responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 36


ولكن لا يخفى ما في الإيراد إذ لا معارضة بين الأصلين بعد عدم استلزام جريانهما المخالفة العملية بل لا معنى لجريانه في الثانية بعد جريانه في الأولى لعدم ترتب اثر لجريانه فيها بعد بطلانها بجريانه في الأولى كما هو واضح ولكن مقتضى التحقيق صحة الصلاة وجريان القاعدة بلا معارض وذلك لدخوله تحت كبرى ما حققناه في محله من عدم تعارض الأصول الجارية في أطراف العلم ما لم يكن اثر نقص المشكوك فيه في كل واحد من الأطراف متحدا بمعنى كونه في كل منهما اما البطلان أو وجوب قضاء شيء أو سجدتي السهو واما لو كان أثره في أحد الأطراف البطلان وفي الطرف الأخر وجوب قضاء شيء أو سجدتي السهو فلا تعارض بينهما بل تجري فيما اثر نقصه البطلان دون الأخر وملخص ما ذكرناه انه لا بد في شمول الأصول والقواعد لموارد الشك من ترتب اثر له حتى يكون قابلًا للتعبد بوجود المشكوك فيه كما هو واضح وانه لا مانع من شمولها لأطراف العلم في نفسها الا انه حيث يلزم من جريانها في تمام الأطراف المخالفة العملية القطعية أو الترجيح بلا مرجّح لو جرت في بعضها دون بعض فلا بد من سقوطها ورفع اليد عنها فالمانع من جريانها في أطراف العلم منحصر بما ذكرناه واما إذا لم يكن لجريانها في بعض الأطراف أثر في نفسه فلا مانع من جريانها في الطرف الأخر ح ويكون مرجحا لجريانها فيه فإذا عرفت ذلك فنقول ان كل مورد يكون اثر النقص في أحد الأطراف البطلان وفي الطرف الأخر وجوب قضاء شيء أو سجدتي السهو فلا اثر لجريان الأصل في نفسه بالنسبة إلى نفى وجوب القضاء أو سجدتي

36

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست