نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي جلد : 1 صفحه : 85
هذه الركعة فمقتضى الاشتغال هو إعادة الصلاة ولا ملزم لإتمامها بعد عدم إمكان الاقتصار عليها بل يتركها ويستأنف الصلاة وان تجاوز بالنسبة إلى أحدهما عن محله الشكي دون الأخر كما لو علم بترك الركوع من الركعة السابقة أو سجدتي هذه الركعة وهو في حال الجلوس أو القيام فإنه بعد علمه بترك واحد منهما يعلم بزيادة القيام وبعدم وقوعه على طبق امره فيكون بالنسبة إلى السجدتين من الشك في المحل يجب الإتيان بهما واما بالنسبة إلى الركوع تجري قاعدة التجاوز بلا معارض وان تجاوز بالنسبة إلى كليهما عن محلهما الشكي الملازم في خصوص المقام للتجاوز عن محلهما السهوي أيضا فتبطل الصلاة للعلم بنقصانها ركنا . واما لو كان أحدهما ركنيا دون الأخر فاما ان يكون ما هو ركني مقدما على ما هو ليس بركني بحسب ترتيب الصلاة أو مؤخرا عنه فعلى الأول ان كان بالنسبة إلى كل منهما في محلهما الشكي كما لو علم اما بترك السجدتين أو التشهد وهو في حال الجلوس أو القيام للعلم بزيادته ح فمقتضى الاشتغال أو أصالة عدم الإتيان بهما هو لزوم الإتيان بهما لكن لو اتى بهما يحصل له العلم الإجمالي إما بوجوب الإعادة لزيادة السجدتين لو كان المتروك في الواقع التشهد أو بوجوب سجدتي السهو لو كان الأمر بالعكس ان قلنا بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة فحيث لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة مع العلم المزبور فلا ملزم لإتمامها كما في سائر الموارد واما لو كان بالنسبة إلى غير الركني في محله الشكي دون الركني من دون فرق بين بقاء محله الذكرى وعدمه كما لو علم بترك الركوع من الركعة السابقة أو تشهد هذه الركعة وهو في حال الجلوس أو القيام للعلم بزيادة القيام ح أو علم بترك السجدتين أو قراءة هذه الركعة وهو
85
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي جلد : 1 صفحه : 85