responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 12
منجعل بحكم العقل كالقطع حيث كان معتبرا من باب الطّريقية المحضة أو طريق مجعول من قبل الشّارع و لا ريب في كونه من قبيل الثّاني بالنّسبةإلى الظّنون الخاصّة فإنّ اعتبارها بجعل الشّارع لا محالة و أمّا بالنّسبة إلى الظنون المطلقة فإن قلنا في تقرير مقدّمات الانسداد بكون نتيجتهاهي اعتبار الظنون المطلقة من باب الكشف كما سيجي‌ء فلا ريب في كونها في المقام في حكم الظنون الخاصّة في كون طريقيّتها بالنّسبة إلى الواقع بجعل‌الشّارع و إن قلنا بكون نتيجتها من باب الحكومة دون الكشف فتكون تلك الظّنون المطلقة حينئذ طرقا منجعلة إلى الواقع بحكم العقل كالقطع‌و لكن مع ذلك فرق بينها و بين القطع المأخوذ من باب الطريقية فإن القطع طريق إلى الواقع مطلقا بمعنى أنه بعد حصوله لا توقف و لا تعليق‌في حكم العقل بالأخذ به بخلاف الظنّ المطلق بعد الانسداد فإنّه بمجرّد العلم ببقاء التّكليف بالأحكام الواقعيّة و انسداد طرق العلم إليهالا يحكم العقل بلزوم الأخذ به إلاّ بعد عدم ثبوت جعل الشّارع في حال الانسداد طريقا تعبديّا للمكلّف من العمل بأصالة البراءة أو القرعة أوغيرهما بل و لو كان ذلك هو العمل بالموهومات فإنّه بعد حكم الشّارع بذلك لا تبقى للعقل حكومة في العمل بالظن و لعلّ نفي هذه الاحتمالات‌مفروغ عنه في كلماتهم و لذا قوي أنّ صاحب العالم اقتصر في تقرير دليل الانسداد على دعوى انسداد باب العلم و نفي كون ظواهر الكتاب و أصالةالبراءة معتبرتين من باب الظّنّون الخاصّة و لو لا ما ذكرناه لم يستقلّ العقل بمجرّد ما ذكره على حجيّة الظّنّ فلا بدّ في إثباتها من نفي احتمال جميع‌ذلك كما سيأتي في محلّه و من هنا كان الظّنّ المطلق في زمن الانسداد بمنزلة الأصل فهو دليل حيث لا دليل على خلافه من الظنون الخاصّة المعلومةالحال و بالجملة أنّ حكم العقل بجواز العمل بالظّن في صورة الانسداد معلق على ما ذكر بخلاف حكمه بالعمل بالقطع إذا كان اعتباره من باب الطّريقيّةالمحضة فإنّه لا تعليق فيه أصلا بل لا يجوز للشّارع الحكم بالعمل بخلاف القطع و إلاّ لزم التّناقض كما أسلفناه و إن زعم صاحب الفصول خلافه‌كما سيجي‌ء في محلّه و كيف كان فإذا قلنا بنتيجة دليل الانسداد من باب الحكومة فهل يصحّ وقوع الظّنّ المطلق حينئذ وسطا في إثبات أحكام متعلّقه‌أم لا ففيه وجهان مبنيان على تقرير حكومة العقل في اعتبار مطلق الظّنّ فإن قلنا بعد إثبات مقدّمات دليل الانسداد بأنّ العقل‌يحكم بكون الظّنّ حجّة شرعيّة و أنه يثاب على موافقته و يعاقب على مخالفته كما هو ظاهر القائلين بالظنون المطلقة حيث يحكمون بالإجزاء مع‌ظهور مخالفة الظنّ للواقع كما هو غير خفي على المتتبّع في كلماتهم في الفقه فإنّه لا معنى للحكم بالإجزاء على الوجه الآتي و عليه أيضا يبتني ما أورده‌المحقق القمي رحمه الله على الفاضل التوني رحمه الله فإنّ الفاضل المذكور قد ذكر في مسألة الحسن و القبح أنّه يشكل التّعلق بهذه الطريقة يعني طريقة إدراك‌العقل حسن الأشياء و قبحها في إثبات الأحكام الشّرعيّة الغير المنصوصة لكن الظّاهر أنّه لا يكاد يوجد شي‌ء على هذه الطريقة إلاّ و هو منصوص من‌الشّارع و فائدة هذا الخلاف نادرة انتهى و المحقق المذكور بعد أن منع استقلال العقل على سبيل القطع بالإباحة في الأشياء المشتملة على المنفعةالخالية عن أمارة المضرّة بعد بعثة النّبي صلّى اللّه عليه و آله و بسط الشّريعة قال نعم يمكن أن يقال لما كان العمل بظن المجتهد ممّا يستقل به‌العقل بعنوان القطع لانسداد باب العلم و انحصار المناص في الظّنّ و ذلك من جزئياته فمن هذه الجهة يصير من جملة ما يستقل به العقل‌و من ذلك ظهر أن ما يقال إنّ التّكلم في هذا القسم من الأدلّة العقليّة قليل الجدوى لعدم انفكاك ما استقل به العقل من الدّليل الشّرعي عليه كمايلاحظ في قبح الظلم و حسن العدل و وجوب ردّ الوديعة و غير ذلك لا وجه له فإنّ العمل بظنّ المجتهد من أعظم ثمرات هذا الأصل و أي فائدة أعظم‌من ذلك انتهى و وجه الابتناء أنّه لا وقع لهذا الإيراد على الوجه الآتي كما سنشير إليه فحينئذ يصحّ وقوع الظّنّ وسطا لإثبات أحكام متعلقه في مقام‌الظّاهر إذ بعد فرض كون الظّن حجّة شرعيّة و محلاّ للثّواب و العقاب و مثبتا لأحكام متعلّقه في مقام الظّاهر فلا محذور في وقوعه وسطا لإثبات‌ذلك كسائر الحجج و الأمارات الشّرعيّة و إن قلنا بعد تقرير مقدّمات الانسداد بأنّ العقل حينئذ أنّما يحكم باتباع الظّنّ لكونه طريقاإلى الواقع مع انحصار امتثال الواقع في الإتيان به و بالجملة إذا قلنا بأنّ حكم العقل بالعمل بالظّنّ حين الانسداد ليس إلاّ من حيث رجحان الوصول إلى الواقع‌و ليس في العمل به عند العقل إلا مصلحة الطّريقيّة المحضة فليست فائدة الظّنّ حينئذ إلاّ مجرّد تنجّز الحكم الواقعي الّذي تعلّق به الظّنّ و لا يحدث الظنّ‌حينئذ حكما ظاهريّا في طول الواقع و لا يترتّب على موافقته حينئذ على تقدير موافقته للواقع إلاّ ما يترتّب على امتثال الأمر الواقعي و على تقدير تخلفه‌عن الواقع إلا ثواب الانقياد و لا على مخالفته على تقدير الموافقة إلاّ ما يترتّب على مخالفة الواقع و على تقدير تخلفه إلاّ ما يترتّب على التجري و بالجملةليس هنا إلاّ حكم واحد و هو الحكم الواقعي و هو مدار الثّواب و العقاب و مناط الإجزاء و عدمه على تقدير ظهور المخالفة و عدمه و هذا هوالتحقيق في نتيجة دليل الانسداد كما سيجي‌ء في محلّه و عليه لا يرد ما أورده المحقّق القمي على الفاضل التّوني بما تقدّم إذ ليس اعتباره حينئذ شرعيّا حتّى يعدّذلك نقضا على الفاضل المذكور و يقال إنّه ممّا استقلّ به العقل مع عدم ورود نصّ عليه من الشّرع و لزيادة توضيح الكلام في المقام محلّ آخر و كيف كان‌فعلى التقرير المذكور لا يصحّ وقوع الظّنّ وسطا لما قدّمناه في عدم صحّة وقوع القطع الطّريقي وسطا من لزوم تقدّم الشّي‌ء على نفسه و لزوم التّصويب‌الباطل لما عرفت من عدم تعدّد الحكم هنا حتّى يكون أحدهما متعلّقا للظّنّ و الآخر ثابتا بالظّنّ الواقع وسطا بخلافه على الوجه المتقدّم كما عرفت‌و قد تلخّص ممّا ذكرناه صحّة وقوع الظّنّ وسطا في زمن الانفتاح و كذا في زمن الانسداد بناء على تقرير نتيجة الانسداد من باب الكشف و كذا على تقريرها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست