responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 68


هو بطلانها لكونه من الشكوك الباطلة أو انه من موارد جريان قاعدة التجاوز كما هو التحقيق لأنه بدخوله في القيام لقد تجاوز عن محل السجدتين ومقتضى القاعدة عدم الاعتناء بشكه فيهما كما أنه بدخوله في السجود لقد تجاوز عن محل الركوع فتشمله القاعدة فتكون محكومة بالصحة .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الثامنة والأربعون ) لا ريب في عدم جريان حكم كثير الشك لأطراف العلم الإجمالي ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الثامنة والأربعون ) لا ريب في عدم جريان حكم كثير الشك لأطراف العلم الإجمالي ( 1 ) فإنه وان كان بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف شاكا في نفسه الا انه حيث يعلم بوجود حكم في البين فمع عدم الاعتناء يقطع بترك الحكم المعلوم وعليه لا بد له من العمل بما يقتضيه القواعد .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة التاسعة والأربعون ) لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد وبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرء السورة ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة التاسعة والأربعون ) لو اعتقد انه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد وبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرء السورة .
( 2 ) فإنه كما استظهره في المتن يجب عليه قراءة الحمد فإنه وان كان شكه الفعلي بالنسبة إليه بعد تجاوز المحل الا انه بعينه الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل وليس شكه فيه حال العود إلى إتيان السورة شكا فيه مع الدخول في الغير مضافا إلى ما عرفت من عدم كفاية الدخول في مطلق الغير في جريانها بل لا بد ان يكون من الغير المترتب فالقنوت حيث وقع زائدا في غير محله لا يكون من الغير المترتب .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الخمسون ) إذا علم أنه ترك سجدة أو زاد ركوعا ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الخمسون ) إذا علم أنه ترك سجدة أو زاد ركوعا ( 3 ) قال في المتن انه يقضى السجدة ويسجد سجدتي السهو ويعيد الصلاة احتياطا عملا بالعلم بعد سقوط قاعدتي التجاوز والفراغ بالنسبة إلى كل منهما

68

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست