نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي جلد : 1 صفحه : 67
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة السادسة والأربعون ) إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة السادسة والأربعون ) إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام وقبل الشروع في صلاة الاحتياط تيقن بأنها كانت أربعا ثم عاد شكه . ( 1 ) فهل يشمله أدلة البناء فيجب عليه صلاة الاحتياط كما ذهب إليه في المتن من حيث إن شكه هذا عين ذلك الشك الأول أو انه لا يجب عليه شيء لكونه من الشك بعد الفراغ وزوال موضوع صلاة الاحتياط بعلمه بالتمام أو انه لا يشمله شيء من القاعدتين و ح مقتضى الاشتغال هو لزوم إعادة الصلاة ( وجوه ) . والأوجه هو الأول لا من باب ان شكه هذا عين الشك الأول حقيقة لاستلزام ذلك تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال فان شكه الأول ارتفع بحدوث العلم وهذا شك حادث جديد بل من جهة حكم الشارع بالبناء على الأربع ووجوب صلاة احتياط مع الشك في عدد الركعات وقد خرجنا عن ذلك الحكم بعلمه بتمامية الصلاة لعدم بقاء محل لصلاة الاحتياط بعده واما مع انقلاب علمه بالشك فيشمله إطلاق الأمر بالبناء على الأربع ويجب عليه صلاة الاحتياط في هذا الحال وهو حال بعد الصلاة مع عدم إمكان جريان قاعدة الفراغ في مثل المقام لفرض الشك في حال العمل وعدم احتمال الالتفات ومعه لا تكون مجرى لقاعدة الفراغ كما هو واضح . < فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة السابعة والأربعون ) إذا دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة السابعة والأربعون ) إذا دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ( 2 ) فهل هو من موارد الشك بين الواحد والاثنين فإنه لو لم يأت في الواقع بالركوع والسجدتين فهو في الأولى في الحقيقة كما في صورة العلم كما عرفت تفصيله سابقا ويكون ما اتى به في البين زائدا فلازم ذلك
67
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي جلد : 1 صفحه : 67