responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 37


السهو لأن جريان القاعدة وترتب الأثر بالنسبة إليه متوقف على إحراز صحة الصلاة من غير جهة المشكوك فيه لتكون مؤمنة من ناحيته وفي المقام حيث إن صحة العمل من غير جهة المشكوك فيه غير محرزة فلا تجري القاعدة فيه وتجري في الطرف الأخر بلا معارض فان العلم الإجمالي في المقام حيث إنه يرجع إلى علم تفصيلي وهو العلم بعدم إتيان سجدة ثانية من احدى الركعتين وبإتيان السجدة الأولى من إحديهما والى الشك بأن السجدة الأخرى التي تركها هل هي أولى السجدة الثانية التي لم يأت بها قطعا أو ثانية السجدة الأولى التي اتى بها قطعا فالنقص في تلك الركعة التي لم يأت بسجدتها الثانية قطعا موجب لبطلان الصلاة بخلاف الأخر فإنه لا يوجب الا قضاء سجدة وسجدتي السهو وقد عرفت ان ترتب الأثر فيما ليس أثره البطلان متوقف على جريانها فيما أثره البطلان لعدم إحراز صحة العمل بدونه فلا تجري بالنسبة إلى قضاء السجدة وسجدتي السهو ويجري في الطرف الأخر وما هو أثره البطلان بلا معارض بل الأصل الجاري بالنسبة إلى السجدة الثانية التي يحتمل بقائها من الركعة التي اتى بأولى سجدتيها هو أصالة عدم الإتيان بها فلا بد من قضائها مع السجدة التي يقطع بتركها كما عرفت مع سجدتي السهو لكل منهما ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الأطراف المحتملة ترك السجدتين منها ثنائية أو ثلاثية نعم لو كانت الأطراف ثلاثية فإنه وان كان مقتضى أصالة العدم بالنسبة إلى السجدة الثانية من كل من الركعتين اللتين اتى بأولى سجدتيهما هو قضائهما وقضاء السجدة المقطوعة الترك الا انه حيث يعلم تفصيلا بعدم

37

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست