسمية للجزء باسم الكلّ أو نظرا إلى كون العلم في الموارد الّتي أخذ جزءا من موضوع الحكم الواقعي‌في ظاهر الأدلّة شرطا في تحققّه لا جزءا من موضوعه و لا يبعد كون العلم المعتبر في الحكم العقلي من قبيل ذلك و إن أسلفنا كونه جزءا من موضوع‌الحكم العقلي فحينئذ يصحّ وصف متعلّق العلم بكونه موضوعا نظرا إلى كون العلم شرطا خارجا عنه و وصف المجموع منه و من العلم بكونه موضوعا نظراإلى أنّ الشّرط و إن كان خارجا إلا أن تقيده داخل و كيف كان فلا منافاة بين وصف متعلّق العلم هنا بكونه موضوعا و بين جعل المقسم هو العلم المأخوذفي الحكم على وجه الموضوعيّة فلا تغفل‌ طريقية الظن و موضوعيته كالقطع‌ قوله ثمّ إنّ هذا الّذي ذكرنا إلخ‌
[2] مجمل الكلام في ذلك أنّه لا إشكال في كون الظّنّ جزءا من موضوع الحكم‌الظّاهري فيصحّ وقوعه وسطا لإثبات الأحكام الظّاهريّة كما أشار إليه المصنف رحمه الله في أوّل المقصد و أمّا بالنّسبة إلى الأحكام الواقعيّة فهل هو طريق‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست