responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 101
أو بوجود القرينة المعتبرة بأن يشخص بالظنّ أنّ الوقوع عقيب الخطر قرينة معتبرة عند العرف و إمّا أن علم بكونه قرينة عندهم فهو خارج ممّانحن فيه و إن كانت دلالته حينئذ ظنّية أيضا عدم حجية الظن اللغوي في الوضع و على المقام بحث و هو أن نزاعهم في اعتبار الظنّ بالأوضاع و عدمه مختص بالظنّ الحاصل بأوضاع‌مواد الألفاظ لإجماعهم كما صرّح به صاحب الفصول في بعض كلماته على ما هو ببالي على عدم حجيّة الظنّ بأوضاع الهيئات و إن كان حاصلا من‌قول أهل اللّغة و السّر فيه ثبوت طريق العلم بأوضاع الهيئات لعدم اختلاف معانيها باختلاف اللغات فيمكن معرفتها بالرجوع إلى العرف‌و ملاحظة مرادفها من سائر اللّغات بخلاف مواد الألفاظ و في حكم الهيئات ما يمكن معرفة وضعه بالرّجوع إلى العرف من المواد مثل لفظالواو و الفاء و نحوهما من الحروف و لذا ترى الأصوليّين قد عنونوا الكلام في إثبات أوضاع الهيئات و جملة من الحروف من دون تعرّض لسائرالمواد و لكن الإنصاف أنّ ذلك في الحروف محلّ نظر بل منع و من هنا لعلّه قد طوى الكشح عن ذكر معاني الحروف أواخر المتأخرين في كتبهم‌الأصوليّة و كيف كان فالظّاهر تحقّق إجماعهم على عدم اعتبار الظنّ بالأوضاع في الهيئات و من هنا يظهر أنّ تمثيل المصنف رحمه الله للمقام بصيغة افعل‌و الجملة الشّرطية خارج من محلّ النّزاع و لعلّه لم يعتد بالإجماع المذكور لعدم تحققه عنده‌ قوله عدا وجوه ذكروها إلخ‌(1) هذه الوجوه على‌ما يظهر من طي كلماته أربعة أحدها الإجماع قولا و عملا الثّاني بناء العقلاء على العمل بقول اللغويين بل بقول كلّ ذي صنعة مبارز في صنعته‌و بارع في فنّه الثالث مسيس الحاجة إلى اعتباره و إلاّ انسداد باب الاستنباط عن الأدلّة اللّفظية الرّابع انسداد باب العلم بالأحكام الشرعيّةالمستلزم لاعتبار قول اللغويين بتقريب ما ذكره المصنف رحمه الله و هنا وجه خامس و هو تقرير الأئمة عليهم السّلام للعمل بما في كتب اللّغة كما سنشير إليه‌ قوله في إثبات جزئي من جزئيات إلخ‌
[2] اعلم أن ما يحصل منه الظنّ بالأوضاع أمور يختلف الظنّ الحاصل منها باختلافها قوّة و ضعفا منهاقول أهل اللّغة سيّما إذا كان من المعروفين بالضّبط و كثرة التّتبع مثل الخليل و الأصمعي و ابن سكيت و الجوهري و منها اشتهار المعنى بين الفقهاءو منها قول الفقيه بأن يفسّر لفظا بمعنى و منها سائر الأسباب المفيدة للظنّ من دون اختصاص بسبب دون آخر ممّا لم يقطع بعدم اعتباره كالقياس‌على ما ذكره صاحب المعالم من عدم عمل العاملين بالقياس به في إثبات الأوضاع و هذه أمور مفيدة للظنّ متدرّجة في الاعتبار قوّة و ضعفاو أقواها أوّلها قوله و المراد بالظنّ المطلق إلخ‌ [3] فيه نظر لأنّ الظاهر أنّ المناط في الفرق بينهما أن الظنّ المطلق كلّ ظنّ كان اعتباره بهذاالوصف العنواني من دون خصوصيّة لسبب فيه سواء كان المثبت له هو دليل الانسداد المعروف أو غيره إذ لو فرض انعقاد إجماع أو ورود خبرقطعي على اعتبار الظنّ مطلقا من أيّ سبب حصل كان هذا مطلقا كما يشعر بما ذكرناه وصفه بالإطلاق و الظنّ الخاص كلّ ظنّ اعتبره الشّارع باعتبارعنوان خاص من جهة الأسباب أو غيرها سواء كان المثبت له دليل الانسداد أم غيره و لذا ترى صاحب المعالم أنّه مع عدم عمله إلاّ بالخبر الصّحيح‌الأعلى قد استدل عليه بدليل الانسداد و هذا و إن كان فاسدا في نفسه إلا أنّه يدلّ على عدم كون المناط في تسمية الظنّ الخاصّ بهذا الاسم هوكون دليله غير دليل الانسداد لكن عذر المصنف رحمه الله فيما ذكره واضح لأن دليل الانسداد لما كان مقتضاه بحسب الواقع اعتبار الظنّ مطلقا و كان مقتضى‌غيره من الأدلّة اعتبار صنف خاصّ من الظّنون فسامح في جعل المناط في الفرق بينهما ما ذكره و الأمر فيه سهل‌ قوله باتفاق العلماء إلخ‌ [4]ممن ادعى الاتفاق في المقام هو العلاّمة الطّباطبائي قال في شرح الوافية و يدل على حصول الظنّ و حجيّته معا إطباق علماء الأمصار في جميع‌الأعصار على الحجيّة و الاعتبار من دون توقف و إنكار فإن المفسّرين و المحدّثين و العلماء و الأصوليين و الفقهاء و الأدباء على كثرتهم و اختلاف‌علومهم و فنونهم لم يزالوا في وضع اللّغات و تعيين معاني الألفاظ يتمسكون بأقوال اللغويين و يعتمدون عليها و يراجعون الكتب المدونة في‌اللّغة قد جرت بذلك عادتهم و استمرّت طريقتهم حتّى إنّهم في مقام التّخاصم و النّزاع في اللّغة إذا استند أحدهم إلى نصّ لغوي موافق لمقالته‌التزم به خصمه أو عارضه ببعض آخر يقابله و لم يقل هذا خبر واحد و هو لا يفيد الظنّ و على تقدير إفادته فلا عبرة به إذ الحجّة هو القطع دون‌غيره و لو لا أن حصول المظنّة و اعتبارها معا من الأمور المقرّرة المعلومة لديهم بل الضّرورية عندهم لما أمسكوا عن النكير إلى أن قال وناهيك في ذلك اعتناء الأكابر و الأماثل بجمع اللّغة و ضبطها و تدوينها و حفظها حتّى صنفوا فيها الكتب المشهورة و المؤلفات المعروفةو ما فعلوا ذلك إلا لتكون الكتب المؤلّفة مرجعا لمن بعدهم من العلماء و منهلا لمن يأتي من الفضلاء و الأدباء ليأخذوا منها و يصدرواعنها إلى أن قال مع أنّ تدوين اللّغة بعد تحصيل المائة الثانية من الهجرة في زمان الصّادق و الكاظم و الرّضا عليهم السّلام و قد شاع غاية الشّيوع‌في المائة الثّالثة و لم ينقل عن الأئمة و لا غيرهم من التابعين إنكار ذلك أصلا بل ورد عنهم ما يقتضي الحثّ على تعلم اللّغة و المعرفة بوجوه اللّفظكما يظهر لمن تتبع الأخبار انتهى و أقول أما ما ادعاه من الإجماع فيظهر منعه ممّا أجاب به المصنف رحمه الله و سنشير إلى زيادة توضيح لذلك و أما ما ادعاه من تقرير الأئمةعليهم السّلام فيرد عليه منع وجود خبر يدل على تقريرهم عليهم السّلام للعمل بقول أهل اللّغة و مجرّد عدم نقل إنكارهم لا يدل على رضاهم بذلك‌بل القطع بعدمه أيضا لا يدلّ عليه لاحتمال التقيّة و الخوف و أمّا الحثّ على تعلمها هو أيضا لا يدلّ على جواز الاكتفاء فيها بالظنّ إذ لعلّه لأجل تحصيل العلم‌ قوله و فيه أنّ المتيقّن من هذا الاتفاق إلخ‌ [5] توضيحه أنّ محلّ الكلام في المقام هو جواز العمل بقول اللّغوي غير المفيد للعلم في الأحكام الإلزاميّة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست