responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الستون ) لو بقي من الوقت بمقدار أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الستون ) لو بقي من الوقت بمقدار أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر ( 1 ) فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما بقي لها من الوقت مقدار ركعة سواء قلنا بجزئيتها على فرض النقصان كما هو المختار أو لم نقل وكانت واجبا مستقلا اما على الأول فواضح لعدم تماميتها بدونها على فرض النقصان مع إمكان درك العصر يدرك ركعة من الوقت .
واما على الثاني فإنه ولو لم يكن جزءا من الظهر لكنه لا ريب في كون وجوبها فوريا فعليه يمكن درك مصلحة الوقت بتمامه مع درك ركعة منه ولا يمكن درك مصلحة فوريتها بالتأخير ومن هنا يظهر حال ترك السجدة والتشهد فإنه سواء قلنا بجزئيتها أو لم نقل حيث إن وجوبهما فوري فيفوت مصلحة فوريتهما بالتأخير بخلاف مصلحة وقت العصر لما ثبت من أنه من أدرك من الوقت بمقدار ركعة فقد أدرك الوقت كله وهكذا سجدتي السهو فإنه وان كان تشريعهما من جهة إرغام الشيطان كما في الحديث الا ان وجوبهما فوري بلا اشكال ( فتحصل ) من جميع ما ذكرناه انه مع إمكان درك ركعة من الوقت يجب عليه تقديم تمام ما هو من توابع صلاة الظهر من صلاة الاحتياط أو قضاء شيء أو سجدتي السهو وهكذا في العشائين < فهرس الموضوعات > [ ( المسئلة الواحد والستون ) لو قرء في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعا أو قرآن ثمّ تبين انه كان كلام الآدمي ] < / فهرس الموضوعات > ( المسئلة الواحد والستون ) لو قرء في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعا أو قرآن ثمّ تبين انه كان كلام الآدمي ( 2 ) فالظاهر وجوب سجدتي السهو عليه لما عرفت سابقا من أن لزوم سجدتي السهو لم يثبت بعنوان السهو حتى يقال إنه لم يأت به سهوا بل

78

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست