responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 74


هذا مضافا إلى أن ظاهر قاعدة التجاوز هو كونه مؤمّنة من امتثال التكليف المعلوم في البين واما إثبات حكم آخر فهي غير متكفلة لبيانه أصلا ففي المقام ان المقدار المتعبد به بقاعدة التجاوز انما هو عدم بطلان الصلاة من جهة احتمال ترك جزء عمدا واما إثبات موضوع القضاء وسجدتي السهو فهي غير ناظرة إليه بل الأصل الجاري في طرف القضاء وسجدتي السهو هو البراءة عن وجوبهما فمع جريانهما يلزم المخالفة العملية للقطع بالترك فلا مناص عن إعادتها .
واما إذا كان العلم المزبور قبل تجاوز المحل الذكرى فالحكم فيه هو وجوب الإعادة ولا مانع من قطع الصلاة التي بيده فإنه وان كان يعلم ببقاء الجزء وجدانا ويمكن له تداركه الا انه مع ذلك يعلم اما بوجوب الإعادة من جهة زيادة الأجزاء الواقعة في البين عمدا لو كان تركه عمديا أو وجوب سجدتي السهو لو كان سهويا فيجري فيه جميع ما ذكرناه فيما إذا كان بعد تجاوز المحل الذكرى حرفا بحرف .
( المسئلة السابعة والخمسون ) إذا توضأ وصلى ثم علم بأنه اما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته ( 1 ) قال في المتن أعاد الوضوء ثم الصلاة للعلم الإجمالي إما بوجوب إعادتهما أو بوجوب إعادة الصلاة لكن نفى البعد عن جريان قاعدة الفراغ في الوضوء دون الصلاة للعلم ببطلانها على كل تقدير فلا يحصل التعارض ويكون موجبا لانحلال العلم .
والتحقيق هو ما افاده ثانيا من جريان قاعدة الفراغ في الوضوء دون الصلاة بعد العلم ببطلانها تفصيلا ولكن منع شيخنا الأستاد ( قده ) انحلال العلم في أمثال المقام لاستلزامه انحلال الشيء بنفسه والشيء يمتنع

74

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست