responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 87


محله الشكي فقط كما لو علم اما بترك القراءة أو السجدتين من هذه الركعة وهو في حال الجلوس فان جريان القاعدة فيما تجاوز محله بلا معارض واما بالنسبة إلى ما هو في محله الشكي فمقتضى الاشتغال أو أصالة العدم لزوم الإتيان به واما لو كان بالنسبة إلى الجزء الركني بعد تجاوز محله الشكي لا السهوي فإن كان ترك الجزء الغير الركني بلا اثر فجريان القاعدة بالنسبة إلى الركن بلا معارض واما لو كان له اثر من قضاء أو سجدتي السهو و ح وان كان مقتضى الظاهر بدوا تعارض القاعدة بالنسبة إلى كل منهما إذ ليس الشك بالنسبة إلى الجزء الركني من الشك في المحل لاحتمال ان يكون المتروك في الواقع هو القراءة وحيث دخل في ركن بعدها سقط وجوبها فيكون القيام بعد السجدتين ح في محله كما هو واضح .
الا ان التحقيق عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجزء الغير الركني لما عرفت في المسئلة الخامسة والعشرين مع أن الميزان في تنجيز العلم هو لزوم المخالفة العملية من جريان الأصول في تمام الأطراف وعدم الترجيح لجريانها في بعض دون بعض واما لو لم يلزم من جريانهما مخالفة عملية أو كان لجريانها في بعض الأطراف ترجيح فلا مانع من جريانها فإنه وان كان في المقام يلزم من جريانها في كل من المشكوكين المخالفة العملية لكنه حيث لا اثر لجريانها في غير الركن في نفسه فلا يجري بالنسبة اليه وتجري بالنسبة إلى الركني بلا معارض فيكون جريانها فيه ح مع الترجيح اما وجه عدم الأثر لجريانها في غير الركني فإنه يعلم تفصيلا بعدم لزوم العود لإتيانه لأنه اما اتى به أو على فرض العدم دخل في الركن بعده وهكذا يعلم بعدم لزوم سجدتي السهو إذ القاعدة لو جرت بالنسبة إليه لما أمكن جريانها بالنسبة إلى الركني

87

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست