responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 84


سجدتي السهو على كل تقدير و ح لا يبقى اثر لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى ترك القراءة بخلاف التشهد فتجري القاعدة فيه بلا معارض وأوضح من ذلك ما لو لم نقل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة في المثال المزبور فإنه تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التشهد بلا معارض وان كان لكل منهما اثر مغاير مع اثر الأخر كما لو علم في حال القيام انه ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فمقتضى أصالة عدم الإتيان بهما بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة هو لزوم العود والإتيان بالتشهد وسجدتي السهو لزيادة ما اتى به بعد محل التشهد بناءا على لزومهما لكل زيادة ونقصية وقضاء السجدة وسجدتي السهو لبقائها وهكذا لو كان بعد محلهما الذكرى وكان اثر مشترك بينهما أو لم يكن لأحد الأطراف أثر أصلا فإنه تجري القاعدة بالنسبة إلى ما له اثر خاص بلا معارض واما لو كان لكل منهما اثر مغاير فمقتضى أصالة عدم الإتيان بهما هو ترتيب كل من الأثرين فيجب قضاء السجدة والتشهد في المثال المزبور وسجدتا السهو مرة بعد سقوط القاعدة بالمعارضة .
وان كان كلاهما ركنيين وكان العلم بترك واحد منهما في محلهما الشكي كما لو علم بترك أحد الأمرين من الركوع أو السجدتين في حال الجلوس أو القيام فإنه بعد العلم بترك شيء منهما يعلم بعدم وقوع القيام في محله فيكون بالنسبة إلى كل منهما شكا في المحل فإنه وان كان مقتضى القاعدة جريان أصالة عدم الإتيان بكل منهما الا انه حيث يقطع بعدم الأمر بالنسبة إلى الركوع أما للإتيان به أو لبطلان الصلاة بالدخول في السجدة الثانية فلا يجري أصالة العدم بالنسبة اليه واما بالنسبة إلى السجدة فجريانها بلا معارض الا انه حيث يشك في الخروج عن عهدة الركوع في

84

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست