responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86


في حال القنوت فإنه بالنسبة إلى غير الركني شك في المحل فمقتضى الاشتغال الإتيان به واما بالنسبة إلى الركني كالركوع أو السجدتين تجري قاعدة التجاوز بلا معارض واما لو كان بعد تجاوز محلهما الشكي والسهوي كما لو علم بعد الدخول في الركوع بترك سجدتي الركعة السابقة أو قراءة هذه الركعة فحيث عرفت سابقا من عدم معارضة القاعدة في ما ليس أثره البطلان مع ما أثره ذلك تجري القاعدة بالنسبة إلى ما هو أثره البطلان بلا معارض وفي المقام حيث إن اثر ترك السجدتين البطلان فنجري القاعدة فيهما من دون جريانها بالنسبة إلى القراءة بل بالنسبة إليها تجري أصالة العدم فلا بد من ترتيب أثرها من قضاء أو سجدتي السهو فيما ثبت فيه أحدهما .
وعلى الثاني وهو ما لو كان الجزء الركني مؤخرا وكان في محلهما الشكي كما لو علم اما بترك القيام بعد الركوع أو السجدتين وهو في حال الجلوس فمقتضى الأصل لزوم الإتيان بها وحيث يعلم بعدم الأمر بإتيان القيام بعد الركوع لأنه اما اتى به لو كان المتروك في الواقع السجدتين أو دخل في الركن فلا يمكنه العود ولا يجب عليه سجدتا السهو أيضا ولو قلنا بهما لكل زيادة ونقيصة اما للإتيان به أو على فرض العدم لقد اتى بالسجدتين فمع إعادتهما بمقتضى الاشتغال أو الأصل تكون الصلاة باطلة في الواقع فهو قاطع بعدم جريان الأصل بالنسبة إلى القيام لا من حيث أثره الداخلي وهو إعادته بعد العود ولا من حيث أثره الخارجي وهو سجدتا السهو واما بالنسبة إلى السجدتين تجري أصالة العدم ولا بد من إتيانها واما احتمال زيادة الركن ح فيدفع بالأصل واما لو كان بالنسبة إلى الركن في محله الشكي مع تجاوز محل الأخر اما مطلقا أو

86

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست