responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 79


ثابت لكل ما لا يكون عن عمد سواء كان عن سهو أو لم يكن كما في المقام حيث إن الإتيان به لا عن سهو ولا عن عمد مع عموم ما دل على لزوم سجدتي السهو للتكلم عن غير عمد من دون فرق بين كونه عن سهو أو عن نسيان أو عن خطأ في التطبيق وهكذا فيما لو سبق لسانه فأراد أن يقول ذكرا فتكلم فإنه يصدق عليه التكلم ولو لم يكن عن قصد له ولا عن سهو واما لو سبق لسانه وقرء الذكر على خلاف النزول أو قرية غلطا فأعاد ذلك صحيحا فليس عليه شيء لعدم صدق كلام الآدمي ولا زيادة في الصلاة لما عرفت من تقوم صدق عنوان الزيادة بإتيان الشيء بقصد الجزئية ولم يكن هنا قاصدا لجزئية ما قرئه مما وقع غلطا أو على خلاف النزول بل انما سبق به لسانه نعم لو قرئه غلطا أو على خلاف النزول بتخيل صحته من باب الجهل بالموضوع أو الحكم والتفت اليه بعد ما قرئه واعاده فإنه وان لم يكن من قبيل الكلام الآدمي الا انه يصدق عليه انه زاد في صلاته لاتيانه به بعنوان الجزئية ولم يكن منها نعم لو كان في غير الأجزاء الواجبة من الأذكار المستحبة فإنه حيث لم يكن نفس الذكر من اجزاء الصلاة ولم يأت بها بعنوان الجزئية فلو قرئه غلطا من حيث الاعراب والبناء أو المادة لا يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة فلا يجب عليه سجدتا السهو ( المسئلة الثانية والستون ) لو عكس الترتيب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد ( 1 ) فإنه اما ان يلتفت اليه قبل الدخول في الركن ويأتي بها أو لا يلتفت إليها إلا بعد الدخول في الركن يجب عليه سجدتا السهو مرة في الصورة الأولى ومرتين في الثانية لصدق الزيادة والنقيصة في الثانية بناء

79

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست