نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي جلد : 1 صفحه : 38
تركه أزيد من سجدتين لا يجب عليه الا قضائهما ومما ذكرناه ظهر فساد ما افاده بعض الأساطين من أنه إذا كان التذكر في الأثناء بعد تجاوز محلهما الذكرى لا تجري قاعدة التجاوز إلا في الأولى من الأولى واما في بقية السجدات فهي بينما لا تجري فيها لعدم الشك في تركها كالثانية من الثانية للقطع بعدم وقوعها على وفق أمرها وبينما لا تجري للمعارضة كالثانية من الأولى والأولى من الثانية فيرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بهما ومقتضى ذلك قضاء سجدات ثلاث الا انه حيث يعلم بعدم تركه أزيد من سجدتين فلا يجب عليه الا قضائهما واما لو كان التذكر بعد الصلاة وبعد صدور المنافي فمقتضى الاستصحاب بعد تساقط قاعدة التجاوز هو البطلان ووجوب الإعادة . ووجه ظهور الفساد ما عرفت من أن عدم جريان قاعدة التجاوز فيما ليس اثر نقصه البطلان ليس من جهة المعارضة بل لعدم جريانها في نفسها بعد عدم ترتيب اثر لجريانها كما أوضحناه . مع أن لازم ما افاده هو بطلان الصلاة فإن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الأولى من الثانية التي يقطع بعدم وقوعها على وفق أمرها على فرض إتيانها هو ترك سجدتين من ركعة واحدة وهذا موجب للبطلان ولذا التزم ببطلانها لو تذكر به بعد الصلاة ولا يخفى ما في كلامه من التهافت حيث فرق بين المقامين مع عدم الفرق أصلا . واما مع بقاء المحل فإن كان في محله الشكي فمقتضى الاشتغال هو لزوم الإتيان بالسجدتين وبالنسبة إلى الركعة السابقة تجري قاعدة التجاوز بلا معارض . وبعبارة أخرى انه حيث يعلم بعدم وقوع الثانية مما بيده على
38
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي جلد : 1 صفحه : 38