responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 100
و أمّا الثّاني فإنّ الشّكّ في عموم الحكم المستفاد من الكلام المتضمّن للعام تابع لظهور اللّفظ في العموم و عدمه و مع ظهوره فيه لا يبقى مجال للشّكّ‌في عموم الحكم مع أن المقام من قبيل الشّكّ السّاري لأنّ الشّكّ في المخصّص مستلزم للشكّ في إرادة العموم من أوّل الأمر و سيأتي في محلّه عدم‌الاعتداد بالشّكّ السّاري‌ قوله لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة إلخ‌(1) توضيح الكلام في هذا التّفصيل أنّ اللّفظ أو المقام قد يعلم‌بصلاحيّته لصرف اللّفظ عن حقيقته لكن يشكّ في وجوده و تحقّقه و حكمه ما تقدم قبل الحاشية السّابقة من نفيه بالأصل المجمع عليه و قد يعلم‌بوجوده و يشكّ في صلاحيّته للصّرف و له أمثلة منها المخصّص المتعقب بجمل متعددة بناء على حصول الشّكّ في عوده إلى ما عدا الأخيرة و منهاالمجاز المشهور بناء على حصول الشّكّ في كون الشّهرة قرينة صارفة له عن الحقيقة و منها الضّمير العائد إلى بعض مدلول العام بناء على الشّك‌في كونه مخصّصا للعام و دوران الأمر بينه و بين الإضمار و منها الأمر الواقع عقيب وهم الخطر على القول بالتوقّف و منها لفظان أحدهمامبيّن و الآخر مجمل يصلح الأوّل بيانا للثّاني و الثاني مورثا للإجمال في الأوّل إلى غير ذلك و الحقّ وفاقا للمفصل و المصنف رحمه الله التّفصيل بين مااقترنت بالخطاب فيه حال أو مقال كالشّهرة و نحوها ممّا لا ينفك عن الخطاب مطلقا أو غالبا و بينما انفصل عنه بالحكم بالإجمال في الأوّل و الحمل‌على الحقيقة في الثّاني و الفاصل بينهما هو العرف لبنائهم على أصالة الحقيقة في الثاني دون الأوّل سواء قلنا باعتبار الظواهر من باب‌الظنّ شخصا أم نوعا أو من باب التّعبد العقلائي و من هنا يظهر فساد ما قدّمناه في بعض الحواشي السّابقة عن صاحب المفاتيح من نسبة القول‌باعتبار الظّواهر من باب الظنّ الشّخصي إلى المحقّق الخونساري من جهة عدم حكمه بأصالة الحقيقة فيما عدا الأخير من العمومات التي تعقبها مخصّص‌صالح للعود إلى الأخير و الجميع و وجه الفساد كون ذلك أعم من المدعى إذ نحن مع قولنا باعتبار الظواهر من باب التعبّد أو الظن النّوعي لا نحكم بأصالةالحقيقة و إرادة العموم فيما عدا الأخير لأجل ما عرفت من صيرورة اللّفظ مجملا بعد اقترانه بما يشكّ في صلاحيته للقرينة لعدم حصول الظنّ‌النّوعي حينئذ أو عدم ثبوت تعبّد العقلاء به نعم قد ذهب جماعة هنا إلى إعمال الأصل و الحكم بإرادة العموم فيما عدا الأخير كصاحب المعالم و غيره‌لكنّ الحقّ ما عرفت من التفصيل بين المتّصل و المنفصل‌ قوله تفصيل آخر ضعيف إلخ‌
[2] حاصله التفصيل في الأمر الموجود الّذي يشك في كونه‌قرينة بين المعتبر منه و غيره بالقول بالإجمال في الأوّل دون الثّاني سواء كان متّصلا أو منفصلا و هو في الحقيقة تفصيل في بعض شقوق‌التفصيل المتقدّم و حاصل ما أجاب به المصنف رحمه الله تسليم الإجمال في المتّصل مطلقا و منعه في غيره كذلك قوله خطاب مجمل إلخ‌ [3] مثل لا تكرم زيدا في المثال‌المتقدّم‌ قوله احتمال خطاب آخر لكونه إلخ‌ [4] اللاّم صلة متعلّقة بقوله احتمال‌ وجوب الفحص عن القرينة و عدمه‌ تنبيه هل يجب الفحص عن القرينة في العمل بأصالة الحقيقةأم لا و ليعلم أنّ الكلام في المقام أنّما هو فيما لم يحصل العلم الإجمالي بوجودها إمّا بأن يفرض الكلام بالنسبة إلى من انفتح عنده باب العلم بالأحكام‌غالبا كالسّيّد و أمثاله و إمّا بأن يفرض بالنّسبة إلى من غفل عن العلم الإجمالي في المقام و إلاّ فلا إشكال في وجوب الفحص في الجملة على ما سنشير إليه‌و ما يظهر من جماعة من عدم وجوب الفحص عن المخصّص حتّى مع العلم الإجمالي به ممّا لا يصغى إليه كما قرّرناه في محلّه و ربّما يظهر من حجّة من منع من وجوب‌الفحص عن المخصّص عدم وجوب الفحص عن القرينة في المقام بل ربّما يظهر منها كونه اتفاقيا حيث استدلّ عليه بأنّه لو وجب الفحص عن المخصّص‌لوجب طلب المجاز في التّمسّك بالحقيقة و لا يجب ذلك في الحقيقة اتفاقا و قال المحقق القمي رحمه الله في مقام الجواب عن هذه الحجّة إنا لا نتفحص في العام‌عن المخصّص لاحتمال أن يكون المراد معناه المجازي بل لأن وجود دليل خاص برفع أحكام بعض أفراد العام محتمل أو مظنون و إن آل ذلك إلى حصول‌التجوّز في العام بعد ظهوره فتداخل البحثين لا يوجب كون كلّ منهما مقصودا بالذات انتهى و هو كما ترى صريح في وجوب الفحص عن المخصّص في العمل‌بالحقيقة في العام لكن لا من حيث كونه قرينة بل من حيث كونه معارضا لحكم بعض أفراد العام و التّحقيق عدم وجوب الفحص عن القرينة و لا المعارض‌في العمل بالحقيقة بعد ما تقدم سابقا من كون أصالة الحقيقة معتبرة من باب الظّنون الخاصّة لعدم الدّليل عليه بعد بناء العرف على العمل‌بالحقيقة من دون اعتبار الفحص لأجل احتمال وجود القرينة أو المعارض نعم لو حصل العلم إجمالا بوجود القرينة أو المعارض يجب الفحص حينئذ مقدارايرتفع به العلم الإجمالي و الفحص حينئذ ليس من جهة العمل بالحقيقة بل لصيرورة الظاهر مجملا بسبب العلم الإجمالي فلا حقيقة حينئذ حتّى يجب الفحص بل الفحص‌حينئذ لرفع الإجمال الطّارئ لا للعمل بالظّاهر و كيف كان فمع العلم الإجمالي إذا تفحّص مقدارا يرتفع به العلم الإجمالي لا يجب الفحص بعده مقدارا يحصل‌به الظنّ بعدم القرينة أو المعارض أو اليأس عنهما كما هو ظاهر جماعة بل صريحهم في إيجاب الفحص عن المخصّص في العمل بالعام بل لا معنى لذلك بعداعتبارهم للظواهر من باب الظنّ الخاص إذ اعتبارهم الظنّ بالعدم أو اليأس عن المعارض مثلا أنّما يناسب القول باعتبارها من باب الظنّ المطلق‌الّذي يلزمه اعتبارها من باب الظنّ الشّخصي إذ مع فرض القول بها من باب الظنّ الخاصّ لا وجه لذلك أصلا و العجب ممّن اعتبر الفحص بمقدار لا يلزم‌منه تعطيل الأحكام لأنّ ذلك تحديد للظهور العرفي بدليل شرعي أو عقلي و هو واضح البطلان‌ القسم الثاني في الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر قوله فهو الظنّ الّذي يعمل التشخيص إلخ‌ [5]توضيح المقام أنه لا إشكال في اعتبار الظن الحاصل بالمراد بعد العلم بالوضع أو القرينة الظنّية الدّلالة و مرجعه إلى اعتبار الظواهر بعدالقطع بالظهور النّاشئ من العلم بالوضع أو وجود القرينة الظنّية الدّلالة و الكلام أنّما هو في اعتبار الظنّ بالظّهور الناشئ من الظنّ بالوضع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست