responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 66


فإنه في الفرض الأول اما ان صلاته أربع ركعات فلا حاجة إلى الركعة المنفصلة أو باطلة على تقدير النقص فلا يحتمل جابريّة الركعة المنفصلة وفي الفرض الثاني جابريّة الركعة المنفصلة وان كانت محتملة الا ان الصلاة على تقدير كونها أربع ركعات مقطوعة البطلان وحيث لا يمكن إحراز صحة هذه الصلاة لا بقاعدة البناء ولا بقاعدة أخرى يكون مقتضى الاشتغال هو وجوب الإعادة ولا يجب إتمام ما بيده نعم لا بأس به رجاء لدرك الواقع الثابت حسنه بالعقل .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الرابعة والأربعون ) إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الرابعة والأربعون ) إذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ( 1 ) فان اتى بالجلوس بين السجدتين فيهوي إلى السجدة من القيام رأسا وان لم يأت به فحينئذ يجلس أولا ويسجد بعد ذلك وهذا واضح وهكذا لو كان إتيانه بالجلوس بعنوان الجلسة الاستراحة بعد السجدتين فإنه كما اختاره في المتن لا يجب عليه الجلوس بل يسجد من دون حاجة إليه فإنه لم يثبت لجلسة الاستراحة عنوان في الأدلة بل الثابت هو الجلوس بعدهما وقارا للصلاة فمع الإتيان بها بقصد القربة فقد حصل المأمور به وتخيل كونه هو الجلوس الثاني يكون خطاء في التطبيق .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الخامسة والأربعون ) إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين وشك في الأخر ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الخامسة والأربعون ) إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان احدى السجدتين وشك في الأخر .
( 2 ) فإنه حيث وقع هذا التشهد أو القيام في غير محله قطعا فبالنسبة إلى السجدة يكون من الشك في المحل لا بد من إتيانها فلا يكون مجرى لقاعدة التجاوز .

66

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست