responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 95


بترك القراءة أو الركوع حيث قلنا إن القراءة لا أمر لها قطعا اما من جهة إتيانها أو للدخول في ركن بعدها واما بالنسبة إلى الركوع فان مقتضى القاعدة هو المضي وعدم الاعتناء بالشك فيه فإنه هناك لا احتمال لبطلان الصلاة من جهة ترك القراءة بخلاف المقام فإنه يحتمل البطلان من جهة احتمال ترك السجدة الملازم لترك الركوع فلا يمكنه المضي ولا بد من تركها وإعادة الصلاة .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة السابعة ) لو شك في الرباعية بين الثلاث والأربع مثلا ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة السابعة ) لو شك في الرباعية بين الثلاث والأربع مثلا وبنى على الأربع وأتمها وبعد ما دخل في صلاة الاحتياط ذكر نسيان سجدة من الركعة الأخيرة من صلاته الأصلية ( 1 ) فإن كان بعد دخوله في ركوع صلاة الاحتياط لا إشكال في أنه يتمها ويأتي بالسجدة بعدها لعدم إمكان تداركها بعد الدخول في الركن وان كان قبله فيرجع ويأتي بها ويتشهد ويسلم ويأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك .
وما توهم من بطلان الصلاة من جهة الزيادة الركنية وهي تكبيرة إحرام صلاة الاحتياط .
ففي غير محله لما عرفت سابقا من عدم قيام دليل على بطلانها بزيادة التكبيرة سهوا ( نعم ) تبطل بزيادة الركوع والسجود ونقصانهما مطلقا .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الثامنة ) لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الثامنة ) لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط ثم نسي فدخل بعد التسليم في الفريضة المتأخرة ( 2 ) فإن أمكنه العدول كما لو تذكر قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية فيعدل بها إليها بمقتضى ما دل على العدول وان لم يمكنه العدول

95

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست