responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 102
غير الموافقة للقواعد الشرعيّة و العامل بأقوال أهل اللّغة إمّا هو الأدباء المتحلّين بالعلوم الأدبيّة فاهتمامهم بضبط اللغات و عنايتهم‌في حفظها و تدوينها و استمرار عادتهم على الرّجوع إلى كتب اللغة و إن كان ثابتا إلا أنّ ذلك لمسيس حاجتهم إلى ذلك في نظم الأشعارو جمع الخطب و الرّسائل و حل الألغاز و مشكلات الألفاظ في محافل الرّؤساء و السّلاطين لأنّهم كانوا يدخلون عليهم و يتردّدون إليهم‌بالمدح و التوصيف بالأشعار و الخطب و يصلون بذلك إلى الصّلات الكثيرة و العطايا الجزيلة و يطلبون به الجاه عندهم و التّقرب إليهم‌و كانوا ربّما ينازعون في مجالسهم في معاني الأشعار و الخطب و بخطإ بعضهم بعضا فيحتاجون إلى مراجعة كتب اللّغة و ضبطها و قصّة سيبويه‌و الكسائي مشهورة قيل إنّ العرب أرشوا في موافقة الكسائي أو إنهم علموا مكانه عند الرّشيد و كان هذا عمدة السّبب في تدوين كتب اللّغةبل و سائر علوم الأدب أيضا و هذا حال الأدباء لا دخل لها فيما نحن فيه و أمّا العلماء الأعلام فلم يظهر منهم أيضا الرّجوع إلى كتب آحادأهل اللّغة و اعتمادهم عليها في إثبات الأحكام الإلزاميّة المخالفة للأصول و القواعد بحيث يحصل منهم الإجماع على ذلك لأن إجماعهم‌في الجملة و إن كان مسلما إلا أن عملهم يحتمل أن يكون مع اجتماع شرائط الشّهادة من العدد و العدالة و نحوهما كما اعتبروها في سائر المقامات‌و يحتمل أن يكون في موارد حصول العلم بمجرّد ذكر لغوي أو أزيد أو مع انضمام سائر القرائن الخارجة أيضا أو في مقام لا يتعلق بالتّكليف‌كتفسير الخطب و الآيات و الأخبار الواردة في القصص و الحكايات أو يتعلق به لكن في موارد يتسامح فيها كالسّنن و المكروهات أو في مورد ثبت‌التّكليف فيه بالواقع بالدليل اللّفظي مع إجمال المراد منه و عدم إمكان الاحتياط فيه و بالجملة أنّ الإجماع المدّعى في المقام عملي فلا بدّ فيه من‌الاقتصار على المتيقّن من مورد عملهم و هو غير مفيد للمدّعى و منه يظهر ضعف ما نقله عن المحقق السّبزواري من بناء العقلاء على اعتبار قول‌كلّ ذي فنّ بارع في فنّه و كل ذي صنعة مبارز في صنعته لأنّ هذا أيضا إجماع تقييدي لا اعتداد به مع إجمال جهة عملهم بقول أهل الخبرةبحسب الموارد لأنّ عمل العلماء بقول الطّبيب أنّما هو لدفع الضّرر المظنون في مخالفته و هو ممّا استقل به العقل و عدم عملهم بقول غيره في الطب‌مع فرض إفادته للظنّ أنّما هو لكون الظنّ الحاصل من قول غيره كالوهم عند العقلاء و العقل بعد ملاحظة بناء العقلاء على عدم الاعتدادبه يرجع فيه عن عموم حكمه بوجوب دفع الضّرر المظنون نعم ربّما يحتاطون حينئذ بالرّجوع إلى الأطبّاء لأنّ قولهم إمّا يؤكّد هذا الظنّ بالموافقةأو يزيله بالمخالفة و من هذا الباب رجوع المقلّد إلى المجتهد في الأحكام الشّرعية في وجه لأن ذلك أيضا لأجل دفع الضّرر المظنون و الظنّ‌الحاصل للمقلّد من الأدلّة هنا أيضا كالوهم لغاية بعده عن إدراك الأحكام الشّرعيّة و عملهم بقول علماء الرّجال إمّا من باب الشهادة كمايظهر من جماعة كالأردبيلي و صاحبي المدارك و المعالم حيث اعتبروا فيه العدد و العدالة و إمّا من باب الرّواية و هو المعروف فيما بينهم و إمّا من باب‌الظّنون الاجتهاديّة كما يظهر من الوحيد البهبهاني و اعتبارهم لقول المقوّم في قيم المتلقات و أروش الجنايات أنّما هو من باب الشهادة و لذااعتبروا فيه العدد و العدالة و بالجملة أنّ جهة عملهم في أمثال هذه الموارد مختلفة أو مجهولة نعم الخبرة معتبر عندهم و بمجرّد ذلك لا يمكن إثبات‌حجيّة قول أهل اللّغة نعم لو كان عملهم بقول أهل الخبرة من حيث خبرتهم بأن كانت الخبرة علّة تامّة لعملهم تمّ ذلك و إذ ليس فليس‌ قوله و نحو ذلك إلخ‌(1) مثل كون الأخبار مستند إلى الحسّ دون الحدس و الاجتهاد قوله و إمّا في مقام إلخ‌
[2] مع اشتراط عدم إمكان الاحتياط و إلاّفلا دليل على جواز العمل بالظنّ حينئذ كما أشرنا إليه سابقا قوله بأنّ أكثر مواد اللغات إلخ‌ [3] يؤيّده أنّ بيان الأحكام الشّرعيّة أنّما ورد على حسب‌إفهام أواسط النّاس لعدم تعلق غرض الأئمّة عليهم السّلام في ذلك بإيراد الكلام على سبيل الإعجاز لتمس حاجتهم إلى إيراد الألفاظ المشكلةعلى حسب ما يقتضيه المقام ليحتاج في فهم معانيها إلى كتب اللّغة و يقتصر فيه على ما يحصل منها من الظنّ فمعاني أكثر الألفاظ المستعملة في‌بيان الأحكام الشرعيّة معلومة لا محالة على نحو ما قربه المصنف ره‌ قوله أو التبادر بضميمة إلخ‌ [4] ظاهره اعتبار التّبادر الإطلاقي في إثبات الأوضاع‌و هو خلاف ما حققناه في محلّه‌ قوله فيثبت به كونه إلخ‌ [5] هذا مبني على القول باعتبار الأصول المثبتة كما أنّ القول باعتبار التبادر الإطلاقي‌لإثبات الأوضاع مبني عليه‌ قوله لقلة مواردها إلخ‌ [6] دعوى قلّة مواردها بحيث لا يلزم من العمل بالأصول و القواعد فيها محذور في غايةالإشكال بل تمكن دعوى فساده كما هو واضح على المطلع على الفقه‌ قوله نعم سيجي‌ء أن كلّ من إلخ‌ [7] يرد عليه أوّلا منع اقتضاء انسداد باب العلم في‌الأحكام جواز الاكتفاء بمطلق الظنّ في الأوضاع مع فرض الانفتاح فيها إذ الوصول إلى الواقع مطلوب شرعا و عقلا فحكم العقل بالاكتفاءبالطّرق الظنّية في نفس الأحكام لا يستلزم حكمه بجواز الاكتفاء بظنّ يستلزم هذا الظنّ و لذا ترى أنّ القائلين بالظنون المطلقة في نفس الأحكام‌قد عملوا بالظّواهر من باب الظّنون الخاصّة سوى ما يتراءى من المحقّق القمي رحمه الله حيث عمل بالظواهر من باب الظنون المطلقة أيضا و ثانيا أنّ التمسّك بهذاالدّليل خروج من موضوع الكلام في المقام لأنّ الكلام أنّما هو في إخراج قول اللّغوي من تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ من حيث كونه قول لغوي‌و على تقدير تسليم انسداد باب العلم بالأحكام تنقلب أصالة الحرمة إلى أصالة الجواز فلا يبقى مجال لدعوى خروج قول اللّغوي من تحت الأصل‌أصلا قوله هذا و لكن الإنصاف إلخ‌ [8] كان المصنف رحمه الله قبل الدّورة الأخيرة من مباحثته الّتي لم تنم له و أدركه هادم اللّذات في أثنائها مقوّيا لعدم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست