responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 94


منجزا بالنسبة إليه بخلاف سائر الأطراف فلو سلمنا جريانها فيما هو واجب في الواقع فلا يثبت ان ما هو معلوم البطلان غير مأمور به الواقعي إلا بنحو من المثبت فإثبات ان الواجب غير هذا المعلوم بطلانه لا تكون إلا بالملازمة العقلية ولا تكون القاعدة متكفلة لإثباته فلا مناص عن إعادة ما هو معلوم البطلان .
( المسئلة السادسة ) لو شك في إتيان السجدة الثانية وهو في المحل لكنه يعلم بأنه لو كان آتيا بالسجدة الثانية فقد ترك ركوع الركعة السابقة فيعلم إجمالا إما بترك السجدة الثانية أو ركوع الركعة السابقة ( 1 ) فإنه حيث يكون الشك بالنسبة إلى السجدة في المحل فلا بد من إتيانها بمقتضى الاشتغال واما بالنسبة إلى الركوع تجري قاعدة التجاوز بلا معارض واما لو انعكس الفرض بان علم أنه لو لم يكن آتيا بالسجدة الثانية فقد ترك الركوع .
فربما يقال بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع والاشتغال بالنسبة إلى السجدة لشكه فيها وهو في المحل ولا ينافي جريان القاعدة في الركوع مع البناء على عدم إتيان الثانية بمقتضى الاشتغال لعدم إثبات الاشتغال بها ترك الركوع واقعا كما هو واضح .
الا ان التحقيق عدم جريان الاشتغال في السجدة للعلم بعدم الأمر بها لأنه اما قد اتى بها أو على فرض العدم ترك الركوع أيضا فيجب عليه العود وحيث لا يمكن له إحراز الإتيان بالسجدة المأمور بها لاحتمال تركها الملازم لترك الركوع فلا يمكنه المضي في صلاته فلا يكون مجرى لقاعدة التجاوز وهذا بخلاف ما تقدم من جريانها مع العلم الإجمالي إما

94

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست