responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 80


على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة فإن الزيادة كما عرفت مرارا ليس إلا عبارة عن إتيان شيء بقصد انه جزء من الصلاة ولم يكن هو في الواقع كذلك والسورة الواقعة في غير محلها ليست من اجزاء الصلاة وقد اتى بها جزءا ولذا كانت الصلاة باطلة لو كان متعمدا بها من جهة الزيادة العمدية .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الثالثة والستون ) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الثالثة والستون ) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها .
سقط وجوبه ( 1 ) وكذلك لو وجب عليه سجدتا السهو كما يستفاد ذلك من قوله ( ع ) وتسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وغيره من الأدلة الظاهرة في أن وجوب القضاء أو سجدتي السهو انما هو في الصلاة التي يسلم منها وتكون محكومة بالصحة واما احتمال وجوب سجدتي السهو من جهة كونها كفارة لما صدر من الزيارة أو النقيصة فما لا دليل عليه ومما ذكرنا يظهر حال الفروع التي فرّعها على هذه المسئلة وانه لا يجب عليه الا الإتيان بسجدتي السهو من النقص أو الزيادة الواقعة في صلاته المحكومة بالصحة .
< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الرابعة والستون ) إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الرابعة والستون ) إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة ( 2 ) فإن لم يتجاوز المحل فمقتضى الاشتغال أو استصحاب عدم الإتيان بالثانية هو الإتيان بها واما بالنسبة إلى الزيادة المحتملة فالأصل عدمها وان كان بعد تجاوز المحل فبالنسبة إلى الثانية تجري قاعدة التجاوز وبالنسبة إلى الثالثة فالأصل عدمها فلا موجب لسجدتي السهو أصلا .
واما لو علم أنه اما سجد سجدة واحدة أو ثلاثا من دون احتمال إتيان اثنين منها قال في المتن انه يجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع وذلك لعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الثانية ولو كان الشك بعد

80

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست